هل يجب حلق شعر المولود والتصدق بوزنه ذهبا؟ حلق شعر المولود يوم سابعه والتصدق بزنته ذهبًا أو فضة أو قيمة أحدهما لمن قدر عليه أمرٌ مستحب، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، فقد رُوِيَ أن فاطمةَ رضي الله تعالى عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَزَنَتْ شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ، وَزَيْنَبَ وَأُمِّ كُلْثُومٍ، فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ ذَلِكَ فِضَّةً» أخرجه الإمام مالك في "الموطأ".

فإذا خيف وقوع ضرر برأس المولود، أو خيف عليه الأذى فيترك الحلق حينئذ؛ رفعًا للضرر، ويُقدَّر وزن الشعر ويتصدق بزنته.

هل يجوز تأخير حلق شعر المولود

قال الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، إن من نعم الله تعالى على عباده: نعمة الولد، قال تعالى: «لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ» [الشورى: 49]، وهي نعمة عظيمة تستدعي شكر المولى سبحانه وتعالى عليها، ومن صور الشكر على هذه النعمة: العقيقة عن الولد، وحلق رأسه والتصدق بزنته ذهبًا أو فضة أو قيمتهما؛ فعن سَمُرَةَ بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ غُلامٍ رهينةٌ بعقيقته تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى» رواه أبو داود، وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مع الغلام عقيقةٌ، فأهريقوا عنه دمًا، وأميطوا عنه الأذى» أخرجه البخاري.

ونقل قوب الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (9/ 593، ط. دار المعرفة): [ووقع في حديث عائشة عند الحاكم: "وأمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى"، ولكن لا يتعين ذلك في حلق الرأس، فقد وقع في حديث ابن عباس عند الطبراني: "ويُماط عنه الأذى، ويُحلق رأسُه" فعطفه عليه، فالأولى حمل الأذى على ما هو أعم من حلق الرأس، ويؤيد ذلك أن في بعض طرق حديث عمرو بن شعيب: "ويماط عنه أقذاره" رواه أبو الشيخ].

حكم زواج الرجل بأخت زوجة أبيه.. دار الإفتاء تجيبحكم طلب الزوجة الطلاق لعدم قدرة الزوج على الإنجاب.. دار الإفتاء ترد

وأوضح: وممَّا يُفهم من الحكمة من حلق شعر المولود والتَّصدُّق بقيمة وزنه ذهبًا أو فضة أن الحلق فيه نظافة وتطهير مما يكون قد علق به من شوائب أثناء الولادة، ويرمز التَّصدُّق بزنة الشعر ذهبًا أو فضة إلى شكر نعمة الله تعالى، وإيصال الخير إلى الغير على جهة التعاون والتكافل، وكل ذلك على رجاء حصول البركة في المولود في مستقبل أيامه وحياته.

حكم حلق الشعر للمولود في سابع ولادته


وأشار إلى أنه ذهب جمهور الفقهاء من المالكية في المشهور، والشافعية، والحنابلة إلى أن حلق شعر المولود الذكر يوم سابعه والتصدق بزنته ذهبًا أو فضة لمن قَدر عليه مستحب؛ لعموم الأحاديث الواردة في هذا الشأن، وذهب الحنفية إلى أنه مستحب، وقيل: مباح، وليس بواجب ولا سنة؛ إذ السنة عندهم أعلى رتبة من المستحب؛ لمواظبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها، بخلاف المستحب والمندوب فلم يواظب عليه وإن رغَّب فيه، وهما مترادفان عند الجمهور. ينظر: "التحرير" للكمال ابن الهمام (ص303، ط. دار الحلبي)، و "شرح جمع الجوامع" للعلامة جلال الدين المحلي مع "حاشية العطار" (1/ 126، ط. دار الكتب العلمية).

