أربعة أشخاص لا يجوز دفع الزكاة إليهم .. احذر وأعطيها لهؤلاء الثمانية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
منْ هم الذين لا يجوز دفع الزكاة لهم؟ هناك خمسة لا يجوز دفع الزكاة إليهم، فلا يجوز إعطاء زكاة المال لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.
أربعة أشخاص لا يجوز دفع الزكاة إليهم
1-لا تدفع الزكاة لآل النبي وبني هاشم ومواليهم، فعن عبد الْمطَّلبِ بن ربِيعة والفضل بن عباس رضي الله عنهما أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ محَمَّدٍ، إنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاس».
2-لا تدفع الزكاة إلى غير المسلم
لا تدفع دفع الزكاة إلى غير المسلم إلا في حال كان من المؤلفة قلوبهم، وأجاز فقهاء دفع الزكاة لغير المسلم إذا كان من مستحقيها؛ استدلالًا بعموم آية مصارف الزكاة التي لم تفرق بين المسلمين وغيرهم؛ حتى قال الإمام الرازي في "تفسيره" (16/ 89، ط. دار إحياء التراث العربي): [عموم قوله: ﴿لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: 60] يتناول الكافر والمسلم] اهـ، وهذا مشهورٌ من مذهب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومحمد بن سيرين، والزهري، وجابر بن زيد، وعكرمة، وابن شبرمة من التابعين، وهو قول الإمام زُفَر صاحب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله تعالى، وقول للحنابلة إذا كانوا من العاملين عليها.
3-لا تدفع الزكاة للأشخاص الأغنياء
من شروط صحة أداء زكاة المال -إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول- أن تصرف لمصارفها الثمانية التي بينها الله تعالى في الآية الكريمة: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» (التوبة/60)، فإذا صرفت لغير هذه المصارف كأن دفع الزكاة لغني على أنه فقير ثم بان له أنه غني فلا يجزئ ما دفعه عن الزكاة، ويجب عليه إخراج بدلها.
4- لا تدفع الزكاة لمن تلزم وتوجب النفقة عليهم
كالأولاد والزوجة، والأب والأم والأجداد، فمن تجب عليهم النفقة لا تجب إليهم الزكاة، فمن الشروط المتفق عليها عند جمهور الفقهاء في المذاهب الأربعة المتبوعة؛ ألَّا يكون المعطى له من الزكاة ممَّن تلزمه نفقته؛ فإذا كان ممن تلزمه النفقة؛ فلا يجوز إعطاء الزكاة له.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 49، ط. دار الكتب العلمية): [ومنها: أن لا تكون منافع الأملاك متصلة بين المؤدي وبين المؤدى إليه؛ لأن ذلك يمنع وقوع الأداء تمليكًا من الفقير من كلّ وجه، بل يكون صرفًا إلى نفسه من وجه؛ وعلى هذا يخرج الدفع إلى الوالدين وإن علوا، والمولودين وإن سفلوا؛ لأن أحدهما ينتفع بمال الآخر، ولا يجوز أن يدفع الرجل الزكاة إلى زوجته بالإجماع].
شروط إخراج زكاة المالكيفية إخراج الزكاة عنها تكون بالخطوات التالية:
أولا بحساب قيمتها فإن بلغت قيمتها خمسة وثمانين جراما من الذهب عيار(21) فأكثر فهذه قد بلغت نصاب الزكاة.
ثانيا: تجب فيها الزكاة بمرور عام هجري كامل من وقت الشراء.
ثالثا: تخرج الزكاة عنها على قيمتها في نهاية الحول على الراجح، فإن كانت في أول الحول تساوي مائة ألف، وفي نهاية الحول تساوي مائة وعشرين فتخرج الزكاة على اعتبار مائة وعشرين.
لمن تعطى زكاة الماليجب إخراج الزكاة إلىمصارف الزكاة وهي الجهات التي حددها الله تعالى في القرآن الكريم والتي يجب إخراج الزكاة إليها، ومصارف الزكاة ثمانية كما ورد في قول اللهتعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [التوبة:60].
