الصيام يتعبني كثيرا فهل يجوز دفع كفارة أو التصدق لقضاء الفوائت.. الإفتاء ترد
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
في ظل تساؤلات مستمرة حول حكم الفدية كبديل عن صيام الفوائت من رمضان، أكدت دار الإفتاء المصرية أن الفدية تُعد حلاً شرعيًا لمن يعجز عن الصيام عجزًا دائمًا، كالمريض الذي لا يُرجى شفاؤه أو كبير السن الذي لا يطيق الصوم.
وأوضحت الإفتاء في بيانها أن الفدية تُقدر بما يُعادل إطعام مسكين عن كل يوم، بحد أدنى 10 جنيهات يوميًا.
وشددت على أن من يستطيع الصيام بعد انقضاء العذر، كالمريض الذي يُرجى شفاؤه أو المرأة الحامل والمرضع، فعليه قضاء ما فاته من أيام.
وأشارت إلى أن القضاء في هذه الحالة يكون بديلاً ضروريًا للفدية، إذ لا تُجزئ الفدية مع القدرة على الصيام.
هل يجوز التصدق بدلا من الصيام
وفي السياق نفسه، أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه حول إمكانية التصدق بدلًا من قضاء الصيام، مؤكدًا أن الكفارة تكفي فقط لمن عجز عن الصيام عجزًا دائمًا.
أما من كان قادرًا على الصيام، فعليه قضاء الأيام الفائتة وليس الاكتفاء بالتصدق أو إخراج الفدية.
حكم الإفطار عمدا في رمضان
من جانبه، أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، أن من أفطر رمضان عمدًا دون عذر عليه قضاء ما فاته، يومًا بيوم، دون كفارة، مشددًا على أن هذا الحكم يُطبق وفقًا لمذهب الإمام الشافعي الذي يعتبر الإفطار عمدًا بلا عذر مصيبة كبرى لا تُغني عنها الكفارة.
فيما أضاف الشيخ سعيد عامر، عضو الأزهر الشريف، أن المرأة التي أفطرت بسبب الحمل أو الرضاعة عليها قضاء ما فاتها إذا كانت صحتها تسمح بذلك، وإن كانت غير قادرة، يُكتفى بإخراج الفدية.
بهذه التوضيحات، تقدم دار الإفتاء المصرية إجابات شافية للمتسائلين، مؤكدين أهمية التمييز بين حالات العجز الدائم والعجز المؤقت لضمان تطبيق الأحكام الشرعية بدقة وعدل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء قضاء الأيام الفائتة حكم الإفطار عمدا في رمضان المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إخراج زكاة الفطر للأخ المحتاج .. الإفتاء ترد
أكدت دار الإفتاء جواز إعطاء زكاة الفطر للأخ الشقيق المحتاج، مشيرة إلى أن ذلك يُعد من صلة الرحم التي يؤجر عليها المسلم. وأوضح الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى ومدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، أن الزكاة تجوز للأقارب المحتاجين باستثناء الوالدين، حيث يكون الأبناء مكلفين بالإنفاق عليهما. وأضاف أن مساعدة الأخ المحتاج بزكاة الفطر تُعتبر زكاة وصلة رحم في آن واحد.
وفي سياق متصل، قال بعض العلماء أن الأخ إذا كان معتمدًا على نفقة والده ولا يحتاج إلى مزيد، فلا يجوز إعطاؤه من زكاة الفطر.
أما إذا كانت نفقته غير كافية، فيجوز إعطاؤه من زكاة الفطر، ويُعتبر من مصارفها الشرعية.
يُذكر أن زكاة الفطر تُفرض على المسلمين قبل صلاة عيد الفطر، وتهدف إلى تطهير الصائم من اللغو والرفث، وإغناء الفقراء والمحتاجين عن السؤال في يوم العيد.
من تجب عليه زكاة الفطر
تجب على الموسِر؛ والمراد به هنا: مَن فَضَلَ عن قوته وقوت مَن في نفقته ليلةَ العيد ويومَه شيءٌ يخرجه عن الفِطرة، وغيرُ مَن ذُكر: مُعْسِر؛ لا يجب عليه إخراجها.
ويُشترط:
1- كونه فاضلًا عن دَين، ولو مؤجَّلًا.
2- وعن ثوب لائق به وبمَمونه.
3- وعن مسكن لائق به وبهم، ولو مُسْتَأجَرَةً أَعطى أجرتَها، لا إنْ بقيت دَينًا عليه.
4- وعن خادم يحتاج هو إليه أو مَمونه.
ومَن لزمه فِطرته: لزمته فِطرة مَن في نفقته:
1- كزوجته المستحقة لها، وتجب عليه فِطرة زوجته المطلقة الرجعية والبائن الحامل، كوجوب نفقتهما.
2- وكولده المُعسِر، الذي لا يقدر على الكسب.
3- وأصله المُعسِر، ولو كان قادرًا على الكسب؛ لعدم لياقة تكليف الكسب بكرامته. [جواهر الفتاوى: 1/220، 221].