بيانا وزيرا الطيران والسياحة وأداء رؤساء الهيئات الإعلامية اليمين الأبرز.. حصاد مجلس النواب خلال أسبوع
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
واصل مجلس النواب جلساته العامة بتفعيل دوره التشريعي والرقابي بمناقشات في مختلف الملفات التي تهم المواطن.
ولتحقيق العدالة الاجتماعية وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، ناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي ووافق عليه "من حيث المبدأ" وأقر (20) مادة منه على أن يستكمل المناقشات في جلسات قادمة.
وأكد رئيس المجلس، أن مشروع القانون قاعدة راسخة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، ولا يقتصر على توفير الدعم فقط وإنما تحقيق التمكين الاقتصادي فهو تخطي هدف لهدف اسمى.
وللأسبوع الثالث استأنف مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد "من حيث المبدأ" للتمكين من طرح جميع الرؤى حوله، وتوافق كبير بين النواب بمختلف انتماءاتهم بأن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق مزيداً من الضمانات للحقوق والحريات ويتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ووافق المجلس على عدد (2) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الفساد وإنفاذ القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، وللحفاظ على مقدار حصة مصر من الأسهم وبالتالي الحفاظ على قدرة مصر التصويتية داخل البنك الأوروبي.
كما وافق المجلس على (5) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما وذلك في إطار جذب استثمارات جديدة في مجالي البحث والتنقيب عن المواد البترولية دعماً للاقتصاد الوطني.
وإعمالاً لدوره الرقابي استمع المجلس إلى بيانات وزيري الطيران المدني، والسياحة والآثار بشأن خطط وسياسات وزارتهما خلال المرحلة المقبلة، وأحيلت إلى اللجان المختصة لدراستها وإبداء الرأي والملاحظات بشأنها.
وعملاً للنصوص القانونية المنظمة لشئون الهيئات الصحفية والإعلامية، أدى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيسا الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام اليمين القانونية أمام مجلس النواب قبل ممارسة عملهم.
جلسة الأحــد 1-12-2024أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة للمجلس قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلـى لجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، و(5) مشروعات قوانين مُقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، وكذلك رسائل من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على (3) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
أدى رؤساء الهيئات الإعلامية اليمين القانونية أمام مجلس النواب قبل أدائهم لمهام عملهم، وذلك عملاً بالنصوص القانونية المنظمة لشئون عمل الهيئات الإعلامية والصحفية، حيث أدى اليمين المهندس خالد عبد العزيز رئيساً للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجى رئيساً للهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفى أحمد المسلمانى رئيساً للهيئة الوطنية للإعلام.
وعقب أداء اليمين القانونية وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي كلمة أكد فيها أن اختيارهم وجميع أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لهذا الدور العظيم مسئولية جسيمة تتطلب العمل الجاد والمخلص في سبيل رفعة الوطن وتحقيق تطلعات شعبنا في مجال الإعلام والصحافة بما يسهم في بناء مجتمع متقدم وواع، وتابع رئيس المجلس أننا على ثقة على أنكم ستكونون على قدر المسؤولية وقدر تطلعات الشعب المصري العظيم مع خالص تمنياتي بالتوفيق في عملكم وأن يمنحكم الله الحكمة والبصيرة لبلوغ النجاح في مهامكم الجليلة.
ناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
يهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات، كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
قبيل المناقشات ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي "كلمة" أكد فيها أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي بمثابة شهادة جديدة على عزم الوطن في تحقيق العدالة الاجتماعية ويمثل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين فهو خطوة استراتيجية لتحويل الدعم إلى أداة تمكين حقيقية لتصبح الأسر المستحقة قادرة على بناء مستقبل يعتمد على القدرات الذاتية، مشدداً على أن العدالة الاجتماعية لا تقتصر على ضمان الدخل فقط بل تمتد لتوفير فرص متساوية في التعليم والصحة والعمل، لافتاً أن مشروع القانون يسعى لتحقيق توازن بين الحقوق والواجبات ويرسخ قيم التكافل ويشكل تحولاً جوهرياً نحو الاستدامة الاجتماعية، وأشار إلى دمج برامج "تكافل وكرامة" في إطار موحد مما يحتم استجابة شاملة لدعم الأسر الأكثر احتياجاً والانتقال من مرحلة الدعم النقدي إلى مرحلة التمكين الاقتصادي.