متى تجب زكاة المالالزكاة لا تجب في كل ما نملكه من أموال أو أشياء أخرى، ولكنها تجب في الأمور الآتية:
1- الأصول الثابتة حيث يجب على المسلم أن يقوم بإخراج الزكاة عن المال الذي بقي لديه لأكثر من عام كامل، وزاد عن النصب الشرعي وهو 595 جرام من الفضة أو 85 جرام من الذهب، بحيث يتوجب على المسلم إخراج ما يعادل 2,5% من قيمة هذا المال.
2- الذهب أو الفضة وغيرهما من المعادن الثمينة بحيث يجب على المسلم إخراج الزكاة فيهما سواء أراد المسلم أن يتاجر بهما أو يشتري بيت أو سيارة .
3- البهائم والأنعام فيجب على المسلم أن يخرج الزكاة عن هذه الأنعام، ومن الأمثلة على النصاب الشرعي للأنعام: أن نقوم بإخراج بقرة لا تقل عن سنتين من 30 بقرة، أو نخرج شاة واحدة عن الإبل التي تزيد على خمسة.
4- المزروعات التي نزرعها في الأرض من الأشجار والحبوب فيجب أن نخرج الزكاة عنها.
هل يجوز للأم إعطاء زكاة المال لابنتها المتزوجة؟ دار الإفتاء تجيب
حكم إعطاء الجد زكاة ماله لأحفاده الفقراء.. دار الإفتاء تجيب
الزكاة فريضةٌ عظيمة من فرائض الإسلام، وهي الركن الثالث من أركانه، فهي آكدُ الأركان بعد الشهادتين والصلاة،وقد تَظاهرتْ على وجوبها دلائلُ الكتاب والسُّنة والإجماع؛ قال تعالى: «وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» [النور: 56]، وثبتَ في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "بُني الإسلام على خمس: شهادة أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان".
الأموال التي تجب فيها الزكاة
فُرضت الزكاة على الأغنياء في أموالهم النامية التي تحتمل المواساة وهي نوعان:أحدهما: نوع يُعتبر فيه الحول على نصاب تامٍّ، وهو: الأثمان، والماشية السائمة التي تُتَّخَذ للدرِّ والنَّسْل، وتَرْعَى أكثر الحول، وعُروض التجارة؛ والحولُ شرطٌ في وجوب الزكاة في العين - يعني: الذهب والفضة وما يقوم مقامَها من الأوراق النقديَّة المعاصرة - والماشية، وعُروض التجارة.
كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبعث عُمَّاله على الصَّدَقة كلَّ عام، وعملَ بذلك خلفاؤه الراشدون؛ لِمَا عَلِموه من سُنَّته، وقال البيهقي رحمه الله: المعتمد في اشتراط الحول على الآثار الصحيحة عن أبي بكر وعثمان وابن عمر وغيرهم.
وقد رُويتْ أحاديثُ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، منها: حديث عائشة رضي الله عنها: «لا زكاةَ في مالٍ حتى يحولَ عليه الحول»،ومنها حديث ابن عمر: "مَن استفاد مالًا، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول".
الثاني: ما لا يُعتَبر فيه الحول: وهو ما تجب فيه الزكاة بمجرَّد وجوده؛ كالحبوب والثمار والمعدن والركاز، فلا يشترط فيها مضيُّ الحول؛ لأنها نماءٌ في نفسها، تؤخَذ منها الزكاة عند وجودها، ثم لا تجب فيها مرَّة أخرى لعدم إرصادها للنماء؛ قال تعالى: «وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ» [الأنعام: 141]، والمعدن والركاز معطوفان عليه.وأجمع المسلمون على رُكنيَّتها وفرضيَّتها، وصار أمرًا مقطوعًا به، معلومًا من الدِّين بالضرورة؛ حيث يُستغنَى عن الاحتجاج له.
