تحويلات مرورية بمحور 26 يوليو بالجيزة
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.. وذلك لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل خط ( وادى النيل بالمهندسين – 6 أكتوبر) نطاق محافظة الجيزة.. الأمر الذى يتطلب تنفيذ أعمال الغلق الكلى لمحور 26 يوليو بالإتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر إتجاه ميدان لبنان فى المسافة المحصورة ما بين منزل محور أحمد عرابى الجديد وبين الطريق الدائرى "القوس الغربى" لمدة 7 شهر وعلى أن تكون الأعمال على مدار اليوم، إعتبارًا من الساعة 12 صباحًا يوم الجمعة الموافق 6/12/2024.
حركة المركبات القادمة من مدينة 6 أكتوبر وترغب بإستكمال السير إتجاه ميدان لبنان وكوبرى 15 مايو تقوم بالصعود أعلى محور أحمد عرابى الجديد إتجاه شارع أحمد عرابى ثم إستكمال السير بشارع أحمد عرابى وصولًا إلى شارع جامعة الدول العربية ومطلع كوبرى 15 مايو إتجاه محافظة القاهرة.
حركة المركبات القادمة من مدينة 6 أكتوبر وترغب بإستكمال السير إتجاه محور صفط اللبن ووصلة المريوطية وميدان الرماية تقوم بالدخول يمينًا إتجاه محور المهندس شريف إسماعيل ثم إستكمال السير بمحور المهندس شريف إسماعيل "الطريق الأبيض" إتجاه مطلع الطريق الدائرى إتجاه محور صفط اللبن ووصلة المريوطية وميدان الرماية.
ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الادارة العامة لمرور الجيزة كثافات مرورية بالمهندسين أحمد عرابى
إقرأ أيضاً:
مخالفات المرور.. حالات سحب الرخصة أثناء السير بالمحاور الرابطة بين المحافظات
وضع قانون المرور الحالى، مجموعة من الحالات التى يتم من خلالها سحب التراخيص من قائد المركبة فى حلال ارتكاب تلك المخالفات أثناء السير بالطرق، ويحق لضابط المرور أن يقوم بسحب رخص التسيير للسيارات وفقا للمادة مادة ( 72) مكررا من القانون ، ونرصد حالات سحب رخص السيارات حال المخالفة كالتالى:
- إذا ضبطت السيارة بدون لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور، ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى، ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.
- قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.
- عدم الإبلاغ عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صدوره السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون، وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.
- عدم الإبلاغ عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون.
- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25، 26 من القانون والمواد 231، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.
- تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.
- عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.
- تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ فى حالة رصد مخالفة مرورية لها.
- فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة.
- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.
- عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.
- عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر.
- لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.
- إلغاء التراخيص من تاريخ ضبط السيارة بدون لوحات ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.
مشاركة