بغداد اليوم- بغداد 

كشف عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، بريار رشيد، اليوم الجمعة، (6 كانون الاول 2024)، عن سبب مقاطعة الكتل الكردستانية لجلسة مجلس النواب أمس.

وقال رشيد في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إنه "بسبب إخراج فقرة مناقشة مشروع تعديل قانون الموازنة من جدول أعمال الجلسة، قاطعت الكتل الكردستانية جلسة مجلس النواب، وبالتالي هذه المقاطعة أدت الى عدم اكتمال النصاب القانوني ما حدا برئاسة المجلس تأجيل الجلسة الى يوم السبت المقبل".

يشار إلى أنه كان من المقرر أن يعقد مجلس النواب، جلسة اعتيادية لمناقشة عدد من مشاريع القوانين، ومن أهمها تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الاتحادية.

وكانت اللجنة المالية النيابية، قد قدمت بوقت سابق اليوم طلبا إلى رئاسة مجلس النواب لسحب تعديل قانون الموازنة من جدول اعمال جلسة اليوم على اعتبار ان "اللجنة لم تكتمل من الملاحظات والنقاش على قانون الموازنة".


المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: قانون الموازنة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

"النواب" يناقشون تعديل قانون الإجراءات الجنائية ويقترحون إضافات على الفقرة 339

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، مناقشة مواد بقانون الإجراءات الجنائية.

وطالب النواب عاطف المغاروي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب محمد عبدالعليم دواد، بإضافة تعديل على الفقرة الأخيرة بنص المادة 339 بقانون الإجراءات الجنائية. 
وتنص المادة على: "إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن 45 يوماً، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييماً لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي.
ويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر".

وطالب النواب بإضافة عبارة بالفقرة الأخيرة "أو دفاع المتهم". ليصبح نص الفقرة: "ويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص (أو دفاع المتهم) على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر". 
و قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية؛ أن الصياغة الواردة تتفق مع حقيقة الوضع، لأنه "لا أستطيع الخوض في التحقيق وهناك علامات تدل على أعراض مرض نفسي". ورفض المجلس طلب التعديل المقترح. 
وجاء في الاقتراح الثاني من النواب عاطف المغاروي ومحمد داود، باستبدال لفظ "مدة" الإيداع بدلًا من "مدد". ليصبح نص المادة: “ويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدد الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر” ، وذلك حتى لا يكون هناك تأكيد على أن المدة واحدة، بل مدد. 
وتقدم المستشار وزير العدل عدنان الفنجري بمقترح تعديل على نفس المادة قائلًا: إنه يقترح أن يصدر أمر الإيداع من القاضي الجزئي، لأن محكمة الجنح المستأنفة في كثير من البلدان بعيدة جدًا عن المحاكم الجزئية، وأقرب نقطة للقاضي المحقق هو القاضي الجزئي، وهو ما يمثل صعوبة في تنفيذ قرار نقله من محكمة جزئية إلى الجنح المستأنفة، والهدف من التعديل هو تقصير الإجراءات والتسهيل على المتهم نفسه. 
وفي الفقرة الثانية طالب الوزير بتعديل على المادة باستبدال لفظ تجديد "مدد الإيداع"، استبدال كلمة "مدد" بكلمة "تجديد". 
ووافقت لجنة الشئون الدستورية والحكومة على طلب تعديل وزير العدل والنواب على نص المادة 339 لتصبح: : "إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو (القاضي الجزئي) بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن 45 يوماً، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييماً لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي. 
ويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو (التجديد) لأخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر
 

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية اليوم
  • مقاطعة سياسية سنية وكردية تؤجل اجتماع ائتلاف إدارة الدولة
  • مقاطعة سياسية سنية وكردية تؤجل اجتماع ائتلاف إدارة الدولة- عاجل
  • نائب: الخلافات بين الكتل والأحزاب تمنع طرح تعديل قانون الانتخابات
  • نائب: الخلافات بين الكتل والأحزاب تمنع طرح تعديل قانون الانتخابات - عاجل
  • "النواب" يناقشون تعديل قانون الإجراءات الجنائية ويقترحون إضافات على الفقرة 339
  • مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية اليوم
  • بسبب اختلاف الديانات.. جدل في جلسة النواب حول أداء الشهود للقسم أمام المحكمة
  • نقيب المحامين يشارك في جلسة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بـ«النواب» اليوم
  • نائب إطاري:السوداني خان الأمانة بإجبار البرلمان على تمرير تعديل قانون الموازنة لصالح الإقليم