لمن تعطى الزكاة ، ورد في القرآن الكريم ذكرمصارف الزكاة الثمانية وسنوضحها بالتفصيل:
الفقراء:والمفرد: فقير، وهو المحتاج في اللغة، والفَقْر ضدّ الغِنى، أمّا الفقير في الاصطلاح الشرعيّ؛ فهو مَن لا يجد ما يكفيه، أو يجد بالكسب، أو غيره، بعض ما يكفيه، ممّا يقلّ عن نصف حاجته.
المساكين:والمفرد: مسكين، ويرجع إلى الجذر اللغوي سَكَنَ، وسكن الشيء؛ أي ذهبت حركته، ومنه: المسكين؛ لسكونه إلى الناس، والمسكنة تأتي بمعنى: الخضوع والقَهْر، أما المساكين في الاصطلاح الشرعيّ؛ فهم الذين يجدون أكثر كفايتهم، أو نصفها، من كسبٍ، أو غير ذلك، إلّا أنّهم لا يجدون كفايتهم، وكفاية مَن تلزمه نفقتهم كلّها.
واختلف العلماء في الفرق بين المسكين والفقير في أيهما أحوج؛ فذهب الإمام مالك إلى أنّ المسكين أشدّ حاجةً من الفقير، لأنّ المسكين هو الساكن عن الحركة، أي الذي لا يَقْدر على العمل والكسب، أمّا الفقير فقادر على العمل والكسب، وذهب الشافعيّة والحنابلة إلى أنّ الفقير أشد حاجةً من المسكين؛ مستدلّين بقول الله -تعالى- في سورة الكهف: «أَمَّا السَّفينَةُ فَكانَت لِمَساكينَ يَعمَلونَ فِي البَحرِ».
فقد ذكرت الآية الكريمة أن المساكين يعملون في البحر، وهو عملٌ يحتاج قوّةً، فكيف يكونون غير قادرين على الكسب، وقالوا إنّ السفينة للمساكين؛ فلا يكونون بذلك أقلّ حالًا من الفقراء، وردّ الحنفيّة والمالكيّة على ذلك بقولهم إنّ المقصود من الآية الكريمة أنّ المساكين يعملون في السفينة مقابل أجرٍ، أو أنّهم من ركّابها، لا أنّهم مالكوها.
العاملون عليها:وهم القائمون بالأعمال المُتعلّقة بالزكاة، من جمعها، أو حفظها، أو الكتابة لموجوداتها، فيعطون من الزكاة مقابل عملهم عليها.
المُؤلّفة قلوبهم:وهم السَّادة المُطاعون في أقوامهم ممّن يُرجى إسلامهم، أو إسلام أقوامهم بإسلامهم؛ فيُعْطَون ترغيبًا لهم، أو ممّن يُخشى شرُّه؛ فيُعْطون لِما في إعطائهم من مصلحةٍ ومنفعةٍ للإسلام والمسلمين.
الرِّقاب:وهم العبيد الذي كانوا يدفعون لأسيادهم ثمنًا؛ لقاء حرّيتهم، ويُطلق عليهم: المُكاتِبين، فيجوز دفع الزكاة لهم، أو الرّقاب المسلمة التي تقع في الحَبْس، فيُدفَع من الزكاة؛ لفكّها وتحريرها.
الغارمون:وهم المدينون الذين تحمّلوا دَينًا؛ إمّا لدفعهم مالًا في سبيل إصلاحٍ بين متخاصمين؛ لإنهاء الخصومة بينهم، فيُعْطون من الزكاة؛ حتى يتقوَّوا، ويزيد عزمهم على الإصلاح بين المُتخاصمين، وقد يكون الغارم هو المَدين الذي أُعسِر، ولا يملك المال لِسداد دَيْنه؛ فيجوز إعطاؤه من الزكاة؛ ليسُدَّ دَيْنه.
