"الاتحادية للضرائب" تدعو للتسجيل في ضريبة الشركات
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
دعت الهيئة الاتحادية للضرائب الأشخاص الاعتباريين المقيمين أصحاب التراخيص الصادرة في شهر ديسمبر(كانون الأول) بغض النظر عن سنة صدور الترخيص؛ إلى تقديم طلبات التسجيل في ضريبة الشركات في تاريخ أقصاه 31 ديسمبر الحالي 2024.
وأكدت في بيان صحفي اليوم الخميس ضرورة الالتزام بالمُدد المُحدَّدة بقرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 3 لسنة 2024 بشأن المُدة المُحدَّدة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات والأعمال لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من مارس(آذار) 2024، والذي حدد المُدد الزمنية التي يتعيّن على كل فئة من فئات الخاضعين لضريبة الشركات تقديم طلبات التسجيل خلالها.وأوضحت الهيئة أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2023 بشأن الغرامات الإدارية للمخالفات المُرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، يتم تطبيق غرامة إدارية على الخاضعين للضريبة غير المُلتزمين بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات خلال المُدد الزمنية المُحدَّدة في قرار الهيئة بهذا الشأن.
وأشارت إلى أن قرار الهيئة ينطبق على المُدد المُحدَّدة لتقديم طلبات التسجيل للخاضعين لضريبة الشركات وتشمل الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين المُقيمين وغير المُقيمين، مُشيرة إلى أن الشخص الاعتباري المُقيم في حال تم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر قبل 1 مارس 2024؛ يتعين عليه تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات إلى الهيئة بناءً على شهر صدور الترخيص، بغض النظر عن سنة الصدور، وفي حال كان الخاضع للضريبة لديه أكثر من ترخيص واحد في الأول من مارس 2024؛ فيجب عليه اعتماد تاريخ صدور الترخيص الأسبق، أما في حال كان لدى الخاضع للضريبة ترخيص مُنتهي الصلاحية في الأول من مارس 2024؛ فإن الحد الأقصى للتسجيل سيعتمد على الشهر الذي صدر فيه الترخيص.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات لضریبة الشرکات طلبات التسجیل الم حد
إقرأ أيضاً:
قبل مد وقفها.. نسبة ضريبة الأطيان الزراعية
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان بجلسة يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل.
يهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٢ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة 2024 بنهاية شهر يوليو الماضي.
ويتضمن مشروع القانون مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.
وينص مشروع القانون أنه لا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وأن يُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ للنشر.
وفي هذا الإطار نستعرض تفاصيل ضريبة الأطيان الزراعية وفقًا للقانون حيث تتضمن مبالغ نقدية تفرض بنسبة 14% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، ويلتزم صاحب الأرض بسداده للدولة سنويا، ولا تنطبق على الأراضي الأقل من 3 أفدنة.
وتحصّل ضريبة الأطيان الزراعية طبقا لمواسم زراعة المحاصيل المختلفة. كما تحصل الضريبة ، بالطريق الودي أو الجبري، تنفيذا لأحكام القانون 113 لسنة 1939.