شهدت الجلسة إشادة نيابية واسعة بمشروع القانون حيث أكد النواب أنه يمثل نقطة تحول هامة فى حماية الأسر الأولى بالرعاية بما يتماشى مع الدستور المصري والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ورؤية مصر 2030، لافتين إلى أنه يعزز ويسهم فى زيادة مخصصات وزارة التضامن وتوحيد دعم الوعاء المالي وتنظيم المنح لتحقيق أقصى استفادة منها، وأكد النواب أهمية مشروع القانون لاستكمال برنامج تكافل وكرامة من خلال إنشاء صندوق متخصص يدعم استمرارية البرنامج، وأضاف النواب أنه لأول مرة ينص مشروع قانون على حوكمة استحقاق الدعم ويضع مجموعة كبيرة من العقوبات لمن يحصل على الدعم دون أن يستحق، مؤكدين أن مشروع القانون يبرهن على أن الدولة تنظر للفئات الأولى بالرعاية بعين الاهتمام والتقدير وتبذل الجهود المستمرة لتحسين شبكة الأمان الاجتماعي فى ظل الظروف الاقتصادية لتحقيق أفضل حماية للأسر الأقل دخلاً وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة والمسنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
استمع المجلس إلى بيان السيد الدكتور/ سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاع الطيران المدني، وخطط زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 79 مليون راكب سنويًا، وبرامج تحفيز الطيران العارض لدعم السياحة الوافدة، وآليات تحسين كفاءة عمل شركات الطيران، وخطط التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات الجوية، وسبل تعزيز التعاون الدولي مع شركات الطيران العالمية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كمحور إقليمي للطيران.. .حيث استعرض الوزير ملامح استراتيجية ورؤية وزارة الطيران المدنى مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف الوصول لمنظومة طيران على درجة عالية من الأمن والأمان وفقًا للمعايير الدولية وتأمين المطارات المصرية ورفع كفاءة النظم بها وسلامة وأمان شركات الطيران وتأمين وسلامة المجال الجوي المصري وفقًا للمعايير الدولية فضلاً عن تطوير وزيادة القدرات الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 72.2 مليون راكب سنويًّا بنهاية عام 2025 مقارنة بـ66.27 مليون راكب في ديسمبر 2023 وذلك كهدف مرحلي وصولًا بها إلى 109.20 مليون راكب سنويًّا كمستهدف إستراتيجي بنهاية عام 2030، وأشار الوزير إلى أن من أهم أولويات وزارة الطيران المدني في الفترة الحالية هو تحسين الخدمات المقدمة للركاب فى مختلف المطارات بما يعزز من قيمة تجربة السفر للركاب ويعطي صورة إيجابية عن المقاصد السياحية المصرية، وأكد الوزير عدم صحة ما يتم تداوله عن بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية، موضحاً أن المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع أصولها للسيادة المصرية وتقوم الدولة بتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز على رفع كفاءة المطارات وزيادة طاقاتها الاستيعابية من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التطوير للبنية التحتية وتعزيز دور مشاركة القطاع الخاص لجذب مزيد من الاستثمارات في قطاع الطيران المدنى بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات، وأشار إلى أن مشاركة القطاع الخاص فى الإدارة ستخفف من الأعباء على كاهل الدولة المصرية إلى جانب نقل الخبرات المختلفة للكوادر الوطنية… أحال المجلس بيان وزير الطيران المدني، إلى لجنة السياحة والطيران المدنى، ودعا إلى عقد اجتماع لمناقشة البيان في أسرع وقت ممكن بحضور الوزير ومن يرغب من النواب لدراسة البيان وإبداء الرأي والملاحظات.
