برلماني يثمن جهود الحكومة لتحقيق الأمان الوظيفي للعامل في قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
ثمن اللواء هشام الشعينى عضو مجلس النواب ورئيس مجلس ادارة الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر جهود حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ووزير العمل محمد جبران بصفة خاصة فى كل ما يتعلق من قضايا خاصة بقانون العمل الجديد حتى يصدر هذا التشريع الجماهيرى والذى يهم الملايين من العمال وأسرهم ويحقق جميع أهدافه وفى مقدمتها تحقيق الأمان الوظيفى للعامل المصرى فى أى وظيفة يلتحق بها.
وأشاد "الشعينى" فى بيان له أصدره اليوم بتصريحات محمد جبران وزير العمل والتى أكد فيها أن الحكومة حريصة على صدور قانون العمل في أسرع وقت ممكن، مع الوضع في الاعتبار، مناقشة المشروع الخاص به، بشكل موسع بين كل الأطراف المعنية بملفات وقضايا العمل والعمال.
وأن المناقشات التي جرت في اجتماع لجنة القوى العاملة، في مجلس النواب، كانت جادة بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وكشفت جميعها حرص الجميع على صدور تشريع عادل ومتوازن، يراعي معايير العمل الدولية خاصة التي صَدقّت عليها مصر.
وأعلن اللواء هشام الشعينى اتفاقه التام مع تأكيد وزير العمل على أن القانون الجديد يرسخ ثقافة الحقوق والواجبات بين أصحاب الأعمال والعمال، ويتماشي مع أنماط العمل الجديدة، والمهن المستقبلية، والثورة التكنولوجية، التي فرضتها تحديات تواجه عالم العمل والعمال حول العالم خلال هذه الفترة وأنه لسرعة إصدار هذا التشريع الهام الذي ينظم جميع علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل، كان هناك تكليفا مباشراً من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه وزارة العمل بسرعة الانتهاء من مناقشة المشروع" في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب الموقر لمناقشته في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره معرباً عن ثقته التامة فى أن هذا التشريع ستكون لها أثاره الايجابية والكبيرة على الاقتصاد الوطنى ورفع الإنتاجية وتحقيق معدلات نمو اقتصادية كبيرة.
ووجه اللواء هشام الشعينى تحية قلبية إلى وزير العمل محمد جبران على جهوده الناجحة فى توفير الالاف من فرص العمالة الحقيقية للمصريين بصفة عامة والشباب وذوى الهمم بصفة خاصة داخل مصر وفى العديد من الدول العربية والأجنبية مؤكداً أن محمد جبران هو أول وزير فى تاريخ وزارة العمل يعطى أولوية قصوى وبهذه الصورة بملف توفير فرص العمالة للمصريين بالداخل والخارج.
وكان وزير العمل محمد جبران قد أشار إلى أن وزارة العمل عقدت جلسات للحوار الاجتماعي بحضور كل الأطراف المعنية، وممثلين عن منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أسفرت جميعها عن توافق بنسبة كبيرة جدا بين طرفي العملية الإنتاجية من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب قصب السكر الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء وزير العمل محمد جبران قانون العمل الجديد محمد جبران وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
قوى النواب تحسم الجدل حول مواد قانون العمل الجديد
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها أمس الإثنين على بعض المواد المؤجلة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
ووافقت اللجنة المادة (56) من مشروع القانون بالموافقة عليها كما وردت بمشروع القانون، وتنص على الآتي:
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
ووافقت اللجنة على المادة (59)، بعد إضافة عبارة "مع عدم الإخلال بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996"، في بداية الفرقة الأولى، وتنص المادة كما أقرتها اللجنة على الآتي:
مع عدم الإخلال بقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.
وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة. وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
كما وافقت اللجنة على المادة (144) المؤجلة، وتنص على أن:
لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتاً بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على ستين يوماً مع صرف أجره كاملا، وذلك في الحالات الآتية:
- داخل مقر العمل واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
- إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها.
- إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل.
- إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.
وأرجأت اللجنة المادة (60) لضبط صياغتها، وتنص على الآتي:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
وشهد الاجتماع اقتراحا من اللجنة بحذف عبارة "يعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة"، على أن يتم دمج المادة 60 مع المادة 61 في مادة واحدة.
وتنص المادة (61) على الآتي:
يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلاً دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها .
وشهد الاجتماع الاجتماع جدلا حول المادة 60، خاصة فيما يتعلق بسن الطفل ببلوغ 18 سنة، وتمسك ممثل وزارة القوى العاملة بالإبقاء على نص المادة كما هى، وضرورة تحديد سن الطفل في مشروع قانون العمل، وأرجأت اللجنة المادة لضبط الصياغة في اجتماع لاحق.
وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة مواد مشروع قانون العمل، ويتبقى مواد قليلة جدا سيتم ضبط صياغتها مع مراجعة مشروع القانون نهائيا خلال جلسات اللجنة الأسبوع بعد المقبل.
و اضاف رئيس اللجنة: "انتهينا من مواد العقوبات في مشروع قانون العمل، وحرصنا على أن تكون محققة للصالح العام للعامل وصاحب العمل، وأن يخرج مشروع قانون إيجابي للعمل يعيش سنوات طويلة، والعقوبات أغلبها متمثلة في الغرامات وتتناسب مع حجم المخالفة، مما يراعي أن يكون قانون العمل محفزا للاستثمار