"دينية النواب": قانون الإجراءات الجنائية انتصر لحقوق الإنسان (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أكد المستشار منصف سليمان، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية لبى طلبات منظمة حقوق الإنسان بموافقة مندوبها، والمناقشة حول القانون تمت بطرق جيدة، والجلسات ما تزال مستمرة حول القانون.
وقال منصف سليمان، خلال لقاء ببرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن مجلس النواب كان معتبرا لحرية الصحافة بنضج سياسي كبير في القانون، مؤكدا أن ما يعرف بـ«الإكراه البدني» في القانون للمسجونين يعني خدمة المسجون للدولة في أي مجال يكون عالما به.
وتابع وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يخضع لحوار مجتمعي رفيع، أخذ فيه آراء النقابات والأحزاب والساسة ورجال الفكر والعلماء وغيرهم، مشيرا إلى أن طبيعة الجرائم تغيرت وعلى رأسها الإلكترونية التي احتاجت إلى تشريع.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية انتصر لحقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بمواد الحبس الاحتياطي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
«وكيل دستورية النواب»: المادة 368 بمشروع «الإجراءات الجنائية» موجودة في القانون القديم
قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن ما يهم مجلس النواب هو معرفة المصريين ما يحدث وأن يعرفوا الحقيقة، لافتًا إلى أن المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات القانونية الجديد، حدث أمس لغط على مواقع التواصل الاجتماعي بشأنها.
وأضاف الطماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة «الحياة»، أن النص الخاص بالمادة موجود أصلا في قانون الإجراءات الجنائية القائم والمعمول به منذ عام 1950 وحتى هذه اللحظة، لافتًا إلى أنه تم الزيادة عليه ووضع حماية للغير حسن النية، وتم إضافة: «وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية».
وتابع: «البعض زايد وقال إن النص به شبهة عدم دستورية ويخالف المادة 35 من الدستور، وكلمة المستشار الدكتور حنفي جبالي داخل الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، وتعقيب الوزير عدنان فنجاري وزير العدل على ما صار منذ الأمس بشأن هذه المادة، كان من الواضح عدم وجود أي شبهة عدم دستورية لسبب بسيط، فالمادة 35 من الدستور تتحدث عن حماية الملكية الخاصة، وتوضح فيما بعد أنه لا يمكن تقييد حرية الإنسان في التعامل على ملكيته الخاصة».
نص المادة 368وتنص المادة 368 الآتي:
«كل حكم يصدر بالإدانة في غيبة المتهم يستلزم حتما حرمانه من أن يتصرف في أمواله أو أن يديرها أو أن يرفع أية دعوى باسمه، وكل تصرف أو التزام يتعهد به المحكوم عليه يكون باطلاً من نفسه، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وتحدد المحكمة الابتدائية الواقع في دائرتها أموال المحكوم عليه حارساً لإدارتها بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة في ذلك، وللمحكمة أن تلزم الحارس الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون تابعاً لها في جميع ما يتعلق بالحراسة وتقديم الحساب».