اعلنت المديرية العامة لامن الدولة في بيان انه "ضمن سياق تنظيم مباراة لتطويع ضبّاط اختصاص في المديريّة العامّة لأمن الدّولة، والّتي قد أعلِن عنها في بيان سابق، تحدّد المديريّة السّاعة الثّامنة من صباح يوم الثّلاثاء، الموافق في 10-12-2024، لإجراء الاختبار النّفسيّ للمرشّحين، وذلك في الجامعة اللبنانيّة في الحدث - كلّيّة الحقوق والعلوم السّياسيّة، على أن يصطحب كلّ مرشّحٍ معه مستنداً ثبوتيّاً يحمل رسمه الشّمسيّ".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة: الأحوال المدنية ليس لها سلطة تغيير قيود الزواج والوفاة إلا بحكم قضائي

أكدت المحكمة الإدارية العليا أن المشرع في القانون رقم 143 لسنة 1994 ألزم مصلحة الأحوال المدنية بإنشاء قاعدة قومية لبيانات المواطنين من خلال سجلات تثبت بها وقائع الميلاد والوفاة والزواج والطلاق، واختصها بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها.

وقالت إنه وأعطى البيانات الواردة بتلك السجلات وما يستخرج منها من صور رسمية حجية لا تسقط إلا بصدور حكم قضائي ببطلانها أو تزويرها، ولم يمنح المصلحة بعد إجراء القيد أية سلطة في تعديل القيود من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب يقدم من ذوي الشأن.

وأضافت: “وناط المُشرع بلجنة تشكل في دائرة كل محافظة برئاسة المحامى العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه الفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون، وهذه اللجنة هي لجنة إدارية وقراراتها نهائية لا تحتاج إلى تصديق أو اعتماد من سلطة أعلى”.

مجلس الدولة: لا يجوز تسجيل اسم الشخص بالسجلات الجنائية لمجرد تحرير محضر ضدههتخلفي الواد امتى؟.. زوجة تطلب الخلع بسبب إنجابها الفتيات


وتابعت: “واستثنى من العرض على اللجنة المذكورة إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب، فاستلزم أن يكون بناءً على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص، ومن ثم فإن المشرع قد مايز بين نوعين من التعديلات التي يمكن إدخالها على قيود الأحوال المدنية الثابتة بسجلات المصلحة أولهما: ما يتعلق بإبطال قيد الواقعة ذاتها بالسجلات، وهو ما يترتب محوه أو إلغاؤه، وهـذا النـوع لا يتـم إلا بمـوجب حكـم قضائي”.

واستطردت: “وثانيهما: المتعلق بتغيير أو تصحيح بيان ورد بقيد الواقعة وهذا النوع يتم بقرار يصدر عن لجنة الأحوال المدنية المذكورة، عدا التغيير أو التصحيح الذي استثناه من العرض على اللجنة على نحو ما سلف بيانه والذي استلزم أن يتم بناء على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص، وفى جميع الأحوال تلتزم المصلحة بإجراء التعديل الذي يقره الحكم القضائي أو قرار اللجنة المذكورة أو الوثائق الصادرة عن جهة الاختصاص”.

مقالات مشابهة

  • عاجل- ترامب: نتواصل مع نتنياهو بشأن اعتبار السبت القادم موعدا نهائيا لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة
  • الإكوادور تتجه لدورة ثانية في الانتخابات الرئاسية
  • القبض على مواطنين لترويجهما الحشيش وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي
  • مجلس النواب يجيز لمحكمة جنايات أول درجة إحالة القضية للجزئية حال تبين أنها جنحة
  • أقبو تتأهل للدور القادم من الكأس وتضرب موعدا لمولودية البيض
  • إحباط ترويج وتهريب الحشيش والقات في 3 مناطق
  • محمد سعد يترشح لدورة ثانية بانتخابات نقابة الصحفيين
  • خالد البلشي يترشح لدورة ثانية على منصب نقيب الصحفيين
  • رسميا .. المحكمة الاتحادية تحدد موعدا للنظر بالطعون المقدمة ضد القوانين الثلاثة
  • مجلس الدولة: الأحوال المدنية ليس لها سلطة تغيير قيود الزواج والوفاة إلا بحكم قضائي