هل يجوز أداء صلاة الظهر مع جماعة تؤدي صلاة العصر مع اختلاف النية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للمأموم أن ينوي صلاة الظهر خلف إمام يصلي العصر، مشيرًا إلى أن اختلاف نية الإمام والمأموم في الصلاة جائز شرعًا.
وأوضح شلبي، خلال إجابته عن سؤال يتعلق بجواز صلاة العصر جماعة بنية الظهر، أن هذه المسألة تُعرف عند الفقهاء بمصطلح "اختلاف نية الإمام والمأموم".
وأضاف شلبي أنه إذا فاتت المأموم صلاة الظهر ودخل المسجد فوجد جماعة تصلي العصر، فيمكنه أن يصلي الظهر بنية القضاء خلفهم، ثم يؤدي صلاة العصر بعد ذلك.
وأشار أيضًا إلى أنه يجوز عكس الأمر، حيث يمكنه أن يصلي العصر مع الجماعة، ثم يؤدي صلاة الظهر قضاءً بعدها.
وفي سياق آخر، تناول الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، مسألة تأخير الصلاة بسبب ظروف العمل.
وأكد فخر أن دخول وقت الصلاة شرط أساسي لأدائها، وأن تأديتها في وقتها المحدد تبرئ ذمة المسلم.
وأوضح أنه لا مانع من أداء الصلاة في آخر وقتها إذا استدعت الضرورة ذلك، مستشهدًا بتعليم سيدنا جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة، حيث صلى معه في اليوم الأول في أول الوقت، وفي اليوم الثاني في آخره.
وشدد فخر على ضرورة محاولة أداء الصلاة في أول وقتها لما فيه من فضل كبير، لكن في حالات الضرورة، لا بأس من أدائها في آخر وقتها طالما لم يخرج وقتها الشرعي.
من جانب آخر، أكدت دار الإفتاء المصرية أن تأخير الصلاة عن وقتها بدون عذر مشروع يُعد إثمًا، إلا أن الصلاة تظل صحيحة.
وأوضحت أن المالكية يندبون إلى أداء الصلاة في أول وقتها، استنادًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها».
وفيما يتعلق بمعالجة تأخير الصلاة، نصح الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأداء الصلاة في أي مكان مناسب إذا لم يكن الوقت يسمح بأدائها في المسجد، موضحًا أن الصلاة تستغرق وقتًا قصيرًا ولا ينبغي تأجيلها دون سبب.
وأكد أن الأفضل أداء الصلاة في أول وقتها، لكنه جائز في آخره أيضًا.
حكم ترك الصلاة
وفيما يتعلق بحكم ترك الصلاة، شدد الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على أن الصلاة هي عماد الدين وأول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة.
وأشار إلى أن من يترك الصلاة، سواء بسبب المعاصي أو الإهمال، يخسر كثيرًا من البركات في حياته.
واختتمت دار الإفتاء بالتأكيد على أهمية المحافظة على الصلاة في وقتها، مشددة على أن الصلاة ليست مجرد فريضة، بل هي صلة بين العبد وربه، وأساس طمأنينة النفس واستقرارها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء تأخير الصلاة تغيير النية في الصلاة حكم ترك الصلاة المزيد المزيد أمین الفتوى بدار الإفتاء أداء الصلاة فی صلاة الظهر أن الصلاة فی آخر
إقرأ أيضاً:
هل تجوز صلاة النوافل في جماعة؟ دار الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الجماعة سُنَّة اتفاقًا في صلاة النوافل المتعلقة بسبب أو وقت؛ كالكسوف والاستسقاء والتراويح.
وأضافت دار الإفتاء، في إجابتها عن سؤال: هل يجوز أن تصلى صلاة النوافل في جماعة؟ أنه ما عدا ذلك فهو محل خلاف بين العلماء، والقَدْر المتفق عليه بين الفقهاء أنَّ صلاة النوافل جماعةً صحيحةٌ.
وأوضحت، أن غاية الأمر هو الخلاف في كراهة ذلك أو لا، والأمر في ذلك على السَّعَة، فإن وَجَد الشخص قَلبَه في صلاة النَّفْل في جماعةٍ؛ فله فِعْل ذلك ولا حرج عليه، وإلَّا صلَّاها منفردًا مراعاةً لخلاف الفقهاء وخروجًا منه.
الجهر بالقراءة في الصلاة السريةوورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم جهر الإمام ناسيًا بالقراءة في الصلاة السرية والعكس؟ علمًا بأنني دخلت المسجد لأصلي جماعة في صلاة العصر، فإذا بالإمام قرأ في الصلاة جهرًا ولم يسجد للسهو. فهل ذلك صحيح؟
وقالت دار الإفتاء، إن الجهر في الصلاةِ الجهريةِ، والإسرار في الصلاة السريةِ سنة للإمامِ والمأمومِ؛ فمَن أسر في الصلاةِ الجهريةِ، أو جهر في الصلاةِ السريةِ سهوًا أو عمدًا؛ فصلاته صحيحه، وليس عليهِ سجود للسهوِ.
