احذر.. حالتان تعرضك للحبس وغرامة 10 آلاف جنيه في قانون الكهرباء الجديد
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
تضمن قانون الكهرباء الجديد، عددا من المخالفات التى يرتكبها موظفو الكهرباء أثناء تأدية أعمالهم، وأقر القانون عقوبات رادعة تصل لـ الحبس وغرامة 100 ألف جنيه لكل من سولت له نفسه مخالفة أحكام هذا القانون.
عقوبات المخالفينفي هذا الصدد، نصّ القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية:
1 - توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
2 - الامتناع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بأحدي هاتين العقوبتين.
لايفوتك||
وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولي عليه في الحالة المشار اليها بالبند (١) من الفقرة الأولي.
وتنقضي الدعوي الجنائية في شأن هذه الحالة إذا تم التصالح فيها وفقا لأحكام المواد (١٨ مكررا، ١٨ مكررا/أ، ١٨ مكررا /ب) من قانون الاجراءات الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حبس غرامة عقوبة التيار الكهربائى قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية موظف الكهرباء ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه لمتهمين للاتجار بالمخدرات في قنا
قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مصطفي أحمد عبدالعال، وعضوية المستشارين مهاب عبدالحميد وأبوبكر يس، ووكيل النيابة مصطفي جمال، وسكرتارية صلاح فراج وعلاء سلوك، بمعاقبة متهمين، بالسجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه، بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار.
تعود أحداث القضية إلى عام 2024، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين محمد.ع.م، 30 عاما، مقيم المعنا، ومحمد ع.ا، 48 عاما، مقيم عزبة حامد، تهمة الاتجار في المخدرات بدائرة قسم شرطة قنا.
تم إحالة القضية برقم 14218 لسنة 2024 جنايات قنا والمقيدة برقم 5121 لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه.
مشاركة