من جامعة القاهرة.. الباحث جمال البنان يحصل على الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
منحت كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، الباحث جمال سيد محمد سيد البنان، درجة دكتوراة الفلسفة في الدراسات الأفريقية (اقتصاد) من قسم السياسة والاقتصاد، بتقدير مرتبة الشرف الأولى، وذلك عن أطروحته بعنوان: “دور الاقتصاد الأخضر في تحقيق النمو الاقتصادي في السنغال منذ عام 2014”.
تناولت الرسالة، مفهوم وأهمية الاقتصاد الأخضر كمنهج يهدف إلى الربط بين التنمية الاقتصادية المستدامة وحماية البيئة، مع تسليط الضوء على دوره في تحسين مؤشرات النمو الاقتصادي في السنغال، خاصة ضمن خطة السنغال الناشئة (PSE)؛ واعتمد الباحث على المنهج التحليلي الإحصائي لتحليل البيانات الإحصائية ومصفوفة التحليل الرباعي (SWOT)، لتقييم نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التي تواجه تطبيق الاقتصاد الأخضر في السنغال.
وتألفت لجنة الإشراف والحكم والمناقشة من: أ.د/ سالي محمد فريد، أستاذ الاقتصاد ورئيس قسم السياسة والاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة، أ.م.د/ غادة أنيس البياع، أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الدراسات الأفريقية العليا، أ.د/ فياض عبد المنعم حسنين، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر ووزير المالية الأسبق، أ.م.د/ وائل فوزي عبد الباسط، أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية التجارة جامعة عين شمس.
وأظهرت نتائج الدراسة المتعمقة، أن الاقتصاد الأخضر يسهم بشكل كبير في تحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة، لا سيما عبر مشروعات الطاقة المتجددة والزراعة والصناعة، وكان من أهم التوصيات: التوسع في المشروعات الخضراء لتحقيق التنمية المستدامة، حماية الغابات وزيادة مساحتها للحفاظ على التنوع البيئي، تعزيز صادرات المنتجات الصديقة للبيئة وترشيد الواردات، زيادة التركيز على تطبيق الاقتصاد الأخضر في القطاعات الحيوية كالزراعة والصناعة والخدمات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد الأخضر التنمية الاقتصادية المستدامة الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة الدراسات الأفریقیة الاقتصاد الأخضر أستاذ الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
الدستورية العليا تعيد دعوى عدم دستورية لجنة تحديد أجرة الإيجار القديم للمرافعة
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، إعادة الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قوانين الإيجارات القديمة فيما يتعلق باللجنة المخصصة لتحديد أجرة الأماكن المؤجرة بقانون الايجار القديم، للمرافعة بجلسة 10 مايو المقبل واعلان الغائب من الخصوم.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 273 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 12، والمادة 13 عدا الفقرة الأخيرة، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة رقم 1 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض بالأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة 12 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:
تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين وأحد العاملين المختصين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبنية وعضوين يختارهما المجلس المحلي المختص من غير أعضائه أحدهما من الملاك والآخر من المستأجرين, وتكون رئاستها للأقدم من المهندسين، ويشترط لصحة انعقادها حضور أحد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد العضوين المختارين, وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:
على مالك البناء في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الأشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة والتي يقع في دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء، وترخيص المباني.
وللمستأجر أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى عليه.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة.
ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية.
وتنص المادة 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن:
لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة (18) إلا لخطأ في تطبيق القانون.
ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً مـن تاريـخ صـدور الحكـم وذلك بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة – يوضح بها أسمـاء الخصـوم ومحال إقامتهم وتاريخ الحكم المطعون عليه وأوجه الطعن.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن:
فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمبانى وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثى مساحة مبانى العقار.
ولا تسرى على هذه الأماكن أحكام المادة (13) عدا الفقرة الأخيرة منها والمادة (14) والفقرة الأولى من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويصدر بتحديد مواصفات الإسكان الفاخر قرار من الوزير المختص بالإسكان.
مشاركة