استأنف مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ)، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالى عن تحدث (133) عضواً من أعضاء المجلس من مختلف الانتماءات من حيث المبدأ لافساح المجال لمختلف الآراء والتوجهات ليخرج القانون بالصورة التى تليق بالدستور الثانى لمصر، وأشاد النواب بمشروع القانون، لافتين إلى أنه من التشريعات المهمة التى تساهم بقوة فى تحقيق المزيد من الحقوق والحريات بما يمثل نقلة كبيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأكد النواب أن مشروع القانون اتسم بفلسفة المواد الدستورية خاصة فى مجال حقوق الإنسان واتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.
جلسة الإثنين 2-12-2024استمع المجلس إلى بيان شريف عطية وزير السياحة والآثار، بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاعي السياحة والآثار، وسياسات التوسع في الحملات التسويقية الدولية واستهداف أسواق جديدة وواعدة، وتعزيز السياحة الإلكترونية، وخطط تحسين جودة المنشآت الفندقية ورفع كفاءة العاملين بها، بالإضافة إلى سبل الارتقاء بالبنية التحتية في المناطق السياحية والأثرية، وجهود تطوير المشروعات الأثرية لتعزيز مكانتها كمقاصد سياحية عالمية، بما يسهم في دعم السياحة وتعظيم دورها في الاقتصاد المصري.. .حيث أكد الوزير أنه تم تكثيف الجهود من أجل الوصول إلى 30 مليون سائح للحصول على نصيب مصر من خريطة السياحة العالمية، وكشف الوزير أن مؤشرات الحركة الوافدة إلى مصر العام الحالي تؤكد أن هناك معدلات نمو مرتفعة، وأعلن الوزير عن صياغة استراتيجية جديدة للوزارة لتكون مصر هى المقصد السياحى الأكثر تنوعاً فى العالم، ولفت الوزير إلى أن مبادرة الـ50 مليار جنيه أثبتت نجاحها في دعم القطاع السياحي سواء في بناء غرف جديدة أو تحديث الغرف الحالية، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية لتذليل كافة العقبات أمام الاستثمار السياحي، واتخاذ حزمة من التيسيرات والحوافز والتسهيلات لرحلات الإقلاع والهبوط بمطاري الأقصر وأسوان لزيادة نسبة الإشغال، لافتاً إلى أن الحملة الترويجية الجديدة ستكون على مستوى العالم، وستعتمد على الذكاء الاصطناعي، بهدف جذب السائح.. .أحال المجلس بيان وزير الطيران المدني، إلى لجنة مشتركة من لجنتى السياحة والآثار والثقافة والإعلام، ودعا إلى عقد اجتماع لمناقشة البيان في أسرع وقت ممكن بحضور الوزير ومن يرغب من النواب لدراسة البيان وإبداء الرأي والملاحظات.
واصل المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
شهدت الجلسة مناقشات موسعة أشاد خلالها النواب بمشروع القانون، مؤكدين أنه حقق مطلباً للشعب المصرى بعد ثورتين وهو العدالة الاجتماعية، حيث انتهى المجلس من إقرار المواد الخاصة بالتعريفات ومنها تعريفات الأسرة والأبناء المعالون والأسرة مهجورة العائل وأسرة المجند وغيرها، وكذلك الأحكام العامة، كما أقر المجلس شروط الحصول على الدعم النقدى وتكافل وكرامة.
واصل المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يحمى الحقوق والحريات ويحقق مكاسب لجميع الفئات، وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس أن مشروع القانون سيحظى بمناقشاتٍ علمية رصينة فى ضوء الدستور وتوافقه مع القوانين الأخرى وحماية حقوق المواطنين والأمن القومى.
جلسة الثلاثاء 3-12-2024أحال مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس (25) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
استأنف المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.. .حيث انتهى المجلس من الموافقة على المادة (20) على أن يستكمل مناقشة باقى مواد مشروع القانون فى جلسات قادمة.
