محاكمة 41 متهما في خلية النزهة الإرهابية .. غدا
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غد السبت 7 ديسمبر، ثاني جلسات محاكمة 41 متهما، في القضية رقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة، في القضية المعروفة بخلية النزهة الإرهابية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة تولي المتهمين خلال الفترة من عام 1992 وحتي يوليو 2015، من الأول وحتي السادس قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة جماعة بجماعة الإخوان، بأن طوروا الجماعات المسلحة.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين من السادس وحتي الـ21 بالانضمام لتلك الجماعة، ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الجماعة بالمال والأسلحة والذخيرة.
أكدت التحقيقات أن المتهمين الـ 12 و13 و 14 و15 و16 و 30 و38 تهمة قتل المجني عليه "كمال. ه"، والشروع فى قتل آخرين، كما وجه لبعض المتهمين تهم تفجير عبوة مفخخة عن بعد بالقرب من محكمة مصر الجديدة وبالقرب من مكتب بريد النزهة.
وفي سياق متصل تستمع الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكمة بدر، بعد غدًا السبت 7 ديسمبر 2024، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، للشهود فى محاكمة 17 متهما بـ«خلية العجوزة الثانية».
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 12989 لسنة 2023، جنايات العجوزة أن المتهمين في غضون الفترة من عام 2014 وحتي 14 ديسمبر 2023، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماع، بان تولى عضوية مكتب إدارة الإخوان بالخارج، تلك الجماعة التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثالث وحتي الخامس عشر انضموا إلى جماعة إرهابية، المتهم السادس عشر اشترك في جماعة إرهابية بأن شارك الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا بارتكاب جريمة من جرائم تمويل أعضاء بها مع علمه بأغراضها، المتهمون من الثانى وحتي الخامس ارتكبوا عملا إرهابيا بأن تعاملوا في النقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين الخامس والسابع والعاشر والحادي عشر والسادس عشر ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، المتهمون الثاني والخامس والخمس عشر أيضا اشتركوا في جريمة بالاتفاق والمساعدة في جريمة تزوير في ورقتين اميرتين بأن اشتركوا في اصطناع شهادتي تخرج جامعي على غرار الصحيح منها ونسبها زورا إلى الموظفين المختصين بإصدارها بكلية الهندسة، جامعة القاهرة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الثاني قدم رشوة إلى موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، وفيما وجه للمتهم الخامس عشر تهمة التوسط في رشوة موظف عمومي، والمتهمون السادس والسابع والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر حازوا منشورات تحريضية للجماعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خلية النزهة الإرهابية النيابة العامة جماعة الإخوان جنايات النزهة خلية النزهة الإرهابية المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة الدارك ويب إلى الغد
قررت الدائرة الأولى استئناف مدنى شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حجز قضية طفل شبرا الخيمة "ضحية الدارك ويب" لجلسة غدا الخميس، للفصل فى رد المحكمة من عدمه وفى الحالتين سيتم إرسال القضية عقب الفصل إلى محكمة استئناف طنطا للنظر فيها وإعادتها مرة آخرى لشبرا الخيمة.
وفي حالة قبول طلب محامى المتهم الثانى فى القضية غدا بقبول رد المحكمة سيتم إرسال القضية برمتها إلى محكمة استئناف طنطا واعادتها مرة اخرى للنظر أمام دائرة آخرى غير الدائرة الأولى التى كانت تنظرها، أما فى حالة عدم قبول رد المحكمة سيتم أيضا إرسالها إلى طنطا مرة آخرى كذلك وإعادتها إلى نفس الدائرة للنظر بالدائرة الاولى بجنايات شبرا الخيمة.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1287 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "طارق أ ع"، 29 سنة، عامل بمقهي، مقيم شارع الجامع، أحمد عرابي، أول شبرا الخيمة القليوبية، و«علي الدين م ع»، 15 سنة، طالب، مقيم بدولة الكويت، لأنهما في يوم 15/4/2024 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاورت سنه خمس عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشر عاماً ميلاديا.
وتابع أمر الإحالة أن المتهم الأول
أولًا: قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه «أحمد محمد سعد محمد»، بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، وبيت النية وعقد العزم على ارتكاب جرمه وأعد لذلك الغرض عدته «عقاقير طبية - حزام من الجلد» وتوجه إلى حيث ايقن وجوده بمقهى معلوم لديه سلفاً، واستدرجه غدراً إلى بيته، وما أن ظفر به حتى سقاه شراباً يحوي تلك العقاقير، فلما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه جاثماً فوقه قاصداً قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة فأحدث به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها هي أنه في ذات الزمان والمكان: خطف بالتحيل الطفل المجني عليه سالف البيان، بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده حيلة إلى المسكن مبعداً إياه عن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة "290 / 1، 3" من قانون العقوبات
وأشار أمر الإحالة، أنه أحرز سلاح أبيض "سكين" وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «مشرط - حزام من الجلد» دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة محل البند أولاً من الاتهام السابق، بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفاً تحايلاً إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن آمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في جرمه وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة