تخص كردستان.. الاقتصاد نيوز تنشر نص تعديل "فقرة مهمة" في موازنة 2025 (وثائق)
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
تنشر وكالة "الاقتصاد نيوز"، تعديل فقرة من قانون الموازنة العامة، والتي تخص نفط اقليم كردستان.
وبحسب وثائق حصلت عليها "الاقتصاد نيوز" فإن "تعديل المادة (ج) من البند (ثانياً) من المادة (۱۲) من قانون الموازنة العامة تتمثل بـ:ـ
المادة - ۱ - يلغى نص الفقرة (ج) من البند (ثانياً) من المادة (۱۲) من قانون الموازنة العامة الاتحادية الجمهورية العراق للسنوات المالية (۲۰۲۳ - ۲۰۲ - ۲۰۲۵) رقم (۱۳) لسنة ۲۰۲۳ ويحل محله ما يأتي :-
ج - ۱.
تتولى وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كردستان من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية على وفق الفقرتين (أ ، ب) من هذا البند على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من جهة استشارية فنية دولية متخصصة تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، خلال مدة (٦٠) ستين يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون، وفي حالة عدم الاتفاق خلال المدة المذكورة، يحدد مجلس الوزراء الاتحادي الجهة الاستشارية المشار إليها.
ـ تقدم الجهة الاستشارية الفنية كلفة الإنتاج والنقل المخمنة الى وزارتي المالية والنفط الاتحاديتين وحكومة إقليم كردستان، ويتم اعتمادها الأغراض هذا القانون، ويكون احتساب التعويض المنصوص عليه في (۱) من هذه الفقرة بناءً على الكلفة المذكورة للبرميل مضروبة بعدد البراميل المستلمة على وفق الفقرتين (أ، ب) من هذا البند وتتولى وزارة المالية الاتحادية تسديد المبالغ الى حكومة إقليم كردستان المباشرة فوراً بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية على وفق الفقرتين (أ، (ب) من هذا البند، ويتم تعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (١٦) ستة عشر دولاراً للبرميل الواحد، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الجهة الاستشارية الفنية المتخصصة المنصوص عليها في (۱) من هذه الفقرة أعمالها وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم بموجب هذا التعديل.
واشارت الى، أن "الغرض من تعيين جهة استشارية فنية دولية متخصصة تعمل على احتساب الكلف التخمينية العادلة لإنتاج ونقل النفط المنتج في إقليم كردستان ولكل حقل على حدة والحفاظ على الثروة الوطنية وتعزيز الإيرادات الاتحادية الفعلية وتمكين شركة تسويق النفط (سومو) من الاستخدام الأمثل لمنافذ التصدير وتنويعها شرع هذا القانون".
ادناه الوثائق:
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاقتصاد نیوز إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
نائب يقترح تعديل نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية.. والمستشار فوزي: منضبطة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مناقشة اقتراح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع و الخاص بتعديل على نص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة 289 على: "يجوز للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب، فإذا تمسك الدفاع بسماع أقوال شاهد الإثبات، ولم ترى المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها سبب الرفض".
و اقترح المغاوري حذف الفقرة الأخيرة من نص المادة وهي عبارة: ".. ولم ترى المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها سبب الرفض". واستبدال الفقرة بالعبارة التالية: "وجب على المحكمة الاستجابة له إلا إذا ثبت لها وفاته أو ثبت سفره للخارج أو أصيب بمرض". ليصبح نص المادة: "يجوز للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب، فإذا تمسك الدفاع بسماع أقوال شاهد الإثبات، وجب على المحكمة الاستجابة له إلا إذا ثبت لها وفاته أو ثبت سفره للخارج أو أصيب بمرض".
و أكد المغاروي في مبررات الحذف والاستبدال؛ إن مناقشة الشاهد حق للدفاع، ومناقشة شهود الإثبات أحد أهم أركان الدفاع. وهو ما أيده أيضًا النائب محمد عبدالعليم داود، قائلًا: اتفق على ما تقدم به النائب عاطف المغاروي في هذا التعديل، لأن مناقشة شهود الإثبات حق وضمانة للمتهم والمحامي، بتحديد 3 حالات فقط من الممكن أن يتعذر فيها الأمر.
و رد المستشار محمود فوزي على مقترحات التعديل؛ بأن النص منضبط والحكومة متمسكة به كما جاء في نص مشروع القانون كما هو .