تنفيذ مشروع لنقل الغاز بين تركيا وأذربيجان.. ما دور إيران؟
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن السفير التركي في جمهورية أذربيجان عن إنجاز مشروع خط أنابيب أغدير- ناخجوان؛ مشروع ينهي اعتماد جمهورية نخجوان المتمتعة بالحكم الذاتي إلى الغاز الإيراني. في حين أن إطلاق هذا المشروع يحرم إيران من حق تبادل 15% من الغاز في هذه المنطقة.
ويمتد خط الأنابيب هذا الذي يبلغ طوله 120 كيلومترًا من مدينة إغدير التركية إلى غرب نخجوان بالقرب من الحدود مع أرمينيا، ويمكنه توصيل أكثر من 700 مليون متر مكعب من الغاز سنويًا تنقلها جمهورية أذربيجان إلى تركيا من جورجيا إلى نخجوان.
وبموجب اتفاق المبادلة، قامت جمهورية أذربيجان خلال العقدين الماضيين بتسليم نحو 450 مليون متر مكعب من الغاز إلى إيران عند حدود آستارا، حيث قامت إيران بخصم 15% منه كحق مبادلة، بتسليم غازها إلى نخجوان في منطقة جلفا الحدودية.
على مدى السنوات القليلة الماضية، وخاصة بعد استعادة جمهورية أذربيجان منطقة ناغورنو قره باغ في معركة خريف 2020 التي استمرت 44 يومًا، توترت العلاقات بين طهران وباكو، وقبل عامين، قررت أذربيجان وتركيا بناء خط أنابيب الغاز إغدير- ناخجوان.
وإلى جانب اتفاقية تبادل الغاز لتزويد نخجوان بالطاقة، وقعت جمهورية أذربيجان اتفاقية مماثلة مع إيران للحصول على الغاز من تركمانستان في السنوات القليلة الماضية.
وفي العام الماضي تم تسليم 1.5 مليار متر مكعب من الغاز من تركمانستان إلى جمهورية أذربيجان عبر مبادلة مع إيران، لكن الإحصاءات الجمركية لهذا البلد تشير إلى أنه في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري لم تتلق سوى 341 مليون متر مكعب فقط من الغاز من تركمانستان عبر إيران، وكل شهر يتم تخفيض كمية تبادل الغاز؛ بحيث بلغ هذا الرقم في سبتمبر 15 مليون متر مكعب فقط.
وتحتفظ إيران بـ 15% من الغاز الذي تصله من تركمانستان كحق مقايضة، وبخصم هذا الرقم، تقوم بتسليم غازها إلى جمهورية أذربيجان.
وزادت جمهورية أذربيجان هذا العام إنتاجها التجاري من الغاز بمقدار 2 مليار متر مكعب ووصل إلى أكثر من 38 مليار متر مكعب في أول 10 أشهر من العام، ولم يبق مكان لشراء الغاز من تركمانستان أو روسيا وبيعه للعملاء الغربيين.
بلغت صادرات أذربيجان من الغاز 21 مليار متر مكعب في الأشهر العشرة الماضية بنمو 5%، تم تسليم نصفها إلى أوروبا والنصف الآخر إلى جورجيا وتركيا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الغاز من ترکمانستان جمهوریة أذربیجان ملیون متر مکعب ملیار متر مکعب من الغاز
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مواد تنفيذ عقوبات الحبس في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية "الحبس"، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
تنفيذ عقوبة الحبس في مراكز الإصلاح والتأهيل
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، حيث وافق النواب على المادة (٤٤٦): تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
حالات العمل للمنفعة العامة خارج مراكز الإصلاح
وتنص المادة (٤٤٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.
يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة
كما وافق النواب على المادة (٤٤٨): يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
ووافق مجلس النواب على المادة (٤٤٩) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعًا وعشرين ساعة ينتهى تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه
كما وافق النواب على المادة (٤٥٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض، والمدد الأخرى المنصوص قانونا عليها.
خصم مدة الحبس الاحتياطي من المدة المحكوم بها
وتنص المادة (٤٥١) على: إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيًا من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي.
كما وافق النواب على المادة (٤٥٢): يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا.
موقف المرأة الحامل من تنفيذ عقوبة الحبس
ووافق مجلس النواب على المادة (٤٥٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فى الشهر السادس من الحمل جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.
فإذا رئي التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.
وتنص المادة (٤٥٤): إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصابًا بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.
ووافق النواب على المادة (٤٥٥): مع عدم الإخلال بحكم المادة ٣٤٤ من هذا القانون، إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قبل إيداعه وقبوله بمركز الإصلاح والتأهيل أو أثناء تنفيذ العقوبة باضطراب نفسي أو عقلي تندب النيابة العامة لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس القومي للصحة النفسية لإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية والخطة العلاجية المقترحة حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي، وتستنزل مدة الإيداع لإجراء التقييم الطبي من مدة العقوبة المقضي بها ويجب تأجيل تنفيذ العقوبة مؤقتًا حتى يبرأ، مع توقيع الكشف الطبي النفسي عليه كل ستة أشهر لبيان عما إذا كان قد تماثل للشفاء من عدمه.
ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بإيداعه لتلقي العلاج في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، وفي هذه الحالة تستنزل مدة الإيداع التي يقضيها المحكوم عليه من مدة العقوبة المحكوم بها، وابتداء من التاريخ المحدد للانتهاء من تنفيذ العقوبة يعامل المحكوم عليه المودع باعتباره مريضًا وفقًا الأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها في قانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.
كما وافق النواب على المادة (٤٥٦): إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.
ووافق مجلس النواب على المادة (٤٥٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل. ولها أيضًا أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.
كذلك وافق النواب على المادة (٤٥٨): لا يجوز في غير الأحوال المبينة في القانون إخلاء سبيل النزيل المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة.