حنان تطلب الخلع من زوجها والسبب جارتها.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
وقفت حنان أمام محكمة الأسرة في الكيت كات طالبة الخلع من زوجها، بسبب مقارنته المستمرة لتصرفات وأفعال جارتهم مع زوجها، وعدم إعجابه بأي تصرف منها، حتى وصلت بينهما المشاكل لتركها المنزل وطلب الطلاق وحينما رفض لجأت الى محكمة الأسرة طالبة الخلع منه.
سردت حنان قصتها مع زوجها تفصيليا من بدايتها قبل ٤ سنوات وشهور قليلة، حيث قالت إنها تزوجت من أحد أقارب والدتها بعد تقدمه للزواج منها وموافقة أسرتها وكانت الأمور بينهما طبيعية، الا أنه وبعد مرور ٣ سنوات على الزواج بدأ في مقارنتها بجارتها زوجة صديقه والتي تعامل زوجها بطريقة مختلفة عن معاملتها له.
وقالت حنان عن قصتها: "من حوالي ٥ سنين اتقدم لي واحد من قرايب والدتي وعشان سني كان عدى ٣٢ سنة وافقت وأسرتي وافقت وفي الوقت ده اتخطبنا بس ٣ شهور وكل حاجة كانت جاهزة وهو أكبر مني بـ ٥ سنين، وفي بداية الزواج مكنش فيه مشاكل بيني وبينه كتير، لكن بعد ما عدى ٣ سنين على الزواج بدأت المشاكل تكتر وهو مبقاش طبيعي وبيقف على حاجات عادية ويمكن كمان تكون تافهة".
وأكملت حنان في قصتها: "آخر سنة بيني وبين زوجي كانت كلها مشاكل والسبب أنه كان كل حاجة بعملها أو بقولها يقولي شوفي مرات كذا بتعمل ايه، وأي تصرف منها يقولي مش بتعملي كدة ليه، كل ما نشوفها يقولي مش بتلبسي زيها ليه، لحد ما زهقت من طريقته وروحت بيت أهلي وفضلت أمشي واتصالح ٨ شهور لحد ما زهقت من الحياة دي".
واختتمت حنان قصتها قائلة: "في النهاية طلبت منه الطلاق، لكنه رفض وحاولت معه كان دايما رافض، روحت محكمة الأسرة وطلبت الخلع".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطلاق الخلع الكيت كات طلب الطلاق محكمة الأسرة المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
بغضت الحياة مع زوجها.. حيثيات حكم محكمة الأسرة بخلع ربة منزل
أودعت محكمة الأسرة بالقاهرة حيثيات حكمها بتطليق ربة منزل من المدعى عليه زوجها طلقه بائنة للخلع وألزمت المدعى عليه بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيه مقابل اتعاب المحاماة.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً، تخلص واقعات الدعوى في أن المدعية عقدت لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة موقعة من محامٍ اودعت قلم الكتاب واعلنت قانونا للمدعى عليه طلبت فى ختامها الحكم بتطليق زوجته خلعا طلقة بائنة مع الزامه بعدم التعرض لها والزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
وأضافت الحيثيات أنه على سند من القول ان المدعية هى زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ولاتزال فى عصمته وطاعته ورزق منها بطفلة الا ان المدعية قد بغضت الحياة مع زوجها وانها تخشى الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، مما دعاها لاقامة هذه الدعوى للقضاء لها بما سلف من طلبات، وقد تقدمت المدعية الى مكتب تسوية المنازعات الا ان جهود المكتب لم تسفر عن شئ، الامر الذى حدا بها لرفع دعواها الراهنه بغية الحكم بطلباتها سالفة الذكر، وقدمت سندا لدعواها صورة ضوئية من وثيقة عقد زواج المدعي عليه بالمدعية وصورة ضوئية من قيد ميلاد الطفلة الصغيرة.
