أمر المستشار د. حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، بإحالة 15 متهماً من عدة جنسيات عربية، إلى المحاكمة الجزائية؛ بعضهم محبوس والبعض الآخر هارب صدر بشأنه أمر بالقبض والإحضار.

وشملت قائمة الاتهام 12 شركة، لارتكابهم جرائم التزوير في أوراق رسمية وغسل الأموال والتهرب الضريبي، بعد أن أثبتت التحقيقات التي أجرتها النيابة الاتحادية لجرائم التهرب الضريبي بإشراف مباشر من النائب العام، أنهم كونوا بينهم تشكيلاً عصابياً إجرامياً لارتكاب جرائم تزوير في أوراق رسمية منسوبة إلى وزارة الاقتصاد والغرفة التجارية ودائرة الجمارك، وجهات أخرى، تمكنوا بموجبها من الاستيلاء بغير وجه حق على قيمة الضريبة المضافة المستردة عن سلع وهمية ادعوا شراءها وسداد الضريبة عنها وتصديرها للخارج بمعرفة شركات أنشأوها خصيصا لتنفيذ الغرض الإجرامي، واستولوا لأنفسهم
على مبالغ ضريبة القيمة المضافة عن عمليات استيرادية الواجب توريدها إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.


وبلغت جملة المبالغ التي استولى عليها المتهمون ما يجاوز مائة وسبعة مليون درهم، فضلاً عن إخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناجمة عن هذه الجرائم عن طريق غسل الأموال.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات

إقرأ أيضاً:

النائب العام يُقر إدراج الشبو من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

أقر معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إدراج جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وذلك في إطار الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها، ولما تشكله مادة الميثامفيتامين (الشبو) من أضرار جسيمة على صحة المجتمع و أمنه، مسببةً اضطرابات نفسية وسلوكية خطيرة، تسهم في ارتفاع معدلات الجريمة والعنف، مما يستدعي التعامل مع هذه الآفة كجريمة كبيرة موجبة للتوقيف للتعامل معها بحزم وفق تشريعات وقرارات رادعة.

وقد صدر قرار معاليه رقم (110) وتاريخ 1446/9/1هـ بإضافة فقرة رقم (26) إلى قرار معاليه رقم (1) وتاريخ 1442/1/1هـ لتصبح بالنص الآتي (تُعد جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. ويُقصد بالأوصاف الجرمية المشار لها في القرار: جريمة تعاطي الشبو والجرائم المتصلة به، كالحيازة أو التهريب أو الجلب أو التلقي أو الإحراز أو التسلم أو الشراء أو النقل، حال كان القصد منها التعاطي أو الاستعمال الشخصي، إضافةً إلى جريمة الشروع في تصنيع الشبو.

اقرأ أيضاًالمملكة“الدعم والإسناد” بقوات التحالف المشتركة توزع آلاف السلال الغذائية على المحتاجين بسقطرى اليمنية

ويأتي هذا القرار طبقاً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، والتي نصت على “يحدد النائب العام -بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة -ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.

وفي سياق آخر من الجهود المبذولة لمكافحة المخدرات، ما نصت عليه المادة الثانية والأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والتي تمنح لمتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية فرصة العلاج دون مساءلة قانونية، وذلك بعدم إقامة الدعوى بحق متعاطيها أو مستعملها أو مدمنها؛ إذا تقدم بنفسه أو أحد أقاربه قاصدًا علاجه، مشروطًا ذلك بتسليم ما بحوزته من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إن وجدت أو الإرشاد إلى مكانها.

مقالات مشابهة

  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • قضية نور زهير تحت المجهر.. تسليم الأموال مقابل الحرية
  • قضية نور زهير تحت المجهر.. تسليم الأموال مقابل الحرية - عاجل
  • النائب العام يُقر إدراج الشبو من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
  • القيطوني مدير الضرائب: الإدارة الجبائية تبذل جهوداً مضنية لتحقيق العدالة الضريبية على أرض الواقع
  • منذ بداية 2025.. الأمن الوطني يقبض على 22 متهماً بالترويج لحزب البعث
  • النائب العام يوجه بالإفراج عن سجناء من احتياطي هبرة
  • بيراميدز يتقدم بشكوى رسمية للنائب العام و المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد إيهاب الكومى
  • طريقة استرداد الأموال التي تم تحويلها بالخطأ عبر إنستاباي
  • وصولات مزيفة وصرف أموال بطرق غير قانونية في تكريت