صدى البلد:
2025-02-06@09:45:48 GMT

4 حالات تصل فيها جريمة التزوير إلى عقوبة السجن

تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة التزوير ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التزوير.

عقوبة التزوير

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

تفاصيل جديدة في واقعة عصابة تزوير العملات الأجنبية والمحلية في القاهرةقرار قضائي بشأن موظف متهم بالتزوير في السيدة زينبحبس شخص لاتهامه بـ تزوير شهادات دراسيةالسجن المشدد 7 سنوات لـ5 متهمين في تزوير المحررات وتوكيلات بعين شمس

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العقوبات جريمة التزوير التزوير قانون المزيد المزيد ونصت المادة أو إحدى

إقرأ أيضاً:

قانوني يُفصل لـبغداد اليوم العقوبات المحتملة للمحافظين الذين عطلوا الدوام الرسمي - عاجل

بغداد اليوم -  بغداد

أكد الخبير القانوني علي جابر التميمي، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، أن المحافظين الذين قرروا تعطيل الدوام في مؤسسات الدولة على خلفية قرار المحكمة الاتحادية ارتكبوا مخالفات قانونية متعددة، يمكن أن تؤدي إلى إقالتهم عبر مسارات قانونية مختلفة.

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار تعطيل الدوام ليس من صلاحيات المحافظين وفقاً لقانون العطل رقم 12 لسنة 2024، حيث تقتصر صلاحياتهم على التعطيل في حالات الحوادث والكوارث فقط"، مشيراً إلى أن "هذا الإجراء يمثل مخالفة قانونية وفق المادة 235 من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تتراوح بين سنة وسنتين، بسبب التدخل في شؤون القضاء، إضافة إلى المادة 213 التي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كليهما بسبب تحريض الناس على عدم الامتثال للقوانين".

وأضاف أن "المحكمة الاتحادية هي أعلى جهة قضائية في البلاد، وقراراتها ملزمة وفق الدستور، وما حصل يمثل إخلالاً ومخالفة صريحة له"، لافتاً إلى أن "مجالس المحافظات يمكنها استجواب المحافظين وإقالتهم وفق قانون 21 لسنة 2008، استناداً إلى مبدأ الإخلال الجسيم ومخالفة القوانين".

وتابع التميمي أن "رئيس مجلس الوزراء يمكنه أيضاً طلب إقالة المحافظين من البرلمان، وفتح مجلس تحقيقي لمحاسبتهم قضائياً، خاصة أن تعطيل الدوام تسبب بخسائر مادية كبيرة لمؤسسات الدولة"، مشدداً على أن "هذا الإجراء يمثل سابقة خطيرة قد تكون لها نتائج سلبية مستقبلاً، مما يستدعي تدخل البرلمان ورئاسة الوزراء لإيقاف مثل هذه القرارات".

وأشار إلى أن "الادعاء العام، وفق المادة 49 لسنة 2017، يمتلك الصلاحية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحافظين المخالفين وإحالة القضية إلى محاكم التحقيق".

وطالبت العديد من الكتل النيابية والقيادات والنواب، يوم امس الأربعاء، من القضاء العراقي اقالة محافظي الانبار ونينوى وصلاح الدين ورئيس مجلس محافظة كركوك وذلك بسبب تعطيلهم الدوام الرسمي في هذه المحافظات.

مقالات مشابهة

  • قانوني يُفصل لـبغداد اليوم العقوبات المحتملة للمحافظين الذين عطلوا الدوام الرسمي
  • السجن 6 سنوات لـ3 موظفين بمصرف الأمان بتهمة التزوير
  • قانوني يُفصل لـبغداد اليوم العقوبات المحتملة للمحافظين الذين عطلوا الدوام الرسمي - عاجل
  • أمر بحبس مسؤولين في «مصرف الأمان للتجارة والاستثمار»
  • تصل للمؤبد.. عقوبة موظف اختلس 69 مليون جنيه بشركة شهيرة لتوزيع الكهرباء
  • الأردن .. السجن 10 سنوات لنشال سرق حقيبة فيها 95 قرشا
  • العقوبات 20 عاماً في السجن.. مشروع قانون أمريكي يجرّم تحميل «التطبيق الصيني»
  • لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بـ النواب مناقشة مواد العقوبات بقانون العمل الجديد؟
  • عاجل | الرئاسة السورية: جريمة التفجير في مدينة منبج لن تمر دون إنزال أشد العقوبات بمرتكبيها
  • مصر.. ام تمنع طفلتها من لقاء والدها بـالماء المغلي