مراعاة الترتيب عند قضاء الصلوات الفائتة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية إن الشافعية والمالكية ذهبوا إلى أن الترتيب في الصلوات بين فريضة الوقت والمقضية مستحبٌّ وليس واجبًا، كما أن المالكية قالوا إن صلاة من أدى الفريضة قبل الفائتة صحيحة وإن كان آثمًا، ومن المعلوم أن الإثم يرتفع أيضًا عند عدم الاستطاعة.
وأكدت الإفتاء على أنه لا يجوز للمصلي تعمدُ إخراج الصلاة عن وقتها، ولكن في مسألة الفريضة والصلاة الفائتة يمكن للمسلم أداء صلاة المغرب قبل صلاتي الظهر والعصر، وورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "أنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ»، قال ابن عباس: أراد أن لا يُحرِج أحدًا من أمَّته.
حكم قضاء الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة
قالت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز شرعًا قضاء الصلوات الفائتة من الفرائض في جميع الأوقات بما في ذلك أوقات الكراهة التي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة فيها، وذلك من غير كراهة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.
المقصود بأوقات الكراهة
وأوضحت الإفتاء المقصود بأوقاتِ الكراهة، وهى الأوقاتُ التي يُكرَه فيها الصلاة، وهي خمسة أوقات على خلافٍ بين الفقهاء في عَدِّها، ما بَعَدَ صلاة الصبح حتى تَطْلُع الشمس، وعند طُلُوعِها حتى تَتَكامل وترتفع قَدْر رُمْحٍ، وإذا استوت الشمس حتى تَزول، وبعد صلاة العصر حتى تغْرُب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها. ينظر: "الاختيار" لابن مودود الموصلي (1/ 40، ط. مطبعة الحلبي)، و"شرح الخرشي على المختصر" (1/ 224، ط. دار الفكر)، و"روضة الطالبين" للنووي (2/ 85، ط. دار المكتب الإسلامي)، و"المغني" لابن قدامة (2/ 80، ط. مكتبة القاهرة).
حكم قضاء الصلاة الفائتة في أوقات الكراهة
واختلف الفقهاءُ في حكمِ قضاء الصلاة الفائتة في هذه الأوقات على قولين: فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنَّ ذلك يجوز من غير كراهةٍ.
قال العلامة الشيخ الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 263-264، ط. دار الفكر): [قضاءُ الفَوَائت.. (وَجَبَ) فورًا (قضاء) صلاةٍ (فائتةٍ) على نحو ما فاتَتْهُ من سَفَرِيَّةٍ وحَضَرِيَّةٍ وسريَّةٍ وجهريةٍ.. (مُطلقًا) ولو وَقتَ طلوع شمسٍ وغروبها وخطبة جمعةٍ سفرًا وحضرًا صحةً ومرضًا] اهـ.
وقال العلامة الدسوقي مُحشِّيًا على قوله: (مطلقًا): [(قوله مطلقًا) مرتبطٌ في المعنى بقوله: قضاءً، وبقوله: فائتةٍ؛ فهو حالٌ من أحدهما ومحذوفٌ مِثْلُهُ من الآخَر، والمعنى: حالةَ كون القضاء مطلقًا؛ أي: في جميع الأوقات ولو وقتَ طلوع الشمس، ووقت غروبها، ووقت خطبة الجمعة، وزَمَنَ السفر والحضر والصحة والمرض، وحالة كون الفائتة فاتَت مُطلقًا؛ أي: عمدًا أو سهوًا تحقيقًا أو ظنًّا أو شَكًّا لا وهمًا] اهـ.
وقال الإمام النوويّ في "الروضة" (1/ 192-193، ط. المكتب الإسلامي) بعد ذِكْرِه أوقات النهي: [النهيُ والكراهة في هذه الأوقات إنما هو في صلاة ليس لها سَبَبٌ، فأمَّا ما لها سببٌ فلا كراهة، والمراد بقولهم: صلاةٌ لها سبب، أي: سبب مُتَقدِّمٌ على هذه الأوقات، أو مُقَارِنٌ لها، والتي لا سببَ لها هي التي ليس لها سببٌ مُتقدمٌ ولا مُقارِنٌ، وقد يُفَسَّرُ قولهم: لا سبب لها، بأنَّ الشارع لم يَخُصَّهَا بوضعٍ وشَرْعِيَّةٍ، بل هي التي يأتي بها الإنسان ابتداءً، فمن ذَواتِ الأسبابِ الفائتةُ، فإنه يجوز في هذه الأوقات قضاء الفرائض والسنن والنوافل التي اتخذَها الإنسان وِرْدًا له، وتجوز صلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر وركعتا الطواف وصلاة الكسوف، ولو تَطَهَّرَ في هذه الأوقات صلى ركعتين، ولا تُكره صلاة الاستسقاء فيها على الأصح] اهـ.
