كارت الشحن فئة ١٢.٥ جنيه أصبح بسعر 16.5 جنيه ويعطى رصيد ١١.٥٥ جنيه
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
عدلت شركات المحمول، أسعار كروت "الفكة" الفئات الصغيرة، مسبقة الدفع، بعد الزيادة فى التكاليف، وجاءت الأسعار الجديدة كالتالى..
الأسعار الجديدة لكروت "الفكة":كارت فئة 10 جنيهات:
السعر القديم: 10 جنيهات.السعر الجديد: 13 جنيهًا.الرصيد الممنوح: 9.1 جنيه بدلًا من 7 جنيهات.كارت فئة 12.5 جنيه:
السعر القديم: 12.5 جنيه.السعر الجديد: 16.5 جنيه.الرصيد الممنوح: 11.55 جنيه بدلًا من 8.8 جنيه.
كارت فئة 15 جنيهًا:
السعر القديم: 15 جنيهًا.السعر الجديد: 19.5 جنيه.الرصيد الممنوح: 13.65 جنيه بدلًا من 10.5 جنيه.كارت فئة 20 جنيهًا:
السعر القديم: 20 جنيهًا.السعر الجديد: 26 جنيهًا.الرصيد الممنوح: 18.2 جنيه بدلًا من 14 جنيهًا.كارت فئة 29 جنيهًا:
السعر القديم: 29 جنيهًا.السعر الجديد: 38 جنيهًا.الرصيد الممنوح: 26.6 جنيه بدلًا من 20.3 جنيه.أسباب التعديل:ارتفاع التكاليف:زيادة التكاليف التشغيلية بما في ذلك الضرائب ورسوم التشغيل.تحسين الخدمات:جزء من العائد يتم توجيهه لتحسين البنية التحتية وجودة الشبكات.التضخم الاقتصادي:تأثير التضخم على التكلفة العامة للخدمات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار كروت الفكة أسعار كروت الفكة الجديدة أسعار كروت الفكة الجديدة في 2024 زيادة أسعار كروت الفكة السعر الجدید جنیه بدل ا من السعر القدیم جنیه ا السعر کارت فئة
إقرأ أيضاً:
اعرف رصيد الإجازات السنوية خلال مدة خدمتك.. حقك في شغلك مش هيضيع
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على الباب الخاص بالإجازات من الفصل الخامس من مشروع قانون العمل الجديد.
قانون العمل الجديدوبعد إقرار مجلس النواب للقانون، نرصد الإجازات التي يحق للعامل الحصول عليها في قانون العمل الجديد، على النحو التالي:
- لصاحب العمل حرمان العامل من أجره عن الإجازة إذا ثبت عمله لدى الغير خلالها.
- للعامل الحق في إجازة عارضة لمدة 7 أيام خلال السنة، بحد أقصى يومين في المرة الواحدة.
- للعامل الحق في إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم الولادة، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة الخدمة.
- للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد الرسمية.
- للعامل الذي أمضى 5 سنوات متصلة الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج.
- للعامل الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع تعويض عن الأجر وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.
- للعامل في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل 3 سنوات، بأجر كامل لمدة 3 أشهر، ثم بأجر 85% لمدة 6 أشهر، ثم بأجر 75% لمدة 3 أشهر، إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه، وللجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط لمريض معد من مزاولة عمله لمدة لا تزيد على 3 أشهر، مع صرف أجره.
15 يومًا في السنة الأولى.
21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات أو تجاوز سن الخمسين.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
تحسب الإجازة بنسبة مدة الخدمة لمن تقل مدة خدمته عن سنة، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في العمل.
تزيد مدة الإجازة 7 أيام للعاملين في الأعمال الخطرة أو المناطق النائية.
تنظيم الإجازةيحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية.
يجب أن يحصل العامل على 15 يوماً إجازة سنوية، منها 6 أيام متصلة على الأقل.
ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات كل 3 سنوات على الأكثر.
لا يجوز تجزئة أو ضم أو تأجيل الإجازة للأطفال وذوي الإعاقة والأقزام.
للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية لأداء الامتحان، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 15 يومًا.
للعامل الحق في إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية، بشرط إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام وإثبات دخول الامتحان.