ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم تأخير الحمل مدة بسبب عدم القدرة على رعاية الأولاد؟ فقد اتفقت مع زوجي على أن نؤجل الإنجاب لمدة معينة؛ وذلك حتى نكون قادرين على رعاية الأولاد والقيام بواجباتهم. فما حكم ذلك شرعًا؟

وقالت دار الإفتاء إن من عناية الشريعة الإسلامية بالأمور الأساسية التي لا تستقيم حياة الناس إلا بها، ولا تتحقق مصالحهم إلا بالحفاظ عليها ورعايتها، كالنفس والعقل والدِّين والنسل والمال، جعلت المحافظة عليها هي المقصود الأعلى لها، والذي عليه مدار أحكامها وتشريعاتها، حتى أطلق العلماء على ضرورة الحفاظ على هذه الأمور "مقاصد الشريعة الكلية" بحيث لا يخرج عن رعايتها حكمٌ من الأحكام المنصوص عليها، وإليهم أيضًا المرجع والمآل فيما يستجد من النوازل والوقائع والأحوال.

وتابعت: إذا غَلَب على الإنسان الظن أنه لن يُحسن تربية أولاده أو أنه لا يستطيع أن يوفر لهم عوامل الطمأنينة والاستقرار والأمان والرعاية لسفر أو لمرض أو توقع خطر عليهم، شُرِعَ له حينئذٍ الامتناع عن الإنجاب، حتى يغلب على ظنه تحقق القدرة على القيام بذلك الحق، فيكون بذلك مراعيًا لظروفه وإمكاناته رافعًا عن نفسه إثم تكليف نفسه بما فوق وسعه وطاقته.

كما تواردت نصوص السُّنَّة المطهرة على مشروعية اتخاذ وسائل منع الحمل إذا ثَبَتَ أنه يترتب على حصوله الإضرار بالولد، ومن ذلك: ما همَّ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من النهي عن الغيلة -وهي أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ وَلَدَهَا، فتحملَ فيضرَّ لبنُها رضيعَها- فلما عَلِمَ أنَّ ذلك لنْ يَضر بالولد لم ينه عنه، فعَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ رضي الله عنها أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ. حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ» أخرجه الإمام مسلم في "الصحيح".

كما قد تبادر إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم أن يتخذوا وسائل منع الحمل شفقةً على أن يتضرَّر من حملِ الأم ولدها الصغير، ولم يعارض النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحة ذلك الفهم منهم، مع توضيحه أنه إذا لم يثبت الضرر لم يكن هناك ثمة داعٍ لمنع الحمل، فعن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه «أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وآلهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِي. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: أُشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا أَوْ عَلَى أَوْلَادِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: لَوْ كَانَ ذَلِكَ ضَارًّا، ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ». وَقَالَ زُهَيْرٌ فِي رِوَايَتِهِ: إِنْ كَانَ لِذَلِكَ فَلَا. مَا ضَارَ ذَلِكَ فَارِسَ وَلَا الرُّومَ» أخرجه مسلم في "الصحيح".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء الحمل التربية الإنجاب المزيد المزيد ى الله الله ع

إقرأ أيضاً:

علامات دخول وقت صلاة الفجر بالدلائل

قالت دار الإفتاء المصرية إن الفجر يعرف بعلاماته التي جعلها الشارع أسبابًا دالةً عليه، ويكون ذلك بانتشار ضوئه المستطير في الأفق؛ كما بيَّن النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بسنته بيانًا واضحًا، إذ فَرَّقَ فيه بين الفجر الصادق الذي ينتشر ضوؤه يمينًا وشمالًا، والذي يدخل به وقتُ صلاة الفجر، وبين الفجر المستطيل الكاذب.

وأخرج الإمامان البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ، وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ الفَجْرُ -وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل- حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا»، وقال زهير -أحد رواة الحديث-: بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى، ثم مدها عن يمينه وشماله.

وأخرج أبو داود والترمذي وحسَّنه في "سننهما" عن طَلْق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُوا وَاشْرَبُوا، وَلَا يَهِيدَنَّكُمُ السَّاطِعُ الـمُصْعِدُ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمُ الأَحْمَرُ».

قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" (2/ 105، ط. المطبعة العلمية): [الساطع: المرتفع، وسطوعها: ارتفاعها مصعدًا قبل أن يعترض، ومعنى الأحمر ههنا: أن يستبطن البياض المعترض أوائل حمرة؛ وذلك أن البياض إذا تتام طلوعه ظهرت أوائل الحمرة، والعرب تشبه الصبح بالبلق في الخيل لما فيه من بياض وحمرة] اهـ.

وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/ 288، ط. مكتبة الرشد): عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْفَجْرُ فَجْرَانِ، فَأَمَّا الَّذِي كَأَنَّهُ ذَنَبُ السِّرْحَانِ، فَإِنَّهُ لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ، وَلَكِنِ الْمُسْتَطِيرُ».

قا ل الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (4/ 136، ط. دار المعرفة): [أي: هو الذي يحرم الطعام ويُحل الصلاة] اهـ.


الرد على دعوى الخطأ في توقيت صلاة الفجر


ومن الشواهدِ التي تشهد بصحَّة التوقيت الحالي والتي يراها الجميع أن الله تعالى قد أجرى عادة الدِّيَكة بالصياح عند وقت الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَسُبُّوا الدِّيكَ فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ» أخرجه الإمام أحمد، والطيالسي، والحميدي، وعبد بن حميد في "مسانيدهم"، وأبو داود في "سننه"، والنسائي في "السنن الكبرى"، وابن حبان في "صحيحه" عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه.

وفي روايةٍ للطبراني في "المعجم الأوسط" و"الكبير": «لَا تَسُبُّوا الدِّيكَ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ بِوَقْتٍ».
وأخرجه الحافظ أبو طاهر السلفي في الجزء التاسع من "المشيخة البغدادية" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَسُبُّوا الدِّيكَ، فَإِنَّهُ يَدْعُو إِلَى مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ».

وورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَسُبُّوا الدِّيكَ، فَإِنَّهُ يَدْعُو إِلَى مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ».
 

مقالات مشابهة

  • خرج منه الريح أثناء الوضوء فهل يُعيد أم يكمل باقي الأعضاء؟.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم مناداة الإنسان لوالده باسمه مجردًا.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم إيواء الإرهابيين والتستر عليهم.. دار الإفتاء تجيب
  • الإفتاء: صلة الرحم ليست مكافأة على معروف وإحسان إنما واجب ديني
  • الصحة توجه رسائل هامة للسيدات الحوامل .. تعرفي عليها
  • علامات دخول وقت صلاة الفجر بالدلائل
  • حكم تأخير توزيع الميراث وتركة الميت.. دار الإفتاء تجيب
  • هل يؤثر النعاس على الوضوء والصلاة؟ دار الإفتاء تجيب
  • طليقتى تمنعنى عن رؤية أبنائى وتعاقبهم؟.. عضو بـالفتوى العالمي ترد
  • حكم الفتح على المصلي من شخص خارج الصلاة.. دار الإفتاء تجيب