#سواليف – قال خبير التأمينات والحماية الإجتماعية الحقوقي #موسى_الصبيحي : أن #وزارة_العمل مسؤولة عن #ضبط #تجاوزات الحد الأدنى للأجور وتجاوزات كافة #الحقوق_العمّالية بأدوات فعّالة.!

وأضاف الصبيحي في منشور له عبر الفيسبوك :- إذا نقابة أصحاب المدارس الخاصة اعترفت بوجود تجاوزات عند بعض المدارس بموضوع الحد الأدنى للأجور.

. ووزارة العمل تعلم ذلك جيداً.. فهل ستبقى الوزارة تنتظر أن يتقدم المعلمون والمعلمات بشكاوى على أصحاب هذه المدارس وهل تستطيع الوزارة حمايتهم.. عن أي عقد موحَّد تتحدثون..؟!

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف وزارة العمل ضبط تجاوزات

إقرأ أيضاً:

50 إلى 200 ألف درهم غرامة تجربة العامل المساعد المخالف

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه لا يجوز تشغيل عامل مساعد مخالف بهدف التجربة، لتعديل وضعه، حيث يعاقب كل من استعمل تصاريح العمل للعمالة المساعدة في غير الغرض المخصص بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم. مشيرة إلى أنه لا يجوز تشغيل عامل مساعد على إقامة الغير حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم كل من: استخدم عاملاً مساعداً لم يصرح له بالعمل لديه، استقدم أو استخدم عاملاً مساعداً وتركه دون أن يعمل.
أوضحت الوزارة أن التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة نظام يقوم بمقتضاه مكتب استقدام العمالة المساعدة بتشغيل عامل مساعد لديه بقصد إتاحته لطرف ثالث (المستفيد) لأداء عمل من الأعمال التي تخضع لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويكون أداء هذا العمل تحت إشراف المستفيد وإدارته، ويكون مكتب الاستقدام للعمالة المساعدة صاحب العمل في التشغيل المؤقت دون أن ينال ذلك من التزامات العامل المساعد تجاه الشخص الطبيعي أو أسرته المستفيدين من الخدمة.
وبينت أنه يمكنه ترك العمل في حالات محددة، مع احتفاظه بحقوقه، بعد أسبوعين من إخطار الوزارة بأي من هذه الحالات، وعدم معالجة صاحب العمل أسباب ترك العمل، وهذه الحالات هي: خفض أجره عن الأجر المتفق عليه والمبين في عقد العمل، عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته وفقاً لعقد العمل.
وذكرت الوزارة أن بإمكانه ترك العمل دون إنذار، إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب التشريعات النافذة في الدولة، وفي جميع الأحوال عليه إبلاغ السلطات المختصة فور وقوع الاعتداء، وإخطار الوزارة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تركه العمل، وفي جميع الأحوال، عليه الرجوع إلى المكتب الذي استقدمه، للبقاء فيه، أو تحديد مكان آخر للبقاء فيه، مع تحديد وسيلة التواصل معه وإخطار الوزارة بذلك، وفي أي من الحالات المذكورة، ومع عدم الإخلال بحقه في الاحتفاظ بحقوقه عن فترة عمله، فإنه يجوز انتقاله إلى صاحب عمل جديد، أو مغادرة الدولة، وفق ضوابط معينة.

مقالات مشابهة

  • 50 إلى 200 ألف درهم غرامة تجربة العامل المساعد المخالف
  • القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • موعد صرف مرتبات مارس 2025 بعد قرار الحكومة.. وجدول الحد الأدنى للأجور الجديد
  • تجاوزات خطيرة تلاحق مسؤولاً جهوياً بوزارة بنعلي
  • نقيب العلوم الصحية: القانون الجديد ينظم كافة العلاقات داخل العمل
  • «التجارة» تشدد رقابتها على أسواق الحلويات بالشويخ
  • التربية والتعليم تحدد شروط وإجراءات التكليف بوظيفة “مدير ومعاون مدير” ‏في المدارس
  • التخطيط: مشروع لإنشاء مدارس بأسلوب البناء الجاهز في واسط
  • لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري: الإعلان نص على ضمان حق الملكية وحق المرأة في العلم والمشاركة في العمل وكفل لها الحقوق السياسية