دبي: محمد ياسين
سأل أحد قراء الخليج قائلاً: اعتدى علي زميل في مكان العمل، هل يحق لي اللجوء مباشرة إلى الشرطة وتجاوز الإدارة، وأجاب على الاستفسار المحامي والمستشار القانوني علي مصبح، موضحاً أنه في حال كان الاعتداء باليد أو باللفظ بما يمس العرض أو الشرف، ولدى المعتدى عليه إثباتات أو أدلة على الواقعة، فإنه يحق له اللجوء مباشرة إلى الشرطة لفتح بلاغ رسمي، مؤكداً أن هذا الإجراء يهدف إلى حفظ الحقوق الجنائية والمدنية للمعتدى عليه وضمان عدم ضياع الأدلة أو اختفائها.


وأضاف مصبح أنه بعد فتح البلاغ لدى الشرطة، يفضل إبلاغ الإدارة في مكان العمل بشأن الحادثة ليتمكنوا من اتخاذ الإجراءات الإدارية الداخلية اللازمة. وأوضح أن الجهات الإدارية لا تختص بتعويض الأضرار الناتجة عن الاعتداء، إذ إن هذا الأمر من اختصاص المحكمة والقضاء.
وأشار مصبح إلى أن التعامل مع الاعتداءات في بيئة العمل يتطلب مراعاة الحقوق القانونية والاعتبارات المهنية، فاللجوء للشرطة لا يتعارض مع إشعار الإدارة، بل يكمل الإجراءات اللازمة لضمان العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.
ونصح مصبح بضرورة توثيق أي دليل على الواقعة فور حدوثها، مثل شهود العيان أو تسجيلات كاميرات المراقبة، لتعزيز موقف المعتدى عليه قانونياً. كما شدد على أهمية التواصل مع مستشار قانوني عند الحاجة لضمان اتخاذ الخطوات الصحيحة التي تكفل الحقوق وتجنب تعقيد الأمور في بيئة العمل.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات

إقرأ أيضاً:

تعديل خطير يحرم المؤمّن عليه من رصيد حسابه الادّخاري.!

#سواليف

في مناقشة مشروع #قانون_الضمان “المعدّل” – ( 8 )

#تعديل_خطير يحرم المؤمّن عليه من رصيد حسابه الادّخاري.!

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي

مقالات ذات صلة مطلوبون للقضاء / أسماء 2025/01/13

نصّت المادة (57) من القانون النافذ حالياً على أن إيرادات تأمين التعطل عن العمل تعتبر حساباً ادّخارياً للمؤمّن عليه ويُعاد له رصيده المتراكم مضاف إليه ريعه الاستثماري عند خروجه نهائياً من أحكام قانون الضمان.

وفي التعديل المقترح في مشروع القانون (المادة 9/ أ من المشروع) قصرت حق المؤمّن عليه برصيد حسابه الادخاري وإعادته إليه لفترة ما قبل نفاذ أحكام القانون المعدل فقط ودون ريعه الاستثماري.

وفي مناقشتي لهذا التعديل أجد أن حرمان المؤمّن عليه من رصيده المتراكم في صندوق التعطل عن العمل (الحساب الادخاري) هو نوع من الإثراء دون وجه حق بالنسبة لمؤسسة الضمان، وأن هذا يُعدّ اعتداءً على حق المؤمّن عليه وماله.

الخلاصة:

يجب أن يحافظ قانون الضمان على حق المؤمّن عليه في حسابه الادخاري بصندوق التعطل عن العمل. وإذا كان هناك أي توجه لدى المُشرّع بتعزيز تكافلية تأمين التعطل عن العمل، فيمكن أن تُصمَّم فكرة التكافلية على أساس الجزء المترتب على المنشأة (صاحب العمل) من اشتراكات هذا التأمين، أي أل (0.5%) من أجر المؤمّن عليه. فهذه يمكن أن تدخل في حساب تكافلي في إطار النظام التأميني. أما نسبة الاشتراكات المترتبة على المؤمّن عليه والتي تقتطع من أجره والبالغة (1%) من الأجر، فيجب أن تبقى حقاً خالصاً للمؤمّن عليه، تُرصّد في حسابه الادخاري ويُرد إليه ما تراكم في هذا الحساب عندما يخرج من النظام التأميني. وهذا ما يتفق مع الحق والعدل.

مقالات مشابهة

  • الصبيحي .. تعديل يربط بدل التعطل للمؤمن عليه غير الأردني بوجوده داخل المملكة
  • حبس عاطل بتهمة احتجاز شاب داخل شقة في حلوان والتعدي عليه بالضرب
  • فتح تحقيق قضائي في انزكان على خلفية تعرض ضابط أمن لاعتداء خلف له عاهة مستديمة
  • التصريح بدفن جثة نجار عثر عليه متوفى داخل شقة بحلوان
  • الحبس وغرامة 50 ألف للمخالفين .. متى يلزم القانون صاحب العمل بعلاج الموظف؟
  • تعديل يحرم المؤمّن عليه من بدل التعطل ما لم يكن حسابه دائناً.!
  • بايدن: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يقترب من الاكتمال
  • تعديل خطير يحرم المؤمّن عليه من رصيد حسابه الادّخاري.!
  • الشرع: بناء الدولة السورية أولى من الحقوق الشخصية
  • السوداني يؤكد لعون ضرورة العمل على استقرار لبنان من أجل تجاوز محنة الحرب الأخيرة