خلال الجلسة أقر المجلس حزمة من الضوابط والإجراءات لضمان وصول الدعم لمستحقيه، حيث أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس أن فلسفة هذا القانون ليس فقط مجرد الدعم، وإنما التمكين الاقتصادي فهو تخطى "هدف لهدف أسمى". وشهدت الجلسة عدداً من المداخلات التوضيحية لوزيرة التضامن الاجتماعى قدمت خلالها شرحاً بالأرقام لملفات بطاقات الخدمات المتكاملة، وأكدت أنه خلال العام الحالى والسابق تم استخراج 1.2 مليون بطاقة خدمات متكاملة، وأوضحت أيضاً أن فكرة شرط التزام الأبناء بالحضور في المدارس والجامعات لاستحقاق معاش تكافل فكرة مطبقة وأساسها بناء الإنسان.
وفى ختام المناقشات وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي تحية شكر وتقدير للدكتورة مايا مرسى (وزيرة التضامن الاجتماعي) على تفاعلها المتميز أثناء مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعى ومعلوماتها الدقيقة التي أدلت بها فيما يخص موقف الوزارة من استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، كما وجه التحية للمجلس القومي للمرأة لما يملكه من كوادر قادرة على الإلمام بالعمل العام.
وبدورها قدمت الوزيرة الشكر والتقدير لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والنواب على ما أبدوه من تفهم واهتمام ومداخلات قيمة خلال مناقشات قانون الضمان الاجتماعي، وأكدت أن هذه المداخلات والمناقشات أظهرت حرص أعضاء المجلس على حقوق الأسر الأكثر احتياجاً وتقديرهم لدور وزارة التضامن الاجتماعي، لافتة إلى أن صدور هذا القانون يعد خطوة غير مسبوقة من الدولة المصرية لحماية الأسر الأكثر احتياجاً وهو ما يتوافق مع الإرادة السياسية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لهذه الأسر وكل الفئات الاجتماعية وعلى رأسها المرأة المصرية التي حققت مكتسبات غير مسبوقة خلال السنوات العشر الماضية.
وافق مجلس النواب "نهائياً" على (5) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وبعض الشركات العالمية فى مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز والزيت الخام وتنميته واستغلاله فى بعض المناطق داخل جمهورية مصر العربية، وهى:
1. الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بور فؤاد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
2. الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
3. الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "زد إن بي في" إل تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل (ج.م.ع).
4. الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ثروة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 205 لسنة 2014 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
5. الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بي اس انترناشيونال ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب الضبعة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
خلال المناقشات أشاد النواب بحرص الدولة ممثلة في وزارة البترول على تعظيم صناعة البترول والغاز وسعيها لزيادة الإنتاجية، وأكدوا أنه بفضل هذه الاتفاقيات أصبحنا على خريطة العالم في الاستثمار بقطاع البترول والغاز، كما أنها تحقق عائداً جيداً للدولة وايجابيات منها الحصول على العديد من المنح وتدريب موظفي الهيئة العامة للبترول، وطالبوا بجذب المزيد من الاستثمارات في عمليات البحث والتنقيب عن هذه الثروات، وأن يكون هناك خطة تنافسية في عملية تسييل الغاز.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 428 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.
وخلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية لتعزيز التعاون الدولى لمواجهة الفساد وإنفاذ القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، وتبادل الخبرات مع الجهات المناظرة بالدول الأعضاء والموقعة على الاتفاقية مما يسهم فى التعرف على أفضل الممارسات لمواجهة الفساد.
كما وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 439 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 414 سهمًا في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تستهدف الاتفاقية الحفاظ على حصة مصر من الأسهم، وبالتالى الحفاظ على قدرة مصر التصويتية داخل البنك.
واصل المجلس مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
وخلال المناقشات أكد النواب موافقتهم على مشروع القانون من "حيث المبدأ"، مؤكدين أنه من التشريعات المهمة التى تساهم بقوة فى تحقيق المزيد من الحقوق والحريات، ووجهوا الشكر والتقدير للجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون والتي استمر عملها لأكثر من 14 شهراً، ليخرج التقرير بصورة متكاملة، تحقق التوازن ليتناسب مع الدستور المصري، ويتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتواكب مع التطورات التكنولوجية، إضافة لمنح بوادر طيبة لاختصاص النيابة العامة لمباشرة الدعوى الجنائية، والتأكيد على المبدأ الدستوري فى الأصل فى الاتهام البراءة، وحماية المبلغين والشهود.
