نجح رجال المباحث في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة مسن مقتولا في شقته، وتبين أن المتهم هو جار الضحية، وكان قد أعطاه الضحية مفتاح الشقة للاطمئنان عليه من حين لآخر إلا أنه عقد العزم على سرقته، وفي سبيل تنفيذ خطته طعن المسن عدة طعنات نافذة بالطالبية.

تلقى قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص، يبلغ من العمر 71 عاما، بالشقة سكنه يقيم بها بمفرده والكائنة بدائرة القسم.

وأسفرت تحريات فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة عن ان وراء ارتكاب الواقعة هو مالك ورشة، مقيم بالعقار المواجه لمسكن المجني عليه.

وبتقننين الإجراءات تم ضبط المتهم بمسكنه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر أنه نظرا لإقامة المجني عليه بمفرده وسابقة إعطائه نسخة من مفتاح شقته للإطمئنان عليه من حين لآخر عقد العزم على سرقته، حيث شاهد المجنى عليه خارجا من مسكنه فصعد للشقة لسرقتها وحال قيامه بالبحث عن ثمة مسروقات فوجئ بعودة المجنى عليه فعاجله بعدة طعنات بسكين فأودى بحياته واستولى على متعلقاته، حافظة نقود وبداخلها مبلغ مالي، بطاقة الرقم القومي، رخصة قيادة، عدد 2 كارت فيزا، هاتف محمول، تابلت، وأضاف بقيامه بسحب مبلغ مالي من أحد الكروت لعلمه برقمه السري لسابقة قيامه بسحب مبلغ مالي للمجني عليه، وإنفاقه المبلغ وبإرشاد المتهم أمكن ضبط المسروقات عدا الهاتف المحمول وقرر بتصرفه فيه بالبيع لأحد الأشخاص، له معلومات جنائية، أمكن ضبطه وبحوزته الهاتف المحمول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضاًقرار جديد من «جنح القاهرة» ضد المتهم بالشروع في قتل طليقته بالتجمع

جرح ذبحي بالرقبة.. العثور على جثة شخص في ظروف غامضة ببدر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الجيزة قتل الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع مقتل حوادث الطالبية قتل مسن الضحية

إقرأ أيضاً:

البرلمان يقر سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في قانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، على المادة 479 خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الواردة في الباب السابع سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه.

وتنص المادة على تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.

وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.

وأجل مجلس النواب، مناقشة المادة 480 من مشروع القانون والتي تنص على " تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتاً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة جنايات أول درجة في جناية تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.

وطالب النائب عاطف مغاوري، حذف كلمة "صيرورة".

وعلق المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، قائلا:" هذه المادة تتعلق بنصوص المواد 372،373 من مشروع القانون واللتان سأتقدم بإعادة مناقشتهما بطلب في نهاية الجلسة اليوم.

وتابع وزير العدل: "هناك فرق بين الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات الدرجة الأولى، والجنايات الدرجة المستأنفة".

وانتهى رأى المجلس بتأجيل مناقشتها لموعد آخر.

مقالات مشابهة

  • 10 سنوات سجنا لثلاثيني زَوّر مبلغ مالي وتداوله بحي باب الوادي
  • تسمم ولا غاز.. الغموض يحيط بمصرع طفل وإصابة 6 من أسرته بالشيخ زايد
  • تحريات لكشف ملابسات مصرع طفل وإصابة 5 أشخاص من أسرته فى الشيخ زايد
  • جريمة غامضة.. مقتل أردني وفلسطيني على يد مكسيكي في تكساس
  • البرلمان يقر سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في قانون الإجراءات الجنائية
  • المشدد 10 سنوات لمزارع بتهمة حيازة 250 طربة حشيش فى العامرية بالإسكندرية
  • تغريم المحكوم عليه عن رفض الاستشكال على الحكم يثير جدل بالجلسة العامة
  • الإجراءات الجنائية.. هل يؤثر مرض المحكوم عليه في تنفيذ العقوبات؟
  • محكوم عليه بـالسجن 292عاماً..سقوط أخطر متحيل في قبضة الأمن المصري
  • تسليم بقع و مبلغ مالي لمستفدين بعد هدم منازلهم العشوائية بدوار “تافو” بمراكش