لفتيت يكشف إجراءات مواجهة التسول بمراكش
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا متابعة
كشف عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، في جواب له على سؤال كتابي للفريق الحركي، حول التسول باعتباره ظاهرة خادشة بالسياحة بمراكش، عن الإجراءات العملية التي تقوم بها المصالح المختصة، لمظاهر الانحراف ومحاصرة مختلف الشوائب الأمنية من قبيل التسول،التشرد، استغلال الأطفال في التسول وغيرها من السلوكيات غير المتمدنة.
وفي هذا الإطار، أوضح لفتيت أن المجهودات المبذولة في مكافحة ظاهرة التسول خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، أسفرت عن إيقاف 2557 شخصا من أجل التسول، ضمنهم 181 من جنسيات أجنبية مختلفة من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وإخضاع 2020 شخصا لتدابير الحراسة النظرية، وإخلاء سبيل 541 شخصا بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.
وأشار وزير الداخلية، الى أن المصالح المختصة بمدينة مراكش، أعدت مقاربة أمنية متكاملة تستنبط أسسها من إستراتيجية أمنية لمحاربة الجريمة بكل أشكالها، من خلال إشراك مختلف المصالح في مكافحة ظاهرة التسول بما فيها، التسول الاحترافي واستغلال الأطفال وكذا الممارس من قبل الأجانب الموجودين في وضعية غير قانونية بالمدارات والطرق العمومية الرئيسية، وذلك عبر تسخير كل الوسائل المادية والبشرية وتوفير التغطية الميدانية بالكاميرات، وعن طريق الرصد المباشر والتدخل الفوري في إطار عمليات أمنية متواصلة.
وتماشيا مع أهداف ومقتضيات الإستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الآفة، أكد لفتيت أن المصالح المختصة بمدينة مراكش، اتخذت مجموعة من الإجراءات العملية لمكافحة هذه الظاهرة، من قبيل تكتيف العمليات الأمنية المشتركة في الأماكن التي تعرف انتشار وتفاقم هذه الظاهرة المخلة بالأمن والنظام العامين بالأماكن العمومية (المحطات الطرقية والسككية، وفي محيط المساجد والمقاهي والأضرحة والزوايا…)، وتركيز هذه التدخلات في المواسم والمناسبات الدينية، خاصة في شهر رمضان المبارك وفي الأعياد الدينية.
وخلص الوزير الى انه بالرغم من كون العمليات الأمنية لمكافحة هذه الآفة، تتخذ بعدا زجريا من خلال تفعيل المقتضيات المنصوص عليها في القانون الجنائي بضبط وتقديم الجناة، فإن الكثير من الحالات تجري معالجتها وفقا لمقاربة اجتماعية بتنسيق مع النيابة العامة وجميع المتدخلين المعنيين للحد من تفاقم حجم هذه الظاهرة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق مبدئيا على مشروع قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مبدئيا على مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وتنص المادة (1) على: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.
كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة 2 والتي تنص: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل المتخللات وزوائد التنظيم قبل التصوير الجوي بتاريخ 2023/10/15، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل قبل نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
ووافق المجلس على المادة 3: يكون التصرف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.
ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.