عضو بـ«النواب»: مشروع قانون الدعم النقدي مظلة حماية للأسر الأكثر احتياجا
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي سيكون إضافة قوية لملف الرعاية والحماية الاجتماعية، ويأتي استكمالا للجهود المبذولة من قبل الدولة بتوجيهات القيادة السياسية على مدار السنوات الأخيرة، لدعم غير القادرين، ولهذا سيكون القانون بمثابة كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية.
وأكد أن القانون يعمل على توفير أقصى درجات الحماية والأمان لذوى الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، وتحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وفلسفة التشريع قائمة على الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى فى حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة.
ربط التدخلات الاجتماعيةواستكمل: «كما أن التشريع يعمل على ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا، ووضع نصوصا صريحة ومباشرة لدعم المرأة المصرية والاهتمام بصحة المرأة الإنجابية، وفى نفس الوقت التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم العملية التعليمية، والمساهمة فى تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي».
حماية حقيقيةوأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، المساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى، وهو بذلك يعد من أهم وأبرز التشريعات التي تخاطب الفئات البسيطة وغير القادرة، ويعد مظلة حماية حقيقية لهم خلال الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم النقدي النواب الحماية الاجتماعية الأمان الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد شروط الحصول على الرخصة الذهبية.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وفقاً لنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4426 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017، فإنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة (الرخصة الذهبية) الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981:
ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن (20%) من التكاليف الاستثمارية للمشروع.
الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار إليه.
أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع بعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
أن يقدم إقراراً بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية (طرق – مياه – صرف صحى – كهرباء – اتصالات – معالجة المخلفات).
أن يقدم إقراراً بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة له.