ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (سائل يقول: رزقني الله ثلاث بنات، ولم أقم بعمل العقيقة عنهن في وقت ميلادهن، فهل يجوز لي أن أقوم بعمل ذلك عنهن الآن؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن العقيقة سنة مؤكدة للمولود على الوالد في اليوم السابع بعد الولادة إن تيسَّر، وإلا ففي اليوم الرابع عشر، أو الواحد والعشرين؛ ففي حديث البيهقي: «الْعَقِيقَةُ تُذْبَحُ لِسَبْعٍ، وَلِأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَلِإِحْدَى وَعِشْرِينَ»، فإن لم تتيسر ففي أيّ يوم من الأيام، وتذبح شاة لكل واحدة على حدة.

ومن السنة أن يختار للمولود اسمًا حسنًا، ويحلق شعره ويتصدق بوزنه فضة إن تيسر ذلك؛ لما رواه أحمد والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عق عن الحسن بشاة، وقال: «يَا فَاطِمَةُ احْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً عَلَى المَسَاكِينِ».

وأكدت دار الإفتاء أن العقيقة هي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فَعَلها وأَمَر بها ورَغَّب فيها؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ؛ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى» أخرجه البخاري في "الصحيح" عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه.

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ" أخرجه الإمام أحمد في "المسند".

وقد نص جماهير الفقهاء على سنيتها، وممَّن كان يرى ذلك عن الذكر والأنثى: السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأم المؤمنين عائشة، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وبريدة الأسلمي رضي الله عنهم أجمعين، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وعطاء، والزهري، وأبو الزناد. وبه قال الأئمة: مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وجماعةٌ من أهل العلم يَكثُر عددهم، وعلى ذلك جرى العمل في عامة بلدان المسلمين متبعين في ذلك ما سَنَّهُ لهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء العقيقة اللحم المولود المزيد المزيد صلى الله علیه وآله وسلم دار الإفتاء رضی الله ى الله ع

إقرأ أيضاً:

حكم تأخير توزيع الميراث وتركة الميت.. دار الإفتاء تجيب

أجاب أكد الشيخ أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على استفسار متصلة حول تأخير توزيع الميراث بعد وفاة والدها منذ ثلاث سنوات، وتريد أن تعرف هل على والدها وزر، وما الحكم الشرعي فيمن يؤخر توزيع الميراث؟.

حكم تأخير الميراث

وأوضح العوضي في فتوى له، أن الميت ليس له علاقة بتوزيع الميراث بعد وفاته، حيث يذهب إلى خالقه بما قدم من عمل، وأن المشكلة تكمن في الأحياء الذين يمتنعون عن توزيع الميراث وفقًا للشرع.

وأضاف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي حدد كيفية توزيع الميراث في القرآن الكريم، قائلاً: "الذي قسم الميراث هو الله سبحانه وتعالى، وفي آيات المواريث يقول الله: (نصيبًا مفروضًا)"، مؤكدا أنه لا يجوز تأخير الميراث عن وقت استحقاقه، وأن ذلك يتعدى على حدود الله.

وأشار إلى أن الميراث يجب أن يُقسّم بعد الوفاة مباشرةً، حيث يُغسّل الميت، ويُصلى عليه، ويُسدد ديونه، ثم يتم تقسيم الميراث دون تأخير، لافتا إلى أنه إذا اتفق الورثة على تأجيل تقسيم الميراث، كأن يكون بسبب ظروف معينة مثل تعليم أو زواج أحد الورثة، فإن ذلك جائز بشرط أن يتم الاتفاق بين جميع الأطراف، ولكن إذا رفض أحد الورثة تأجيل التقسيم وطلب حقه في الوقت الحالي، فإنه يحق له الحصول على نصيبه وفقًا لما فرضه الله.

ووجه الشيخ العوضي رسالة إلى الجميع قائلاً: "تقسيم الميراث وإعطاء الحقوق لأصحابها هو فرض من الله سبحانه وتعالى، وليس منة من أحد، ومن يؤخر أو يمنع تقسيم الميراث يتعدى على شرع الله".

متى تقسم التركة؟

وأجاب الدكتور فتحي عثمان الفقي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على سؤال ورد إليه "متى تقسم التركة بعد الوفاة وكيفية توزيع الميراث؟

وقال عضو هيئة كبار العلماء، في البث المباشر لقناة الأزهر الشريف على يوتيوب، للرد على أسئلة المتابعين، إن النبي قال في حديثه الشريف "ثلاثة لا يحل تأخيرهم: البنت إذا تجهزت، والدين إذا حل، والجنازة إذا تجهزت".

وأشار إلى أن النبي ذكر في حديثه الشريف سرعة دفن الميت بعد تكفينه وتجهيزه ، منوها بأن أول إجراء في تقسيم التركة هو تجهيز الميت لدفنه، وبالتالي فهذا إشارة إلى أن تركة الميت تستوجب التقسيم بعد الوفاة مباشرة بدليل أن التجهيز يكون من التركة.

وذكر أن التركة توزع كما هو موضح في جدول تقسيم الميراث، فالأم أو الزوجة تأخذ الثمن والأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا على حسب كل حالة، وينبغي عمل ما يسمى بالفرز والتجنيب من الناحية القانونية، منعا للمشاكل الأسرية.

مقالات مشابهة

  • خرج منه الريح أثناء الوضوء فهل يُعيد أم يكمل باقي الأعضاء؟.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم مناداة الإنسان لوالده باسمه مجردًا.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم إيواء الإرهابيين والتستر عليهم.. دار الإفتاء تجيب
  • الإفتاء: صلة الرحم ليست مكافأة على معروف وإحسان إنما واجب ديني
  • علامات دخول وقت صلاة الفجر بالدلائل
  • ما ينبغي فعله على من تأخر في آداء العقيقة
  • حكم تأخير توزيع الميراث وتركة الميت.. دار الإفتاء تجيب
  • هل يؤثر النعاس على الوضوء والصلاة؟ دار الإفتاء تجيب
  • رأي بعض العلماء الأحبار في موالاة الطغاة والكفار
  • حكم الفتح على المصلي من شخص خارج الصلاة.. دار الإفتاء تجيب