أصدر وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين تعميماً تحت عنوان "الارشادات البيئية لادارة ردميات الحرب" جاء فيه : "عملاً بالمبادئ المنصوص عنها في قانون حماية البيئة (القانون 444/2002)، لاسيما مبادئ الاحتراس، الوقاية، تفادي تدهور الموارد الطبيعية، التعاون، والاعتماد على المحفزات الاقتصادية، وعملاً بالمبادئ الإضافية المنصوص عنها في قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة (القانون 80/2018) والنصوص التطبيقية له، لاسيما مبادئ الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، التخفيف وإعادة الاستعمال والتدوير، الاستدامة، الجوار، ومنع الرمي والطمر والحرق العشوائي للنفايات الصلبة، في ما يلي بعض الإرشادات البيئية التي يقتضي اتباعها في إدارة ردميات الحرب:

1.

في تحديد مواقع التجميع المؤقت والمعالجة والتخلص النهائي، وانطلاقاً من المبادئ أعلاه:

1-1 إعطاء الأولوية للمواقع المتدهورة بيئياً الأقرب جغرافياً، ضمن نطاق كل محافظة حيث أمكن، تحديداً المقالع (على اختلاف فئاتها) المتواجدة على أملاك عامة، وإذا تعذر وجودها فتلك المتواجدة على أملاك خاصة بعد موافقة أصحابها - مع التذكير بالمادة 66 من القانون 444/2002 المتعلّقة بالمصالحات التي يحق لوزارة البيئة إجراؤها على الغرامات والتعويضات بشأن الأضرار التي تصيب البيئة (لجهة مستحقات قطاع المقالع للخزينة التي تمّ احتسابها ونشرها إنفاذاً للقوانين والأنظمة المرعيّة، لا سيّما المرسوم 6569/2020). مرفق بهذا التعميم جدول بمواقع محتملة مستخلصة من المسح الميداني والجوي الذي أجرته مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني تطبيقاً للمرسوم 6569/2020.

في حال تعذر وجود أي من المواقع أعلاه، تُحوّل الردميات إلى أملاك عامة تخصص كمواقع تجميع مؤقتة.

1-2 التقيد بالإرشادات الصادرة عن الجيش في ما يعود للتنبّه لوجود ألغام أو ذخائر غير منفجرة.

1-3 للغايات المبيّنة في البندين 1-1و1-2 أعلاه، تنسيق البلديات في ما بينها واتحاداتها ومع المحافظين ومع الجيش.

1-4 ابلاغ وزارة البيئة والمحافظين بالمواقع المعتمدة والتقيّد بالضمانات البيئية والمبادئ التوجيهية المنصوص عنها في القوانين والأنظمة المرعية، لا سيّما القانون 444/2002 والمرسوم 8633/2012 (أصول تقييم الأثر البيئي)، لدى اعتماد أي مواقع للاستخدام.

1-5 التذكير بضرورة عدم الرمي العشوائي لهذه النفايات، بما في ذلك عدم رميها في المكبات العشوائية.

2. في عملية النقل والمعالجة والتخلّص النهائي، وانطلاقاً من المبادئ أعلاه:

2-1 إيلاء السلامة العامة الأولوية القصوى من خلال تبليغ الجهات المعنية لدى العثور على أجسام أو مواد مشبوهة، التأكد من فصل التيار الكهربائي (بما في ذلك أنظمة الطاقة المتجددة) قبل القيام بأي عمل، استخدام معدات الوقاية الشخصية والحد قدر المستطاع من تناثر الغبار أثناء تنفيذ أعمال رفع الأنقاض.

2-2 إيلاء مبدأ الفرز بهدف إعادة الاستعمال والتدوير الأهميّة القصوى، كما ورد في الكتاب المرفق الصادر عن وزارة البيئة رقم 2781/ب تاريخ 18/10/2024 حول دفاتر شروط الأعمال الإنشائية التي تجريها الإدارات المركزية المعنية والإدارات المحلية.

2-3 خلال عملية الفرز، فصل المواد الملوثة والخطرة عن باقي الردميات تمهيداً لمعالجتها وفق أحكام المرسوم 5606/2019، كما وفصل المواد ذات الطابع الأثري وتبليغ وزارة الثقافة – المديرية العامة للآثار عنها.

2-4 بالنسبة للمخلّفات التي لا يمكن إعادة استعمالها أو تدويرها، العمل على استخدامها في تأهيل المقالع مع التقيّد بالضمانات البيئية المنصوص عنها أعلاه.

2-5 ستنشر وزارة البيئة، في تعميم لاحق، إرشادات بيئية أكثر تفصيلاً لعمليّة نقل الردميّات، فحصها، فرزها، إعادة استعمالها، تدويرها، والتخلّص النهائي منها - يجري الاعداد لها بالشراكة مع هيئات دولية وأكاديمية".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: وزارة البیئة

إقرأ أيضاً:

«الإدارة المحلية» بالبرلمان توافق على المادة 9 من مشروع التصرف في أملاك الدولة

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجيني، على المادة 9 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وتنص المادة، على أنه تعد حصيلة التصرف في الأراضي وفق أحكام هذا القانون، بما فيها الرسوم، أموالًا عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة.

تخصيص 20% من الإيرادات للمشروعات العامة

تلتزم الخزانة العامة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي تخصص لها، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية والعرض على وزير المالية، كما تؤول إلى المحافظات ما يعادل نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للحالات التي تتولى إجراءاتها وفقا لنص المادة 4 من هذا القانون، وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.

%30 من رسوم الفحص والمعاينة لجهات تطبيق القانون

وتخصص نسبة لا تزيد على 30% من رسوم الفحص والمعاينة للجهات القائمة على تطبيق أحكام هذا القانون والعاملين بها، كما يتم التصرف فيها على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

مقالات مشابهة

  • محلية النواب تُقر مشروع قانون قواعد التصرف في أملاك الدولة
  • «الإدارة المحلية» بالبرلمان توافق على المادة 9 من مشروع التصرف في أملاك الدولة
  • الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة تطلق مؤتمرًا دوليًا حول العدالة البيئية لفلسطين
  • محلية النواب توافق من حيث المبدأ على قانون التصرف في أملاك الدولة
  • بيان جديد لطيران الشرق الأوسط... هذه تفاصيله
  • الشيوخ يقر مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
  • "الشيوخ" يوافق على المادة 1 بقانون "التصرف في أملاك الدولة الخاصة"
  • "الشيوخ" يوافق على المادة 7 من قانون "التصرف في أملاك الدولة الخاصة"
  • وزير المالية: نسعى لإطلاق مبادرات المستقبل وسيكون هناك مبادرة للمصدرين العام المقبل
  • وزير الشؤون النيابية: مصر واجهت تحديا استثنائيا في ملف التعديات على أملاك الدولة