تحويلات مرورية لتنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور؛ وذلك لاستكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالمحطة رقم 6 بشارع امتداد حسن المأمون ضمن مشروع مونوريل العاصمة الإدارية؛ مما يستلزم الغلق الكلى لشارع امتداد حسن المأمون 200 متر بكل إتجاه على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ابتداءً من الساعة 12،05 صباحًا حتى الساعة 6 صباحًا اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 6/12/2024 ولمدة (3 أيام).
القادم من شارع حسن الشريف (مسجد السلام) إتجاه محور شنزو آبى بالوصلة من شارع الشركات وحتى مطلع كوبرى سبيل المؤمنين.
القادم من محور شنزو آبى إتجاه شارع حسن المأمون (مسطح كوبرى سبيل المؤمنين من منزل الكوبرى وحتى شارع الورش).
غلق مطلع كوبرى سبيل المؤمنين للقادم من الوفاء والأمل تجاه شارع حسن المأمون.
وإجراء بعض التحويلات المرورية بشارع حسن المأمون على النحو الآتي:-القادم من شارع حسن المأمون إتجاه محور المشير يتجه يسارًا من الفتحة المستحدثة بجزيرة المنتصف أمام شارع الورش وإستكمالًا بشارع الورش فيمينًا محور شنزو آبى فالدوران والعودة تجاه مناطق الوفاء والأمل ومحور المشير.
القادم من محور المشير إتجاه كوبرى سبيل المؤمنين يسلك مسطح كوبرى سبيل المؤمنين تجاه محور شنزو آبى فيمينًا شارع المسبك والدوران والعودة إتجاه محور شنزو آبى فيمينًا شارع الورش تجاه مناطق حسن المأمون.
القادم من طريق الخدمة بمحور شنزو آبى يسلك شارع الورش إتجاه مناطق حسن المأمون.
ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية كثافات مرورية حسن المأمون مونوريل العاصمة الإدارية شارع حسن المأمون شارع الورش تجاه محور القادم من
إقرأ أيضاً:
ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط الإضراب في مشروع قانون العمل الجديد خاصة بعد حسم مجلس النواب المواد المنظمة له خلال الجلسة العامة للبرلمان امس الثلاثاء فيما يلي:
ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
وتضمنت مواد مشروع قانون العمل، إقرار بحق العمال في تنظيم الإضراب للمطالبة بحقوقهم، إلا أنه تم استثناء مؤسسات وفق مقتضيات الأمن القومي من الحق في الإضراب.
ضربة جديدة تعمق جراح ليفربول بعد وداع دوري أبطال أوروبا
ضربه بالقلم.. حسام موافي يحكي قصة مؤلمة بين ابن وأبيه المريض
البرلمان يقر حظر الإضراب في المنشآت الحيوية
17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار
ووافق مجلس النواب على المادة (231) من مشروع قانون العمل وتنص على: للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.
كما تنص المادة (232) على: يجب أن يتضمن الإعلان عن الإضراب، إخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول.
على أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ومواعيده.
وتنص المادة (233) من مشروع قانون العمل على: يحظر على العمال الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها.
أماكن يحظر فيها الإضراب
كما تنص المادة (234) على: يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.
يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل
وتنص المادة (235) من مشروع قانون العمل على: يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب.
ووافق مجلس النواب على المادة (236) ونصها كالتالي: حق لصاحب العمل لضرورات اقتصادية، الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها أو نشاطها، بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم، وذلك في الأوضاع، وبالشروط، والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
كما تنص المادة (239) من مشروع قانون العمل على: في حالة الإغلاق الجزئي أو تقليص حجم المنشأة أو نشاطها، إذا لم تتضمن الاتفاقية الجماعية السارية في المنشاة المعايير الموضوعية لاختيار من سيتم الاستغناء عنهم من العمال، يتعين على صاحب العمل أن يتشاور في هذا الشأن مع المنظمة النقابية العمالية المعنية، وذلك بعد صدور القرار وقبل التنفيذ.
وتعتبر الأقدمية، والأعباء العائلية، والسن، والقدرات والمهارات المهنية للعمال من المعايير التي يمكن الاسترشاد.