في سبيل الله:فيُعطى المقاتلون في سبيل الله من أموال الزكاة ما يُعينهم في القتال، من السلاح والعتاد، أو النفقة له ولعائلته؛ ليتقوّى على القتال ويتفرّغ له، مع العلم أن الجهاد لا يكون إلا تحت راية دولة وبأمر من حاكمها وليس بيد فئة تبغي كما يفعل داعش والإرهابيون، ومن العلماء من قال إنّ المُتفرّغ لطلب العلم داخلٌ في هذا المصرف من مصارف الزكاة -في سبيل الله-، وهناك من أدخل في هذا المصرف الفقير الذي لا يملك مالًا لأداء الحجّ، فيُعطى من الزكاة ما يكفيه ليُؤدّي الحجّ.
ابن السبيل:وهو الغريب المسافر الذي انقطعت به الطريق في غير بلده، ولا مال له، فيُعطى قَدْرًا من مال الزكاة يُوصله إلى بلده.
1- إكمال إسلام الإنسان، وذلك لأنّها ركن أساسيّ من أركان الإسلام.
2- طاعة الله عزّ وجلّ وتنفيذ أوامره، وذلك رغبةً وطمعًا في ثوابه.
3- تقوية العلاقات وتثبيت المحبّة بين الغني والفقير.
4- تذكرة النّفس وتطهيرها، والابتعاد عن البخل والشحّ.
5- تربية المسلم على الجود بماله، والعطف على المحتاجين، والكرم.
6- وقاية النّفس من الشحّ، قال تعالى: «ومَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ».
7- زيادة الخير والبركة من الله عزّ وجلّ في الأموال.
8- سبب من أسباب دخول الجنّة.
9- تؤدّي الزكاة إلى أن يكون المجتمع متماسكًا، يرحم قويّه ضعيفه.
10 - تنجي من حرّ يوم القيامة.
كيفية حساب زكاة المال عن الأنشطة التجارية
الزكاة تجب في جميع الأنشطة التجارية التي تدر الربح، وتسمى هذه الأنشطة عند الفقهاء باسم عروض التجارة، ودليل وجوب الزكاة في عروض التجارة عموم قوله تعالى{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ }، وعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ».
كيفية حساب الزكاة في عروض التجارة تتم كالتالي:
1- تقييم البضاعة المعدة للبيع التي عند التاجر (بسعر الجملة).
2- إضافة النقود المملوكة لنفس التاجر، وكذلك ما يملكه من ذهب وفضة وديون له ثابتة على الغير.
3- خصم الديون التي على التاجر من رأس ماله السابق.
4- يخرج عن صافي رأس ماله الزكاة الواجبة متى بلغ المال النصاب.
5- نصاب الزكاة في عروض التجارة 85جم من الذهب عيار 21، والقدر الواجب إخراجه في عروض التجارة ربع العشر =2,5%
6- لا تجب الزكاة في عروض التجارة إلا بعد مرور حول – عام - على امتلاك المال أو السلعة ملكا تاما.
7- يتم تقييم البضائع بسعر الجملة وقت إخراج الزكاة.
8- زكاة عروض التجارة تخرج من النقود وهو مذهب الجمهور.
كما أن مصارف الزكاة بينها الله تعالى بقوله: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}، فلا يجوز صرفها إلى غير هؤلاء الأصناف الثمانية، ولا يدفعها إلا لمن يغلب على الظن أنه من أهلها لأنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب كما في حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي» ولا يجوز دفعها إلى أصوله أو إلى فروعه أو زوجته أو إلى أحد ممن تجب عليه نفقته.
كيفية حساب زكاة المال على أرباح دفتر التوفيرالأموال المودَعة بالبنوك والتي تُدِرُّ عائدًا بمعدَّلٍ ثابت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول القمري، ومقدار الزكاة الواجبة فيها هو ربع العشر أي: اثنان ونصف بالمائة من أصل المال.