وأكدت الحيثيات أنه تم تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثلت خلالها المدعية بشخصها وقررت بأنها تبغض الحياة الزوجية مع المدعى عليه وتخاف ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وأنها تتنازل عن كافة حقوقها الشرعية وقدمت انذار على يد محضر موجه للمدعى عليه بعرض مقدم الصداق الثابت بوثيقة الزواج وقيمته واحد جنيه وقضت المحكمة بندب حكمين،فقدم الحكمين تقريرهما أثبت فيه عجزهما عن الإصلاح فيما بين الطرفين وأنتهى إلى الخلع وقدمت عرض الصلح للمرة الثانية ،و حيث ضمت المحكمة تقرير الخبيرين النفسى و الاجتماعى وطالعته المحكمة والمحكمة عرضت الصلح فرفضت، وفوضت النيابة الرأى للمحكمة، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وأوضحت الحيثيات أنه عن موضوع الدعوى فأن الاصل فى تشريع الخلع قول الله تعالى { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} الاية 229 من سورة البقرة.
وحيث أنه من المقرر قانونا طبقا لنص المادة 20 من القانون رقم 1لسنه 2000 والتى تنص على أنه { للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع ، فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وإفتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه. ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما ، خلال مده لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 18والفقرتين الأولى والثانية من المادة 19 من هذا القانون ، وبعد أن تقررالزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لإستمرارالحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض..... ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن}.
وحيث أنه من المستقر عليه فقها أن الخوف من عدم إقامة حدود الله تعالى بتطبيق شرع الله فى المعاملة بين الزوجين هو التشريع الخاص بالخلع ، والاصل أن تتم المخالعة بين الزوجين بالتراضى ولا يشترط أن يفرغ ذلك التراضى فى عقد مكتوب وإنما يجوز الاتفاق عليه شفاهة وأثبات ما أتفق عليه الطرفان فى محضر جلسة القضية التى يكون لاى من الزوجين إقامتها لإثبات إتفاق المخالعة ، وللزوجة أن تقيم الدعوى بطلب مخالعة الزوج المدعى علية والتطليق عليه بطلقة بائنة ، ويشترط للحكم بالتطليق خلعا أربعة شروط الاول :- أن يصدر أقرار صريح من الزوجة ببغضها الحياة مع الزوج وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وتقرر ذلك صراحة بصحيفة الدعوى. الثانى :- أن تعرض المحكمة الصلح على الزوجين ويرفضه أيهما ويجب تكرار محاولة الصلح مرتين إذا كان للزوجين ولد على أن تفصل بين المرتين مدة لا تقل عن ثلاثون يوما ولا تزيد على ستين يوما. الثالث :- أن تتخذ المحكمة إجراءات التحكيم بين الزوجين. الرابع :- أن يكون مقابل الطلاق تنازل الزوجة عن كافة حقوقها المالية الشرعية وعن عاجل الصداق الذى تسلمته، وقد أوردت المذكرة الايضاحية للقانون أن تنازل الزوجة يكون عن جميع حقوقها المالية الشرعية وتشمل مؤخر صداقها ونفقة العدة والمتعة.
وحيث أنهلما كان ما تقدم وكانت المدعية قد أقامت دعواها بغية تطليقها على المدعىعليه طلقة بائنة للخلع ، وكانت المدعية قد مثلت أمام المحكمة وقررت ببغض الحياة مع المدعى عليه وخشيتها آلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وإنها تتنازل عن حقوقها المالية الشرعية، كما أنها عرضت مقدم صداقها المعطى لها بموجب إنذار رسمى على يد محضرللمدعى عليه ، وحيث أن المحكمة تدخلت ببذل الجهد اللازم لمحاولة الإصلاح بين الطرفين إلا إنها لم تنجح فى مساعيها وهو ما آل إلية الحكمين أيضا ، ومن ثم فقد سلكت المحكمة إجراءاتها طبقا لنص المادة 20 سالفة البيان، الامر الذى تقضى معه المحكمة بتطليق المدعية على المدعى عليه طلقة بائنة للخلع.
وحيث أنه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فأن المحكمة تلزم بها المدعى عليه عملا بنص المادة 184/1 من قانون المرافعات والمادة رقم 187 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 المعدلة والمستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2002.
فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقه بائنة للخلع وألزمت المدعى عليه بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيه مقابل اتعاب المحاماة.