واستدل بقول الإمام محمد بن شهاب الدين البزازي الكردري في "الفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية" في فقه الحنفية (6 / 371، ط. دار الفكر): [والعقيقة عن الغلام وعن الجارية، وهو ذبح شاة في سابع الولادة، وضيافة الناس، وحلق شعره مباح لا سنة ولا واجب]، وقال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" (6/ 336، ط. دار الفكر): [يستحب لمن ولد له ولد أن يسميه يوم أسبوعه ويحلق رأسه ويتصدق عند الأئمة الثلاثة بزنة شعره فضةً أو ذهبًا، ثم يَعِقُّ عند الحلق].

وواصل: الشيخ محمد عليش المالكي في "منح الجليل شرح مختصر خليل" (2/ 491، ط. دار الفكر): [و) ندب حلق رأس المولود في اليوم السابع، و(التصدق بزنة شعره) ذهبًا، أو فضةً، عق عنه أم لا، قبل العق عنه، وإن لم يحلق تحرى وتصدق به].

واستطرد: وقال الشيخ زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب في شرح روض الطالب" (1/ 549، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(فصل يستحب) لمن ولد له ولد (أن يحلق له يوم السابع) لما مر أول الباب (بعد الذبح) كما في الحاج، (و) أن (يتصدق بوزن الشعر ذهبا)]. وقال العلامة ابن قدامة في "المغني" (9/ 461، ط. مكتبة القاهرة): [ويستحب أن يحلق رأس الصبي يوم السابع، ويسمى؛ لحديث سمرة. وإن تصدق بزنة شعره فضة فحسن].

آراء الفقهاء في حكم حلق شعر المولودة الأنثى


في خصوص حلق شعر المولودة الأنثى -وهو محل السؤال- اختلف الفقهاء على قولين:

الأول: أنه لا فرق في استحباب حلق شعر رأس المولود والتصدق بزنته ذهبًا أو فضة بين المولود الذكر والأنثى، فكما يستحب حلق شعر الذكر يستحب كذلك حلق شعر الأنثى، وهو ما ذهب إليه الحنفية، والمالكية في المشهور والشافعية؛ لعموم حديث سَمُرَةَ بن جندب رضي الله عنه السابق، ولما رُوِيَ أن فاطمةَ رضي الله تعالى عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَزَنَتْ شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ، وَزَيْنَبَ وَأُمِّ كُلْثُومٍ، فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ ذَلِكَ فِضَّةً» أخرجه الإمام مالك في "الموطأ".

ووجه الدلالة: أن هذه الأحاديث لم تفرق بين الذكر والأنثى، والأذى: هو شعر الرأس، وهو عامٌّ في كليهما، كما نقله الشوكاني عن ابن سيرين في "نيل الأوطار" (5/ 157، ط. دار الحديث).

قال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" (6/ 336): [يستحب لمن ولد له ولد أن يسميه يوم أسبوعه ويحلق رأسه ويتصدق عند الأئمة الثلاثة بزنة شعره فضةً أو ذهبًا، ثم يَعِقُّ عند الحلق] اهـ.

وقال العلامة علي أبو الحسن المالكي في "كفاية الطالب الرباني" بحاشية العدوي (1/ 594، ط. دار الفكر): [(وإن حلق شعر المولود) ذكرًا كان أو أنثى (وتصدق بوزنه من ذهب أو فضةٍ فذلك مستحب) على المشهور؛ لما في "الترمذي" من حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عَقَّ عن الحسن بكبش، وقال: «يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة، قال: فوزناه فكان درهمًا أو بعض درهم»] اهـ.

وقال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (8/ 432، ط. دار الفكر): [يستحب حلق رأس المولود يوم سابعه، قال أصحابنا: ويستحب أن يتصدق بوزن شعره ذهبًا، فإن لم يفعل؛ ففضة، سواء فيه الذكر والأنثى، هكذا قاله أصحابنا] اهـ.

والقول الثاني: أن استحباب الحلق خاص بالمولود الذكر ولا يشمل الأنثى، وهو ما ذهب إليه الحنابلة، فلا يستحب عندهم حلق شعر الأنثى عند ولادتها، بل نصُّوا على كراهية الحلق في حقها.