رفع المجلس جلساته العامة، على أن يعود للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 15 ديسمبر 2024م.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير السياحة وزير الطيران المستشار الدكتور حنفي جبالي وزيرة التضامن الاجتماعى جلسات مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الضمان الاجتماعي مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الشئون الدستوریة والتشریعیة المستشار الدکتور حنفی جبالی المجلس مناقشة مشروع جمهوریة مصر العربیة العدالة الاجتماعیة مشروعات قوانین م أن مشروع القانون السیاحة والآثار الأولى بالرعایة الحقوق والحریات وافق المجلس على العامة للبترول البترول والغاز الطیران المدنی خلال المناقشات الوطنیة لحقوق من حیث المبدأ حقوق الإنسان أعضاء المجلس الدعم النقدی م من الحکومة رئیس المجلس مجلس النواب عن البترول أکد النواب ملیون راکب النواب أن المجلس من فی منطقة للبحث عن من خلال فی مجال على أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
محلية النواب توافق على مشروع قانون قواعد التصرف في أملاك الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيهـا تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي.
ويأتي هذا القانون ليضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولي أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال ويشمل ذلك فرض المسؤولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلا عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
وجاء مشروع القانون المعروض في أربعة مواد إصدار و(14) مادة موضوعية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
حددت المادة الأولى إطارًا قانونيًا لتنظيم تقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، مـن خلال تطبيق القواعد والإجراءات الواردة في القانون الجديد والقانون المرافق له وللائحته التنفيذية، وذلك على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، ولم يُبت فيها حتى تاريخ العمل بالقانون الجديد، أو التظلمات التي لم تنته مواعيد فحصها وفق القانون السابق، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، ويُطبق ذلك دون الحاجة إلى سداد رسم فحص أو معاينة جديدين، وإذا رفضت طلبات تقنين وضع اليد بموجب القانون رقم 144 لسنة 2017، فيمكن لأصحابها تقديم طلبات جديدة للتقنين وفقًا للقانون الجديد، بشرط الالتزام بضوابطه، ويُحدد مقابل التصرف على أساس القيمة المقررة وفق الضوابط المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۸ لسنة 2017.جاءت المادة الثانية لتلغى العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017 الذي كان ينظم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بالإضافة إلى إلغاء أي أحكام قانونية أخرى تتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.وألزمت المادة الثالثة رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك خلال مدة ثلاثون يوما من تاريخ نشر القانون، وقد بينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاما بالمبادئ الدستورية التي تضمن علانية التشريعات وإتاحة الوقت الكافي للجهات المعنية والمواطنين لتطبيق أحكام القانون.وعرفت المادة (1) من مواد القانون الجهة الإدارية المختصة التي تعنى بتطبيق القانون والإشراف على تنفيذ الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، مما يساهم في وضوح المسؤوليات وتوزيع الأدوار بين الجهات المعنية في إطار تطبيق احكام هذا القانون، حيث تشمل الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها السلطة في الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة التي تخضع لولايتها.
وبينت المادة (2) الإجراءات التي يمكن للجهة الإدارية المختصة اتخاذها لإزالة التعديات على الأراضي الخاضعة لولايتها، وذلك على نفقة المخالف، كما يُمنح لها الحق في التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة عن طريق الاتفاق المباشر وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفقًا للشروط والقواعد المتعلقة بشؤون الدفاع عن الدولة حيث نصت على: ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذى قام بالبناء عليها، بالفعل أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 2023/10/15، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018 إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه وذلك كله وفقًا للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأوضحت المادة (3) أن التصرف المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون يمكن أن يكون بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع، وذلك بناءً على طلب يُقدمه واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذا القانون.
