إسكوبار الصحراء..دفاع البرلماني بنقاسم ينتقد انتهاك الحياة الخاصة لموكله على خلفية التصنت على مكالماته
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تتواصل، اليوم الجمعة، بمحكمة الاستئناف، في مدينة الدار البيضاء، محاكمة القياديين السابقين، بحزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصري إلى جانب عبد النبي بعيوي، بمعية متهمين آخرين على خلفية ملف « إسكوبار الصحراء »
وشهدت الجلسة مواصلة تقديم دفاع المتهمين الدفوعات الشكلية؛ إذ تقدم محامي المتهم وهو النائب البرلماني السابق مير بنقاسم عن حزب الأصالة والمعاصرة بالدفوعات، ملتمسا ببطلان محاضر شرطة القضائية.
وانتقد هذا المحامي بشدة ما أسماه « تغول الشرطة القضائية في استقلالية السلطة القضائية ».
وأوضح، المحامي، أنه ليس من اختصاص الشرطة « تكييف الوقائع »، بل هذا اختصاص حصري للسلطة القضائية، سواء لدى القضاء الجالس أو الواقف.
وأبرز أن الشرطة القضائية في هذا الملف قامت بعملية « التكييف » بل وبـ »إدانة » المشتبه فيهم، وهذه العملية برمتها خاطئة ومخالفة لمقتضيات الدستور والقانون، مشدداً على أن الشرطة القضائية تقوم بالبحث والتحري بشكل مباشر أو بتعليمات من النيابة العامة، وليس بتكييف الأفعال وتحديد التهم.
إلى ذلك، أكد الدفاع، أن الشرطة القضائية تشتغل بتعليمات النيابة العامة لكنها في الواقع تتبع السلطة التنفيذية بمعنى تشتغل تحت إمرة رؤساء المصالح الأمنية.
وعرج المحامي نفسه، على موضوع التقاط الشرطة المكالمات الهاتفية، محاولا إبراز تناقض القانون المغربي في هذا الشق.
وفسر دفاع بنقاسم ذلك، متسائلا: هل التنصت على المكالمات هو الأصل أم الاستثناء؟ وأضاف الدفاع، أنه وفقا للقانون في المغرب فإن مبدأ سرية المكالمات هو حق دستوري، حيث يمنع التقاط المكالمات الهاتفية وتسجيلها أو أخذ نسخ منها، إلا أنه يمكن للقاضي التحقيق أو للوكيل العام، إذا اقتضت الضرورة، أن يأذن بذلك.
هنا، شدد المحامي على أن ذلك يعتبر تناقضا، إذ يقر القانون بحق سرية المكالمات، وفي الوقت نفسه يسمح للبعض بانتهاكه.
وأفاد أن مسطرة التقاط المكالمات الهاتفية في القانون المغربي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية، فبحسبه، لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة، لذلك لا يمكن الترخيص لاستعمالها إلا بأمر قضائي ووفقا للشروط والضرورة.
كما أكد أن مسطرة التقاط المكالمات الهاتفية التي قامت بها النيابة العامة تتعارض مسطرة مع القانون الجنائية.
علاوة على ذلك التمس الدفاع ببطلان إجراءات قاضي التحقيق، معللا ذلك بعدم إشعار الدفاع وفقا للقانون، وكذا عدم إجراء مواجهات مع المتهمين، وعدم تعميم الأمر القاضي بالمتابعة.
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئنافالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئناف المکالمات الهاتفیة الشرطة القضائیة
إقرأ أيضاً:
"النواب" يناقش قوانين للترخيص والبحث عن البترول في الصحراء الغربية وشرق بورسعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقريري لجنة الطاقة والبيئة عن مشروعي قوانين للبحث عن البترول.
وقال "جبالي": إن تقريري اللجنة مرطبتين يبعضهما، لذلك يناقشا مع بعض من حيث المبدأ.
وبحسب تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزII لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
وأكدت لجنة الطاقة والبيئة في تقريرها؛ أن مشروع القانون يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات كبيرة.
وجاء في تقرير اللجنة، أن القانون يعمل على ضخ استثمارات جديدة تعمل على تسريع إنتاج الاحتياطيات الموجودة بالمنطقة لتلبية الاحتياجات المتنامية من المنتجات البترولية سواء للسوق المحلية أو للتصدير.
وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون، يساهم في إدخال تقنيات حديثة في عمليات الحفر، مما يؤثر بالإيجاب على الكميات المنتجة من البترول، ويلزم المقاول بإتباع النظم واللوائح البيئية، فضلا عن تدريب موظفي الهيئة وتنمية مهاراتهم.
وجاء نص مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب على النحو التالي:
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي. في، وشركة أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة.
(المادة الثانية)
تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتُنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.
كما يناقش تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
وأكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تقريرها أن الاتفاقية محل مشروع القانون من أحكام يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات لصالح الاقتصاد الوطني.
وأشارت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن القانون يساهم في الحصول على العديد من المنح غير المُستردة، فضلا عن توازن العقد بين الأطراف.
وأكد التقرير أن مشروع القانون، يتضمن قيام المُقاول أثناء أي فترة بحث أو تنمية بتمويل برامج تدريبية لموظفي إيجاس بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي لرفع كفاءاتهم وقدراتهم.
وأكد تقرير لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن القانون يعمل على تعزيز التعاون الدولي والعربي في مجالات الطاقة.
وأشار تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن القانون يعطي ممثلي الحكومة المفوضين تفويضًا قانونيًا الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات البترولية التي تجرى فيها، فضلا عن إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين.
وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي. في. وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.
(المادة الثانية)
تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المُرافقة قوة القانون، وتُنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مُخالف لها.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.