قال الإمام الحجاوي الحنبلي في "متن الإقناع" (1/ 411، ط. دار المعرفة): [ويحلق رأس ذكر لا أنثى يوم سابعه، ويتصدق بوزنه وَرِقًا] اهـ.

وقال العلامة علاء الدين المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (4/ 111، ط. دار إحياء التراث العربي): [(ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا يوم السابع) وهذا المذهب، وعليه الأصحاب، وقال في "الروضة": ليس في حلق رأسه ووزن شعره سنة أكيدة، وإن فعله فحسن. والعقيقة هي السنة، تنبيه: الظاهر أن مراده بالحلق: الذكر، وهو الصحيح من المذهب، وعليه الأكثر، وقدمه في "الفروع"، وقال الأزجي في "نهايته": لا فرق في استحباب الحلق بين الذكور وللإناث. قال: ولعله يختص بالذكور إلا الإناث يكره في حقهن الحلق].

المختار للفتوى في هذه المسألة


المختار للفتوى هو استحباب حلق شعر المولود يوم سابعه ذكرًا كان أو أنثى والتصدق بزنته ذهبًا أو فضة أو قيمة أحدهما لمن قدر عليه، إلا إذا خيف وقوع ضرر برأس المولود، أو خيف عليه الأذى، فتركه حينئذ أفضل؛ إذ الضرر ممنوع، ودفع المفسدة أولى من تحصيل المنفعة، وحينئذ يُقدَّر وزن الشعر ويُتصدق بزنته.

قال العلامة ابن النجار الحنبلي في "شرح الكوكب المنير" (4/ 681، ط. مكتبة العبيكان) [ويرجح أيضًا ما مدلوله الحظر على ما مدلوله الندب؛ لأن الندب لتحصيل المصلحة، والحظر لدفع المفسدة، ودفع المفسدة أهم من تحصيل المصلحة في نظر العقلاء].

وقال العلامة محمد عليش المالكي في "منح الجليل شرح مختصر خليل" (2/ 491) عند بيان حكم من تعذر عليه حلق شعر المولود في اليوم السابع: [وإن لم يحلق تحرى وتصدق به].

خلاصة حلق شعر المولود


بناء على ذلك: فإن حلق شعر المولود يوم سابعه والتصدق بزنته ذهبًا أو فضة أو قيمة أحدهما لمن قدر عليه أمرٌ مستحب، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، إلا إذا خيف وقوع ضرر برأس المولود، أو خيف عليه الأذى فيترك الحلق حينئذ؛ رفعًا للضرر، ويُقدَّر وزن الشعر ويتصدق بزنته.

والله سبحانه وتعالى أعلم.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حلق شعر المولود المزيد المزيد رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم الذکر والأنثى وقال العلامة رضی الله عنه الله تعالى یوم السابع دار الفکر لا فرق فی

إقرأ أيضاً:

هل يجوز الرجوع في الهبة أو الهدية؟ ..أمين الفتوى يجيب

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الشيخ علي قشطة، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الرجوع في الهبة بعد إعطائها غير جائز شرعا، موضحا: "الهبة أو الهدية تُعطى بهدف تحسين العلاقات وإظهار المحبة، وليس لإحداث مشاكل أو خلافات، ولذلك، من الأفضل عدم الرجوع في الهبة بعد أن تُعطى."

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، الأربعاء، أن هناك حالات لا يجوز فيها الرجوع في الهبة، مثل: "إذا كانت الهبة قد زادت أو تطورت، كما في حالة الشخص الذي يهدي آخر حيوانًا صغيرًا، ثم يزداد حجمه ويصبح ذا قيمة أعلى، فلا يجوز الرجوع في الهبة في هذه الحالة".