كما يتيح النص إمكانية تمديد هذه الفترة لمدة مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية؛ كما يجب أن يتضمن الطلب رسم فحص يتم إيداعه من قبل مقدم الطلب، بحد أدنى ألف جنيه وحد أقصى عشرة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم، كما أوضحت أنه لا يترتب على تقديم الطلب أو إجراء أي من الخطوات التمهيدية الأخرى أي حقوق قانونية لمقدم الطلب، كما لا يترتب عليها التزام من الجهة الإدارية بالتصرف إلى واضع اليد، مما يعني أن تقديم الطلب لا يضمن الموافقة أو اتخاذ أي إجراء قانوني بخصوص التصرف.
وأجازت مادة (4) للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالتصرف في الأراضي المملوكة للجهات الخاصة والخاضعة لولايتها، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون، وفي حال عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بالبت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من التصرف لواضع اليد عن طريق الإيجار أو حق الانتفاع، يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية وفي جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية.
وأكدت مادة (5) على ضرورة تشكيل لجان بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال في كل جهة إدارية مختصة، بحيث تضم عناصر فنية ومالية وقانونية، وإلا يقل المستوى الوظيفي لرئيس اللجنة عن مدير عام أو ما يعادله، ومهمة هذه اللجان فحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبـت فيهـا، ولهـا الحـق فـي استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى المادة(2) من هذا القانون على ان بكون اعتماد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، ولا يُقبل النظر في أي طلب يُقدّم بعد فوات الميعاد المحدد في المادة (3) من هذا القانون.
كما تحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجان، بما في ذلك كيفية إخطار مقدمي الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف ورسم المعاينة الذي لا يتجاوز ألف جنيه عـن كـل فدان للأراضي الزراعية أو المستصلحة، ولا يتجاوز عشرة جنيهات عن كل متر للأراضي المقام عليها بناء.
ويُمنح ذوو الشأن حق التظلم من قرار اللجنة بعد اعتماده، خلال خمسة عشر يومـا مـن إعلانه لهم ويتم النظر في التظلم من قبل لجنة أو أكثر تُشكل في مقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز ، وفقا للمعايير نفسها التي يتم اختيار الأعضاء بها في اللجنة الأولى، على ألا يكون رئيس اللجنة أو أي من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية أي من اللجان المشار إليها سابقا.
وتصدر لجنة التظلمات قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم التظلم، دون أن يؤثر ذلـك علـى حق ذوي الشأن في الطعن على القرار أمام المحكمة المختصة.
وأوجبت المادة (6) ضرورة اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشؤون الموارد المائية والري في عضوية اللجان المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون، وذلك في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة، لأنـه هـو وحـده المنوط له الموافقــة علـى المـقـنـن المـائي المستخدم بالفعل في الزراعة ومدى إمكانية استمراره في المستقبل، ولا يجوز المطالبة بـأي زيادة المقنن المائي أو المطالبة بزيادة كمية المياه المخصصة، إلا في ضوء الخطط المعتمدة مـن الوزارة المختصة بشؤون الموارد المائية والري. مما يعني أن أي تعديل في استهلاك المياه للأراضي الزراعية يجب أن يتماشى مع خطط الوزارة لضمان استدامة الموارد المائية.
واشترطت المادة (7) على ضرورة تضمين العقود المحررة وفقا لأحكام هذا القانون شرطا يلزم المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليهـا مـن أجله، وإلا أي بطل بطلانا أي عقد يُبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء قانوني، وفي حال كان هناك مقتضى، يتم التعويض، ويحق لكل ذي شأن التمسك ببطلان العقد، وعلى المحكمة أن تحكم ببطلانه من تلقاء نفسها، كما يحظر شهر هذا التصرف.
وحظرت المادة (8) على المتعاقد وفقا لأحكام هذا القانون استخدام الأراضي في غير الغرض الذي تم التصرف إليها من أجله، كما يُحظر عليه التصرف في هذه الأراضي أو التعامل عليها أو على جزء منها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل سداد كامل الثمن المتفق عليه.
كما أنها أجازت التصرف في الأرض بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذي تم التصرف من أجله، ويُعتبر أي عقد يُبرم بالمخالفة لهذا الشرط باطلاً بطلانا مطلقا، ويُعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء قانوني آخر.