والمال المودع في البنك إذا بلغ النصاب ومقداره ما يعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر على هذا المال سنة هجرية -قمرية- فتخرج زكاة المال بواقع 2.5%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزكاة زكاة المال حكم الزكاة دفع الزكاة شروط إخراج زكاة المال المزيد المزيد صلى الله علیه وسلم إخراج الزکاة مصارف الزکاة الزکاة إلى زکاة المال الله تعالى على المسلم الزکاة عن من الزکاة من الذهب رضی الله ى الله ع فی سبیل بین الم لا تجب تجب فی التی ت
إقرأ أيضاً:
لا يجوز شرعا.. أمين الإفتاء يكشف صورا من عقوق الآباء للأبناء
أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن العقوق لا يقتصر فقط على الأبناء تجاه الآباء، بل قد يقع من الآباء تجاه الأبناء أيضًا، وهو أمر مرفوض شرعًا ومخالف لأدب الإسلام، موضحًا أن إيذاء الوالد لابنه نفسيًا أو لفظيًا، كأن يقول له "أنت ميت بالنسبالي" أو "أنا أخدت عزاءك"، يُعد نوعًا من أنواع الظلم وكسر الخاطر المحرم.
وأضاف "الورداني"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن حكم الشرع واضح: لا يجوز أن يهين الأب ابنه أو يكسر نفسه، لأن "كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه"، حتى ولو كان الابن، مؤكدًا أن عرض الابن ليس مباحًا للأب، ولا يحق له أن يظلمه أو يهينه تحت أي مبرر.
وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء، على أن واجب الابن يبقى كما هو، بالإحسان إلى أبيه مهما بدر منه، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا"، موضحًا أن حتى في أشد حالات الظلم، يبقى البر مطلوبًا والصحبة بالمعروف واجبة.
أمين الإفتاء إلى الآباء: هذه الأعمال سبب في حفظ الله للأبناء وأموالهم
حكم توزيع الأب لأملاكه على الذكور دون الإناث.. أمين الإفتاء يوضح
هل يجوز للأب كتابة ممتلكاته لبناته قبل الوفاة؟.. أمين الإفتاء يجيب
حكم المطالبة بزيادة ثمن سلعة بعد إتمام البيع.. الإفتاء تجيب
ودعا أمين الفتوى، الأبناء إلى الصبر والإحسان، مشيرًا إلى أن المعاملة الطيبة قد تكون بابًا لإصلاح العلاقة وتهدئة النفوس، قائلًا: "الولد يدفع الأذى بالإحسان.. وده باب من أبواب رضا الله والإصلاح".
أمين الإفتاء إلى الآباء: هذه الأعمال سبب في حفظ الله للأبناءوكان الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكد أن الآية الكريمة: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾، لا علاقة لها بتبرير قيام الأب بكتابة كل ممتلكاته لبناته على قيد حياته، بل هي دعوة إلى خلقٍ آخر تمامًا، وهو الاستقامة والتوكل على الله، كوسيلة لحفظ الأبناء من بعد وفاة الأب.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن هذه الآية تأمر الإنسان بأن يُحسن علاقته بالله، وأن يأكل من الحلال، ويقول الحق، ويصلح شأنه مع ربه، لأن هذه الأمور تمثل ما أسماه بـ"أقساط التأمين الإلهي"، الذي يحفظ به الله الذرية بعد الوالد.
وأضاف أمين الإفتاء "لو أنت خايف على أولادك يضيعوا بعدك، قدم قسطين: اتقِ الله، وقل قولًا سديدًا.. هذا هو التأمين الحقيقي، وليس أن تكتب أموالك كلها لأحد دون الآخرين، مما قد يورث البغضاء والظلم ويخالف شرع الله".
وشدد أمين الفتوى على أن الخوف على الأبناء لا ينبغي أن يدفع الإنسان إلى الظلم، بل عليه أن يكون صالحًا حتى يحفظ الله أولاده، مستشهدًا بقوله تعالى في موضع آخر: ﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾، وهو ما يدل على أن صلاح الأب سبب في حفظ الله للأبناء وأموالهم.
وتابع: "لا تجمع من الحرام وتتركه لأولادك ثم تنتظر أن يحفظه الله، بل كن مستقيمًا مع الله، وسيكفيك الله أمر ذريتك".