ميناء دمياط: حركة الوارد تسجل 94 ألف طن من البضائع المتنوعة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، وغادرت 6، وفقا لما أوضحه المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، مشيرا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.
حركة الصادر من البضائع العامةوأشار الميناء في بيان صحفي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 8985 طنا، شملت (6290 طن يوريا و2695 طن بضائع متنوعة).
وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 94 ألفا و532 طنا، أما حركة الصادر من الحاويات بلغت 1154 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 186 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1892 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال إلى القطاع العام بالميناء من القمح 79 ألفا و965 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 145 ألفا و250 طنًا.
مغادرة قطاران محملة بالقمحوغادر قطاران بحمولة إجمالية 2582 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، و قطار بعد تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدما قادمين من الاسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5258 حركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبوب والغلال القطاع الخاص حركة الشاحنات فول صويا هيئة ميناء دمياط ميناء دمياط من البضائع
إقرأ أيضاً:
الأطباء تكشف خطورة تطبيق عقوبة الغرامة في الخطأ الطبي الوارد حدوثه
أكد أمين عام نقابة الأطباء الدكتور محمد فريد حمدي، أن إلغاء عقوبة الغرامة في الخطأ الطبي الوارد حدوثه والاكتفاء بالتعويض للمريض لجبر الضرر، أحد مطالب النقابة الأساسية التي تتمسك بها في مشروع قانون المسؤولية الطبية وقد اكدنا علي ذلك في كل المناقشات.
وأوضح د. محمد فريد حمدي، بأن الغرامة عقوبة جنائية تستهدف تحقيق الردع، وهذا لا ينطبق على الخطأ وارد الحدوث لأنه غير متعمد، فدافع الطبيب هو إنقاذ الحياة وليس إيذاء المريض ولا يستطيع احد ان يتعهد بعدم تكرار الخطأ الفني الوارد حدوثه طالما يمارس المهنة، بالتالي يتم دفع تعويض للمريض لجبر الضرر يتحمله صندوق التعويضات بالكامل.
من جهته، شرح المستشار القانوني لنقابة الأطباء محمود عباس، خطورة تطبيق عقوبة الغرامة في الخطأ الطبي الوارد حدوثه لعدة أسباب هي:
الغرامة عقوبة جنائية واجبة النفاذ لا يوقف تنفيذها الاستئناف.عدم سداد الغرامة يترتب عليه الحبس لمدة تصل 3 أشهر.عقوبة الحبس لا تسقط سداد الغرامة.الامتناع عن سداد الغرامة يمنع تجديد رخصة القيادة أو استصدار بطاقة الرقم القومي أو السفر خارج البلاد.الحضور أمام محكمة أول درجة وأمام الاستئناف غير وجوبي للطبيب لكن يحق للقاضى طلب حضور لسماع أقواله.