صدى البلد:
2025-03-09@14:51:39 GMT

4 حالات تصل فيها جريمة التزوير إلى عقوبة السجن

تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة التزوير ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التزوير.

عقوبة التزوير

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

تفاصيل جديدة في واقعة عصابة تزوير العملات الأجنبية والمحلية في القاهرةقرار قضائي بشأن موظف متهم بالتزوير في السيدة زينبحبس شخص لاتهامه بـ تزوير شهادات دراسيةالسجن المشدد 7 سنوات لـ5 متهمين في تزوير المحررات وتوكيلات بعين شمس

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العقوبات جريمة التزوير التزوير قانون المزيد المزيد ونصت المادة أو إحدى

إقرأ أيضاً:

المفتي: 3 حالات يكون فيها الكذب مباحاً

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن الحكم بغير حق ودون بينة يُعد من أشد أنواع الكذب، فالله أمر بالحكم بالعدل، حيث قال تعالى: "وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ"، وأوصى بحسن القول بقوله: "وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "اسأل المفتي" المذاع على قناة "صدى البلد" بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: " 3 حالات يمكن فيها الكذب ويكون مباحا، وهي الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها".

وأوضح الدكتور نظير عياد أن هذه الأمور تسمى بالمعاريض، والصدق هو الأساس في بناء المجتمعات السليمة، وهو صفة المؤمن الحق، بينما الكذب من صفات المنافقين التي تهدد استقرار الأفراد والمجتمعات.

اقرأ أيضا:

رئيس الوزراء يتابع ملف طرح إدارة المطارات المصرية أمام القطاع الخاص

الأمطار تغرق شارع أحمد عرابي بالمهندسين.. صور

"حقيبة طوارئ أثناء العمرة".. ماذا تتضمن؟

تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وظائف خالية في 10 محافظات والتقديم خلال مارس

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية حالات يكون فيها الكذب مباح الكذب المباح برنامج اسأل المفتي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة بالفيديو.. المفتي: الكتب السماوية دساتير إلهية لتنظيم شؤون الإنسان أخبار نشرة التوك شو| أهمية زكاة المال في الإسلام وأصداء خطة مصر لإعادة إعمار غزة أخبار المفتي: بعثة الأنبياء رسالة إلهية لوضع دستور العدل والتكافل بين البشر أخبار المفتي: الدين منهج حياة شامل وليس مجرد مجموعة من العقائد أخبار

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد دراما و تليفزيون بعد 29 عاما من تقديمه.. خطأ فني في "لن أعيش في جلباب أبي"- فيديو سفرة رمضان وداعا لحيرة الإفطار.. 30 وجبة شهية تنوع مائدتك طوال رمضان جنة الصائم حكم من سمع أذان الفجر وكان في فمه ماء أو طعام.. ماذا يفعل؟ دراما و تليفزيون يوسف زيدان: مسلسل "معاوية" لا يستحق المشاهدة.. وبه كم أخطاء لا يُحتمل رمضان ستايل في خطوات.. كيف نتجنب انتفاخ البطن وعسر الهضم أثناء الصيام؟

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد دراما و تليفزيون بعد 29 عاما من تقديمه.. خطأ فني في "لن أعيش في جلباب أبي"- فيديو سفرة رمضان وداعا لحيرة الإفطار.. 30 وجبة شهية تنوع مائدتك طوال رمضان جنة الصائم حكم من سمع أذان الفجر وكان في فمه ماء أو طعام.. ماذا يفعل؟ دراما و تليفزيون يوسف زيدان: مسلسل "معاوية" لا يستحق المشاهدة.. وبه كم أخطاء لا يُحتمل رمضان ستايل في خطوات.. كيف نتجنب انتفاخ البطن وعسر الهضم أثناء الصيام؟

إعلان

أخبار

المفتي: 3 حالات يكون فيها الكذب مباحاً

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك بعد تحريرهم اليوم.. مصراوي يعيد نشر قصة اختطاف الدعم السريع لـ7 مصريين منذ عام ونصف سجينات بلا تهمة.. كيف ابتز نظام الأسد المعارضين بالنساء؟ بخصوص موعد الإفطار.. الإفتاء تحذر من فتوى خاطئة منتشرة في رمضان بداية من الأحد المقبل.. البنوك ترفع قيود فتح الحسابات 22

القاهرة - مصر

22 13 الرطوبة: 49% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • تصل إلى السجن سنة و100 ألف ريال غرامة.. “الصحة”: التحايل في إصدار إجازات مرضية جريمة تستوجب العقوبات النظامية
  • محاكمة عصابة الشرطة المزيفة لتغيير العملات الأجنبية.. الثلاثاء
  • الحكومة الإيطالية تقر مشروع قانون يغلط عقوبة قتل النساء إلى السجن مدى الحياة
  • بعد تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه.. حبس قائد السيارة 7 سنوات بهذه الحالة
  • في يومها العالمي.. أفعال ضد المرأة تقود للحبس والغرامة
  • الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر اليوم
  • الفصل فى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات.. اليوم
  • السلطات الكويتية تسحب الجنسية من المئات.. التزوير أحد الأسباب
  • دستور عدالة المحاكم.. أبرزها عدم حضور محامى بالتحقيقات وحالات بطلان إجراءات المحاكمة
  • المفتي: 3 حالات يكون فيها الكذب مباحاً