مسن بأروقة العدالة لحرمان شقيقته المعاقة ذهنيا من نصيبها في الميراث بالشراقة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تابعت محكمة الشراقة، اليوم الخميس، مسنا تجاوز العقد الثامن من العمر يدعى “ع.ش” بتهمة الاستيلاء على جزء من التركة وخيانة الأمانة. وذلك عقب شكوى قيدها ضده ابن شقيقته يتهمه بحرمان أخته غير الشقيقة المعاقة ذهنيا بنسبة 100 بالمائة. وطريحة الفراش من حقها في الميراث دون وجه حق.
واستنادا لما جاء بالجلسة، فإن تحريك الدعوى العمومية جاء عقب شكوى تقدم بها المدعو “ع.
وتحصلت العائلة بموجب ذلك على تعويض مالي بقيمة 1.5مليار سنتيم من الوكالة الوطنية للسدود. أين تكفل المتهم بتقسيم مبلغ التعويض على بجوب عقد فريضة على كل الورثة. مستثنيا الضحية ابنة شقيقته المعاقة ذهنيا بنسبة 100 بالمائة المحجور عليها بموجب حكم قضائي. والذي يتكفل بها الشاكي، مؤكدا أن أخته طريحة الفراش وتعاني صحيا. وأنه من غير المعقول حرمانها من حقها في التركة لداعي إعاقتها. منوها أنه يتكفل بها منذ وفاة والدهما، وانها بحاجة لنصيبها من الميراث، والمقدر ب 76 مليون سنتيم.
المتهم وخلال محاكمته، اعترف بما نسب إليه مصرحا انه امتنع على دفع نصيب الضحية من حقها لكونها معاقة ذهنيا وأنه لا يثق في الشاكي المتكفل بها، وانه يحتفظ بنصيبها ومستعد لتسليمها لها عن طريق المحامي، وهو ما جعل القاضي يأمر بتأجيل القضية إلى الأسبوع القادم إلى غاية تسديد المبلغ محل المتابعة والتي تعهد المتهم بتسديده حينا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم المعاقة ذهنیا
إقرأ أيضاً:
لماذا جعل الله نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الميراث في الشريعة الإسلامية ليس قائمًا على مبدأ المساواة بين الذكر والأنثى، بل على مبدأ العدالة التي تأخذ في اعتبارها المسئوليات والواجبات الشرعية، جاء ذلك في رده على تساؤل حول الفروقات في الميراث بين الولد والبنت، وهل يكون ذلك ظلمًا للبنت.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث تتحقق فقط في أربع مسائل شرعية فقط، وهي حالات معينة تتعلق بالأبناء والبنات، والأنساب من الأجداد والجدات، أما في باقي الحالات، فقد تكون الأنثى قد ترث مثل الرجل أو أكثر من الرجل، أو لا ترث أحيانًا حسب الحالة.
وقال: "الشرع الشريف عندما قسم الميراث، راعى مسئوليات الذكر والأنثى، فعلى سبيل المثال، الرجل عليه مسئوليات مالية أكبر، مثل نفقته على الزوجة والأبناء، بينما لا تُطالَب الأنثى بهذه المسئوليات، ولهذا كانت حصته في الميراث أكبر في بعض الحالات".
واستشهد بمثال توضيحي: "إذا كان لديَّ ولد وبنت، وأعطيت البنت 50 جنيهًا لتصرف على نفسها، بينما أعطيت الولد 100 جنيه لأنه مسئول عن أخته وينبغي أن ينفق عليها، فإن ذلك لا يعد ظلمًا، بل هو عدالة، لأن الشرع أوجب على الولد مسئوليات مالية أكبر".
وأكد الدكتور علي فخر أن العدالة الشرعية تقتضي أن يحصل الذكر على نصيب أكبر من الميراث في بعض الحالات، بسبب تكاليف الحياة التي يتوجب عليه تحملها، بينما تظل الأنثى غير مكلفة بهذه الأعباء، وهذا هو الفرق بين المساواة والعدالة في النظر إلى الميراث في الإسلام.
جدل بسبب المطالبة بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأةيذكر أن الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أثار جدلاً فقهياً بفتواه التي رأى فيها أنه لا يوجد نص قرآني يمنع المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.
وقال سعد الدين الهلالي، خلال حوار تلفزيوني، إن وظيفته هي البيان والتوضيح، مُستشهدًا بقول الله تعالى: «وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ»، موضحًا أن الآية القرآنية التي تأمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- بتبين للناس ما نزل إليهم.
واعتبر سعد الدين الهلالي، أن القرار في نهاية المطاف هو قرار شعبي وليس قراره أو قرار أي فرد آخر، مشيرًا إلى أن المطالبة بالمساواة في الميراث ليست ممنوعة بنص صريح في القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية الشريفة، خاصة بين المتساوين في درجة القرابة كالأخ والأخت.
وتابع: إن هذه المساواة قد تحققت بالفعل في تركيا منذ عام 1937، كما أنها موجودة جزئيًا في مصر في توريث المعاش بموجب القانون 148 لسنة 2019، حيث يتم توريثه للذكور والإناث على حد سواء، مشيرًا إلى الممارسات الواقعية في بعض الأسر المتراحمة التي تتقاسم التركة بالتساوي بالتراضي.
وفي تفسيره للآية القرآنية «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ»، طرح الدكتور سعد الدين الهلالي، معنيين مُحتملين: الأول هو وصية الله بتمييز الذكر، والثاني هو وصية الله بعدم حرمان الأنثى من نصيبها ولو كان سهمًا واحدًا من سهمين.
وطالب الدكتور سعد الدين الهلالي، بفهم النص القرآني على أنه قد يوصي بالضعيف (المرأة) لضمان عدم حرمانها من الميراث.
وأفاد الدكتور سعد الدين الهلالي، بأن ظاهر الآية لم يتم العمل به بشكل كامل حتى نهايتها، مُستشهدًا بسياق الآية حول نصيب النساء فوق اثنتين ونصيب الأم في حالة عدم وجود ولد للمتوفى، وكيف أن الفقهاء اختلفوا في تفسيرها وتطبيقها، بما في ذلك اختلاف الصحابة في عصر عمر بن الخطاب حول نصيب الأم.