عاجل - كارت الشحن فئة ١٠ جنيهات أصبح الآن بــ ١٣جنيها ويعطى رصيد ٩.١ جنيه
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
كارت الشحن فئة ١٠ جنيهات أصبح الآن بــ ١٣جنيها ويعطى رصيد ٩.١ جنيه، قامت شركات المحمول، بتعديل أسعار كروت "الفكة" الفئات الصغيرة، مسبقة الدفع، بعد الزيادة فى التكاليف، بينما شهدت الساعات الأخيرة موجة من الجدل بين مستخدمي خدمات الاتصالات في مصر بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على زيادة أسعار كروت الشحن.
وجاءت الأسعار الجديدة كالتالى..
جدول أسعار كروت "الفكة" بعد التعديل
10 | 10 | 13 | 7 | 9.1 |
12.5 | 12.5 | 16.5 | 8.8 | 11.55 |
15 | 15 | 19.5 | 10.5 | 13.65 |
20 | 20 | 26 | 14 | 18.2 |
29 | 29 | 38 | 20.3 | 26.6 |
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كارت الشحن كارت الشحن الفكة أسعار كروت الفكة أسعار كروت الفكة الجديدة أسعار كروت الفكة الجديدة في 2024 زيادة أسعار كروت الفكة
إقرأ أيضاً:
إلغاء السحب من رصيد التعطل لغايات العلاج والتعليم؛ ما البديل.؟
#سواليف
في مناقشة مشروع قانون الضمان “المعدّل” – (6)
إلغاء السحب من رصيد التعطل لغايات العلاج والتعليم؛ ما البديل.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
مقالات ذات صلة طبيب عراقي يصنع معجزة طبية في غزة 2025/01/09ألغى مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان (المادة 6/ثالثاً من المشروع) الفقرة “ج” من المادة (52) من القانون النافذ حالياً، وهي الفقرة التي تم إضافتها في القانون المعدل لسنة 2019، وبموجبها سمحَ القانون للمؤمّن عليه الأردني بأن يسحب من حسابه الادّخاري في صندوق التعطل عن العمل لغايات العلاج له أو لأي من أفراد أسرته، وأيضاً لغايات تعليم الأبناء.
بالطبع لم يأتِ الإلغاء فقط لأن السحب في هذه الحالة هو نوع من تغيير مسار وغاية تأمين التعطل عن العمل، بل لأن مشروع القانون ألغى فكرة الحساب الادّخاري للمؤمّن عليه من أساسها كرصيد يُعاد إليه عند خروجه نهائياً من النظام التأميني، وهذا سيكون لنا رأي فيه في منشور قادم.
الخلاصة:
إلغاء الفقرة المشار إليها وفقاً لمشروع التعديل لا يخدم المؤمّن عليه، وكان يمكن تعديل الفقرة ووضع ضوابط وشروط وغايات للسحب من الحساب الادخاري، وليس إلغاء الفقرة وفكرتها بالكامل.
ما أراه هو تعديل الفقرة “ج” من المادة (52) من القانون النافذ بحيث يُسمَح للمؤمّن عليه بالسحب من رصيده في صندوق التعطل (حسابه الادخاري) وفقاً لما يلي:
١) أن تُحدَّد حالات السحب بضرورات العلاج، والتعليم، وسداد ذمّة مالية موثّقة، وإنشاء أو توسعة المشروعات الاقتصادية والإنتاجية.
٢) أن يُسمَح بالسحب لثلاث مرات فقط طيلة مدة اشتراك المؤمّن عليه بأحكام قانون الضمان.
٣) أن ترتبط نسبة السحب من الرصيد بمدة الاشتراك بالضمان بشكل عام، وبعمر المؤمّن عليه، بحيث تزيد النسبة مع زيادة الاشتراكات وزيادة العمر، على أن لا يتجاوز السحب ما نسبته (70%) من الرصيد المتوفر للمؤمّن عليه بصندوق التعطل.
٤) أن يُسمَح للمؤمّن عليه الأردني والمؤمّن عليه غير الأردني بالسحب ولنفس الحالات المذكورة.