قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية  برئاسة المستشار السيد شكر وعضوية كل من المستشار محمد الغريب والمستشار حسام عبد الباسط والمستشار محمد صلاح ثالث  جلسة محاكمة عصابة النفايات الخطرة باحكام بالسجن المشدد (10_15) بتهمة التسبب في وفاة وإصابة 18 شخصا بمركز زفتي .

كما استمعت هيئة المحكمة الموقرة لمرافعة الدفاع عن المتهمين و الاطلاع على تقرير النيابة العامة حول قيام المتهمين بالتسبب في أحداث وفيات وإصابات في أقاربهم ونفوق مواشي إثر تداول مخلفات كيماوية .

وكان المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطي توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز زفتي في القضية التي تحمل رقم 20748 لستة 2023م جنايات مركز زفتي والمقيدة برقم 3348 لسنة 2023م كلي شرق طنطا بإحالة كل من "ه.ا .ع" (مخلي سبيله) وصاحب مصنع الألومنيوم وكيماويات مقيم بمركز ميت غمر بنطاق محافظة الدقهلية والمدعو "ا.م.ي" (مخلي سبيله) مقيم بقرية كفر حانوت بمركز زفتي والمدعو "خ.ع.ي" (هارب) مقيم بدائرة مركز زفتي إلي المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمه التسبب في الإهمال وقتل أشخاص وإصابة آخرين بسبب استخدام مواد كيماوية سامه والقاءها والتخلص منها بمياه المصارف والترع المجاري المائية بزمام دائرة مركز زفتي .


وأفادت جهات التحقيق في قرارها أن المتهم الأول تداول المواد والنفايات الخطرة(كربيد الكالسيوم ومركبات كبريتية وما ينتج من تفاعلاتهم الكيمائية) بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة مع علمها بخطورتها  بأن قام بنقل تلك المواد المار بيانها من المنشأة الصناعية المملوكة للثاني وإلقائها بأماكن غير مصرح بالتخلص منها بمثل تلك المخلفات محل ارتكاب واقعة ترتب علي ذلك الجريمتين محلا الوصف الثاني والثالث وتسبب في خطئه في وفاة المتوفين إلي رحمه مولاهما المجني عليهما كل من (أحمد أبو المعاطي حجازي ومحمود أبو المعاطي ) بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح الصارمة .


كما تسبب بخطئه في إصابة كل من عبد الستار عبد المعطي وصفاء فوزي عبد الواحد وهبة عباس بيومي وثناء السيد أبوالمعاطي ومحمود أبوالمعاطي حجازي وهندية هنداوي إبراهيم وإبراهيم أبوالمعاطي حجازي ورضا حسن النجار وفاطمة سلام الأشقر ونورا السيد النجار ودعاء الحسيني احمد حسن وليد السيد أبو المعاطي ومحمد إبراهيم عابد وبثينه أحمد حجازي وابتسام عبد الحكيم مندور بأن كل ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترامه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن ارتكاب الجرم محل الوصف الأول والتسبب في رمي المواد والنفايات والخطرة علي بيوت وبساتين وحظائر ملك المجني عليه "عبد الستار عبد المعطي عبد الرازق " والتسبب في موت مواشي ملك المجني عليه بإهماله  وعدم مراعاته اللوائح.


بينما جاء المتهم الثانى بصفته  صاحب منشأة صناعية مصنع (مسبك) محل ارتكاب الواقعة ينتج عنها نشاطها مخلفات خطر تداولها دون اتخاذ الاحتياطات لمنع أحداث أضرار بالبيئة ويعد المتهمان الاول والثاني تخلصا من المواد والنفايات الخطرة في غير الاماكن المحددة بمعرفة الجهة الادارية المختصة بالمخالفة للشروط والمعايير المحددة .


كما أوصت النيابة في قرارها أن المتهمين الثاني والثالث حيث اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم من الأول في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة بأن أوعز الثاني والثالث ارتكابها للأول نظير مبلغ مالي تحصل عليه مقدما وأمداه بميقات ومحل تلك تواجد النفايات مع علمهما بطبيعتها كونها خطرة قاتلة باستنشاقها فوقعت جرائم بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة مع علمهما بأمر ارتكابها مع الأضرار بصحة المواطنين .


كما وجهت النيابة العامة بإحالة المتهمين الثلاثة ومعاقبتهم بالمحاكمة الجنائية وندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهمين وبإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين وبإعلان المتهمين بالقرار المذكور .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: عصابة كيماويات النفايات الخطرة جنايات المحلة المزيد المزيد مرکز زفتی

إقرأ أيضاً:

المشدد 15 سنة لعامل بتهمة حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، عاملًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار فيه، وسلاح أبيض للدفاع عن تجارته غير المشروعة بدائرة قسم أول العاشر من رمضان.

تعود أحداث القضية ليوم 19 أغسطس الماضي، عندما أحالت النيابة العامة المتهم "محمود. إ. ع" 45 عامًا، عامل، مقيم بمركز منيا القمح، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه بنطاق قسم أول العاشر من رمضان، وسلاح أبيض للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.

وأسند أمر الإحالة إلى المتهم، بضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة؛ وبحوزته 30 قطعة من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار فيها، وسلاح أبيض (مطواة) للدفاع عن تجارته الغير مشروعة على النحو المبين بالتحقيقات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبس المتهم وإحالته إلى المحكمة الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم.

مقالات مشابهة

  • جنايـات نينوى: السجن عشر سنوات بحـــق صاحب قاعة الهيثم حريق الحمدانية
  • المشدد 10 سنوات لعصابة المرج وتغريمهم 200 جنيها
  • بالقانون .. حظر تصدير أو استيراد المخلفات الخطرة إلا بشروط
  • قرار جديد بحق المتهمين في قضية رشوة شركة المياه بأسوان
  • السجن المشدد 6 سنوات لتاجر مخدرات بمنشأة ناصر
  • المشدد 15 سنة لعامل بتهمة حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بالشرقية
  • السجن المشدد 6 سنوات لـ متهمين بالاتجار في الهيروين
  • العراق.. السجن 4 سنوات على المتهمين بقضية التنصت
  • المشدد 6 سنوات لمتهمين بالاتجار في المواد المخدرة ومقاومة السلطات بالقليوبية
  • السجن المشدد 6 سنوات للمتهمين بتجارة المواد المخدرة بالقليوبية