وذكرت دار الإفتاء، أن الجهر عند الفقهاء، هو أن يقرأَ المُصَلِّي بصوتٍ مرتفعٍ يسمعُ غَيْرَهُ، والإسرارُ أنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ بالقراءةِ فقط دُونَ غيره. ينظر: "العناية" للإمام البابرتي (1/ 330، ط. دار الفكر)، و"شرح مختصر خليل" للإمام الخرشي (1/ 275، ط. دار الفكر)، و"أسنى المطالب" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (1/ 156، ط. دار الكتاب الإسلامي)، و"كشاف القناع" للعلامة البهوتي (1/ 332، ط. دار الفكر).
وأوضحت، أن الحكمةُ من الجهرِ والإسرارِ في موضعيهما: أنَّه لما كان الليلُ محلُّ الخلوةِ، ويُطلَبُ فيه السهرُ، شُرَعَ الجهرُ فيهِ طلبًا للذةِ مناجاةِ العبدِ لربهِ، وخُصَّ بالركعتينِ الأُولَيَيْنِ لنشاطِ المصلي فيهما، والنهار لما كان محلُّ الشواغلِ والاختلاطِ بالناسِ طُلِبَ فيهِ الإسرارُ لعدمِ صلاحيتهِ للتفرغِ للمناجاةِ، وأُلحِقَ الصبحُ بالصلاةِ الليليةِ لأنَّ وقتهُ ليسَ محلًّا للشواغلِ عادةً؛ كما قال العلامة البجيرمي في "حاشية البجيرمي على شرح الخطيب" (2/ 63، ط. دار الفكر).
وأوردت، أن الفقهاءُ مختلفون في مدى الإلزام بالجهر في الصلاة الجهرية، والإسرار في الصلاة السرية:
فيرى المالكيةُ والحنابلةُ أنَّ الجهرَ في الصلاةِ الجهريةِ، والإسرار في الصلاة السريةِ سنةٌ للإمامِ والمأمومِ، ووافقهم على ذلكَ الشافعيةُ في الإمامِ دونَ المأمومِ، فالجهرُ عندهم سنةٌ للإمامِ، ومن الهيئاتِ للمأمومِ؛ قال العلامة الخرشي المالكي في "شرح مختصر خليل" (1/ 275): [منْ سُنَنِ الصلاةِ: الجهرُ فيما يُجْهَرُ فيه؛كَأُولَتَيِ المغربِ والعشاءِ، والصبحِ، والسرُّ فيما يسرُ فيهِ كالظهرِ والعصرِ وأخيرتيِ العشاءِ] اهـ.
وذهب الحنفيةُ إلى القولِ بأنهُ يجبُ على الإمامِ مراعاةُ صفةِ القراءةِ من الجهرِ والمخافتةِ؛ قال العلامة السرخسي الحنفي في "المبسوط" (1/ 222، ط. دار المعرفة): [مراعاةُ صفةِ القراءةِ في كلِّ صلاةٍ بالجهرِ والمخافتةِ واجبٌ على الإمامِ] اهـ.
وعلى ذلك: فإذا أسرَّ الإمامُ في الصلاةِ الجهريةِ أو جَهرَ في الصلاة السريةِ سهوًا؛ فلا تبطلُ صلاتُه اتفاقًا، ولكن هل عليه سجودُ سهوٍ أو لا؟ خلافٌ بينَ الفقهاءِ.
فذهبَ الحنفيةُ، والحنابلةُ في روايةٍ إلى أنَّ الإمامَ إذا سَهَا فجهرَ في الصلاةِ السريةِ، أو أسرَّ في الصلاةِ الجهريةِ يكونُ عليهِ سجودُ السهوِ، وهو ما ذهب إليه المالكيةُ في غير اليسير من الجهر والإسرار؛ قال شمس الأئمة السرخسي في "المبسوط" (1/ 222): [(وإن جهر الإمام فيما يخافت فيه أو خافت فيما يجهر به يسجد للسهو)؛ لأن مراعاة صفة القراءة في كلِّ صلاةٍ بالجهر والمخافتة واجبٌ على الإمام] اهـ.
الجهر والإسرار في الصلاةوذهب الشافعيةُ والحنابلةُ في المعتمدِ إلى أنَّه ليس على ترك الجهر والإسرار في الصلاةِ سجودٌ للسهوِ، وهو ما ذهب إليه المالكية في اليسير من الجهر والإسرار؛ قال الشيخ الدردير في "الشرح الكبير" (1/ 279، ط. دار الفكر): [(و) لا سجودَ في (يسيرِ جهرٍ) في سريةٍ بأن أَسْمَعَ نفسه ومَن يليه فقط (أو) يسير (سِرٍّ) في جهريةٍ، والمرادُ أعلى السرِّ، ولو عَبَّر به كان أَوْلى؛ بأن أسمع نفسه فيها فقط] اهـ.
وأوضحت، أن الدليل على أنَّ ترك الجهر والإسرار في موضعهما ممَّا لا يُسجد لهُ للسهوِ أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فَعَل ذلكَ؛ فقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كانوا يسمعون منه النغمة في الظهر بـ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾» رواه ابن خزيمة في "صحيحه"، والمقدسي في "المختارة".
وقد روي هذا الفعل -الجهر في الصلاة السرية- عن عددٍ من الصحابة، منهم: عمر، وعبد الله بن مسعود، وخباب بن الأرت، وسعيد بن العاص رضي الله عنهم، كما روى ابن أبي شيبة في "مصنفه"، والبيهقي في "السنن الكبرى".