وأكدت المادة (9) على أن حصيلة التصرف في الأراضي وفقًا لأحكام هذا القانون، بما في ذلك الرسوم، تُعد أموالا عامة، وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة، وتلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة إلى الجهة الإدارية المختصة، وبناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد الأغراض التي تخصص لها هذه النسبة وقواعد وإجراءات صرفها ، كما تخصص للمحافظات نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة في الحالات التي تتولى فيها إجراءات التقنين وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.
وتخصص نسبة لا تزيد على 30% من رسوم الفحص والمعاينة، للجهات القائمة على تطبيق أحكام هذا القانون وللعاملين بها ويتم التصرف في هذه النسبة وفقا لما يصـدر بـه قـرار مـن رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.
وألزمت المادة (10) الجهة الإدارية المختصة بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، أو في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتا، شريطة إلا تزيد قيمة هذا المقابل على مائة جنيه لكل متر مربع سنويًا للأراضي المقام عليها بناء، ومبلغ عشرون ألف جنيه سنويًا للأراضي الزراعية والمستصلحة عن الفدان الواحد، مع زيادة بنسبة5%سنويًا.
ويتم تحصيل هذا المقابل إلى حين إزالة التعدي بشكل نهائي، ولا يترتب على تحصيل المقابل المشار إليه أي حقوق لواضع اليد، مع عدم الإخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية.
كما ألزمت المادة المحافظة المختصة بتحصيله حال عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل خلال شهرين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وفي المقابل يؤول إليها نسبة 20% من المبالغ المحصلة مقابل إجراءات التحصيل لصالح مشروعات المحافظة.
وفوضت المادة رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار يحدد فئات هذا المقابل وفقا لمقترح كـل جهة إدارية مختصة، على أن يتضمن القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، وكذلك بيان حالات الإعفاء الكلي أو الجزئي من تحصيل مقابل الانتفاع.
وتضمنت مادة (11) حكمًا بانقضاء الدعوى الجنائية وفقا لأحكام هذا القانون لجريمة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بالنسبة لكل من يتم التصرف له، وكذلك لكـل مـن قـام بتسليم الأرض المتعدي عليها خلال المدة المنصوص عليها في المادة (3) مـن هـذا القانون، علـى أن يتم توقيف تنفيذ العقوبة إذا تم التصرف أو تسليم الأرض أثناء تنفيذ العقوبة بـأمر النيابة العامة.
ونصت المادة (12) على توقيع عقوبة على كل من يُخالف حكم المادة (8) من هذا القانون، بغرامة مالية لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه بشرط عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قوانين أخرى، ويحكـم بـرد الأرض إلى حالتها الأصلية بما عليها من مبانٍ أو غراس، أو بإزالة ما عليهـا مـن تعـديات علـى نفقة المخالف، بالإضافة إلى دفع قيمة ما عاد على المخالف من منفعة من جراء التعدي، وفي حالة العود يتم مضاعفة عقوبة الغرامة بحديها الأدنى والأقصى.
وعاقبت المادة (13) المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ثبت علمـه بتلك الأفعال وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة (مثل الشركات أو الهيئات أو المؤسسات) بذات العقوبة المقررة للأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المادة 8 من هذا القانون، كما اعتبرت الشخص الاعتباري الهيئة أو (الشركة مسؤولًا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بالعقوبات المالية والتعويضات التي يحكم بها عليه.
وبينت المادة (14) أن الإشراف على دورة طلبات التقنين ومتابعتها حتى إتمام جميع مراحلها يقع على عاتق لجنـة استرداد أراضي الدولة التي تم تشكيلها بموجب قرار رئيس الجمهوريـة رقـم (75) لسنة 2016 ، كما تقوم هذه اللجنة بإعداد تقارير ربع سنوية تعرض على رئيس الجمهورية تحتوي على نتائج اعمال الجهات الإدارية فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، أما الإجراءات اللازمة لتنظيم قيام الجهات الإدارية بتزويد اللجنة بالبيانات والمعلومات الضرورية لإعداد هذه التقارير فتحددها اللائحة التنفيذية.