بعد تناوله بمسلسل فى ساعته وتاريخه.. أنواع الابتزاز الإلكترونى وكيف تحمى نفسك منه؟
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
بعد تناول مسلسل في ساعته وتاريخه، قضية الابتزاز الإلكتروني في مصر، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية كل ما تريد معرفته عن الابتزاز الإلكتروني وأشكاله وعقوبته.
ففي ظل التطور التكنولوجي وانتشار استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ازداد انتشار جرائم الابتزاز الإلكتروني في مصر.
يتضمن الابتزاز الإلكتروني تهديد الأفراد أو المؤسسات بنشر معلومات حساسة أو صور شخصية أو أسرار مقابل الحصول على أموال أو خدمات غير مشروعة.
-تعريف الابتزاز الإلكتروني
الابتزاز الإلكتروني هو استخدام وسائل إلكترونية مثل البريد الإلكتروني، تطبيقات التواصل الاجتماعي، أو الرسائل النصية لتهديد الضحية بهدف تحقيق مكاسب مالية أو معنوية.
-أنواع الابتزاز الإلكتروني
1. الابتزاز المالي: مطالبة الضحية بدفع أموال لتجنب نشر معلومات شخصية.
2. الابتزاز العاطفي: تهديد بنشر صور أو محادثات خاصة.
3. ابتزاز المؤسسات: استهداف بيانات أو أنظمة الشركات لطلب فدية.
-الإحصائيات في مصر
تشير تقارير رسمية إلى ارتفاع ملحوظ في بلاغات الابتزاز الإلكتروني خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع انتشار الهواتف الذكية وزيادة استخدام الإنترنت.
-العقوبة القانونية للابتزاز الإلكتروني في مصر
تعتبر جريمة الابتزاز الإلكتروني جريمة يعاقب عليها القانون المصري وفقًا لما يلي:
1. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (القانون رقم 175 لسنة 2018):
* تنص المادة (25) على معاقبة كل من يتعمد استخدام التكنولوجيا في الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بغرامة لا تقل عن 50,000 جنيه ولا تزيد على 100,000 جنيه، أو بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، أو بكلتا العقوبتين.
2. عقوبة التشهير:
* إذا تضمن الابتزاز التشهير أو القذف، يعاقب الفاعل بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات.
3. القانون الجنائي:
* قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا تسبب الابتزاز في ضرر جسيم للضحية.
دور الجهات المختصة
* تعمل وزارة الداخلية عبر إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات على مكافحة الابتزاز الإلكتروني من خلال تلقي البلاغات والتحقيق فيها.
* يمكن للمواطنين الإبلاغ عن جرائم الابتزاز الإلكتروني عبر الخط الساخن أو من خلال منصة الشكاوى الإلكترونية الخاصة بالوزارة.
كيفية الوقاية من الابتزاز الإلكتروني
1. حماية البيانات الشخصية: تجنب مشاركة المعلومات الحساسة على الإنترنت.
2. تعزيز التوعية: نشر ثقافة الأمان الرقمي بين فئات المجتمع المختلفة.
3. استخدام برمجيات الحماية: تثبيت برامج مضادة للفيروسات والتأكد من تحديثها بانتظام.
4. الإبلاغ عن الابتزاز: عدم الرضوخ للتهديدات والتواصل مع الجهات المختصة فورًا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الابتزاز الالكترونى اخبار الحوادث الابتزاز الإلکترونی فی مصر
إقرأ أيضاً:
استولى على أموال راغبى الاستثمار بمجال التسوق الإلكتروني.. نصاب يواجه هذه العقوبة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بالقاهرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم فى مجال التسوق الإلكتروني ، عن طريق قيامه بإنشاء شركة للتسويق الإلكترونى - كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى للإيقاع بضحاياه، زاعماً قدرته على تحويل أفكارهم إلى مشاريع تجارية مقابل الحصول على أرباح بالعملة الأجنبية "بخلاف الحقيقة" بقصد الإستيلاء على أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (مبلغ مالى "عملة أجنبية" متحصلات نشاطه الإجرامى – عدد من بطاقات الدفع الإكترونى– "جهاز "لاب توب" ، 4 هاتف محمول" بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.
عقوبة النصبوقد تضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".