وأشار إلى أن الرجوع في الهبة بعد حدوث أي زيادة فيها يعكس تصرفًا غير لائق، ومن الأمور التي يحرص الإسلام على تجنبها هي الرجوع في الهبة بين الزوجين، فإذا أهدى الزوج لزوجته هدية، لا يجوز له بعد فترة من الزمن أن يطالبها بإرجاع هذه الهدية، حتى لو حدث خلاف بينهما، وهذا يشمل أيضًا الهدايا بين أفراد الأسرة، وإذا أعطى شخص هدية لأخيه أو لأخته، لا يجوز له الرجوع في هذه الهدية لأي سبب من الأسباب.

وأضاف: "حتى لو كانت الهبة قد تضررت أو هلكت، كما في حالة الهدايا التي قد تتعرض للتلف، لا يجوز الرجوع فيها، ولكن إذا تغيرت الظروف المادية بشكل كبير، فيمكن للأطراف المتورطة الاتفاق على تعويض بدل الهبة."

اقرأ أيضًا:

موعد صرف منحة حكومية جديدة.. ومصدر يكشف التفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الـ48 ساعة المقبلة

حج 2025.. مدبولي يحذر المواطنين: أي التفاف سيعرضك لمخاطرة كبيرة

بينهم صافي ووطنية.. الحكومة تكشف أسماء الشركات المقرر طرحها في البورصة

الشيخ علي قشطة أمين الفتوى بدار الإفتاء الرجوع في الهبة أو الهدية الرجوع في الهبة بعد إعطائها غير جائز

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة هل يجوز للورثة المطالبة بإعادة تقسيم التركة؟.. أمين الفتوى يجيب أخبار ما حكم التربح من الإنترنت؟.. الإفتاء تحسم الجدل أخبار متى تصبح لعبة الشطرنج محظورة ومحرّمة؟.. أمين الفتوى يجيب أخبار ما الفرق بين القمار والمراهنة؟..أمين الفتوى يوضح أخبار أخبار مصر هل يجوز الرجوع في الهبة أو الهدية؟ ..أمين الفتوى يجيب منذ 21 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر خالد الجندى يوجه بضرورة توعية الشباب بخطورة الفكر المتشدد منذ 48 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر تحت رعاية الرئيس.. "الإفتاء" تبحث التصدي للفتاوى العشوائية في ندوة منذ 54 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر وزير الأوقاف يبحث تطوير الخدمات الطبية بمستشفى الدعاة منذ 55 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر "الأعلى للإعلام" يهنئ مجلس الإدارة الجديد للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منذ 1 ساعة قراءة المزيد أخبار مصر أحداث سوريا والملف الاقتصادي.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء في المؤتمر منذ 1 ساعة قراءة المزيد

إعلان

إعلان

أخبار

هل يجوز الرجوع في الهبة أو الهدية؟ ..أمين الفتوى يجيب

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك رحيل جوميز عن الزمالك وظهور ميدو والبديل الجديد- (تغطية خاصة) بينهم صافي ووطنية.. الحكومة تكشف أسماء الشركات المقرر طرحها في البورصة الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل تفحم أتوبيس بالكامل على الطريق الصحراوي في الأقصر.. ونجاة 46 راكبًا بأعجوبة 23

القاهرة - مصر

23 15 الرطوبة: 52% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • واظب عليه.. دعاء يجعلك الله به من أهل الجنة
  • هل يجوز الرجوع في الهبة أو الهدية؟ ..أمين الفتوى يجيب
  • عن أكبر ضمانات لبنان وأخطر ما يهدده.. هذا ما قاله المفتي قبلان
  • "سرقت ذهبا وفلوس".. القبض على سيدة بالجمالية
  • هل الكوارث الطبيعية غضب من الله؟.. الدكتور محمود الهواري يجيب
  • المفتي: حقوق الإنسان في الإسلام ليست مجرَّد شعارات بل فرائض تُؤدى وأمانات تُحفظ
  • أنوار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
  • أهميّة الوعي بخطورة العدوّ الحقيقي حاجة ضرورية للتغلب عليه
  • المفتي يبحث التعاون مع وفد من المعهد الألماني للدراسات الشرقية
  • المفتي يستقبل وفدا من المعهد الألماني للدراسات الشرقية لبحث التعاون المشترك