طلب إحاطة لوزير السياحة بشأن إهمال طابية عرابي وقصر الملك فاروق بدمياط
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة ايفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لشريف فتحي وزير السياحة والآثار ، بشأن إهمال طابية عرابي الموجودة بعزبة البرج بمحافظة دمياط ، وأيضاً إهمال قصر الملك فاروق الموجود بكفر يوسف نطاق مركز كفر سعد علي النيل مباشرة في محافظة دمياط.
وأشارت “متى” في بيان صحفي لها إلى أن قصر الملك فاروق الموجود بكفر يوسف نطاق مركز كفر سعد علي النيل مباشرة بمحافظة دمياط أصبح متروكا للزمن والهواء وعوامل التعرية ، دون إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من الجهات المعنية ، ودون مراعاة للموروثات سواء سياحية أو ثقافية أو تراثية.
وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن قصر الملك فاروق الذي أقامة لجمال المكان وجودة علي نهر النيل مباشرة ، للاستمتاع بعمق النيل والشرف الكائنة مباشرة عليه ، أصبح الآن للأسف متروك منذ فترة دون رعاية أو تجديد أو صيانة ، على الرغم من أنه يعتبر من ضمن أملاك الدولة.
وطالبت في ختام بيانها بضرورة تحويل طلب الإحاطة للجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب لاستخدام طابية عرابي بعزبة البرج كمنشأة سياحية علي فرع النيل المالح عند ملتقى البحر بنهر النيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عزبة البرج طلب احاطة قصر الملك فاروق الملک فاروق
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة الأسبوع المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلسته العامة يوم الأحد المقبل الموافق 12 يناير.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الماضية نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
وكانت قد وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
وكانت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها مساء الأربعاء الماضي على المادة (30) كما هى وأصبح رقمها 28، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.