ويرى الحنفية أَنَّ قضاءَ الصلوات الفوائت لا يجوز في أوقات الكراهة؛ قال الإمام الكاساني في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (1/ 246، ط. دار الكتب العلمية): [وأما شرائطُ جواز القضاء فجميعُ ما ذكرنا أنه شرطُ جواز الأداء فهو شرطُ جواز القضاء إلا الوقتَ؛ فإنه ليس للقضاء وقتٌ معينٌ، بل جميعُ الأوقات وقتٌ له إلا ثلاثةً، وقتَ طُلوعِ الشمس ووقتَ الزَّوَال ووقتَ الغروب؛ فإنه لا يجوز القضاء في هذه الأوقات؛ لما مَرَّ أنَّ من شأْنِ القضاء أن يكون مثلَ الفائت، والصلاة في هذه الأوقات تَقعُ ناقصةً، والواجب في ذِمَّتِهِ كاملٌ، فلا يَنُوبُ الناقص عنه، وهذا عندنا] اهـ.
والذي نفتي به هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أَنَّ صلاة الفوائت في جميع أوقات الكراهة جائزٌ بلا كراهة؛ لما جاء من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»، فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةِ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14]. رواه مسلم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكم قضاء الصلوات الفائتة الصلوات الفائتة قضاء الصلوات الفائتة فی هذه الأوقات أوقات الکراهة
إقرأ أيضاً:
د. محمد بشاري يكتب: الأخلاق في عملية الإفتاء: تكامل الفقه والقيم
تُعَدُّ الفتوى من أهم الأدوات الفقهية في الإسلام، حيث تهدف إلى بيان الحكم الشرعي للمستفتي، سواء كان ذلك بناءً على سؤال محدد أو لتوضيح حكم نازلة مستجدة. يتولى هذه المهمة المفتى، الذي يجب أن يكون عالمًا بالأحكام الشرعية والمستجدات، وقادرًا على استنباط الحكم الشرعي من أدلته وتطبيقه على الواقع. لذلك، تُعتبر الفتوى توقيعًا عن رب العالمين وبيانًا لمراده في أحكام التشريع.
تتطلب عملية الإفتاء مراعاة القيم الأخلاقية لضمان تحقيق العدالة والرحمة والمصلحة العامة. فالأحكام الفقهية ليست مجرد قواعد قانونية جامدة، بل هي وسائل لتحقيق مقاصد الشريعة التي تشمل حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. وهذه المقاصد لا يمكن تحقيقها إلا من خلال مراعاة القيم الأخلاقية في عملية الإفتاء.
التعليل الأخلاقي للأحكام الفقهية يُعزِّز من فهم المقاصد الشرعية ويُسهِم في تحقيق التوازن بين النصوص الشرعية والواقع المعاصر. فالمقاربة الأخلاقية تُعَدُّ مدخلاً مهمًا لإبراز التكامل والتداخل المعرفي بين الأخلاق والفقه وأصوله، مما يُسهم في تطوير الاجتهاد الفقهي ليواكب المستجدات الحديثة وتعقيداتها.
في ظل التطورات العلمية والتقنية الحديثة، أصبح من الضروري أن يتبنى الاجتهاد الفقهي مقاربة تكاملية تشمل المعرفة الفقهية والعلوم الإنسانية. هذا التكامل يُسهم في ترشيد الاجتهاد وتوجيهه نحو تحقيق المقاصد الشرعية بفعالية، مع مراعاة الأبعاد الأخلاقية في العملية الاجتهادية.
إن التكامل بين الفقه والأخلاق في عملية الإفتاء والاجتهاد يُعزِّز من فعالية الأحكام الشرعية في تحقيق مقاصد الشريعة. مراعاة الأبعاد الأخلاقية في الإفتاء تضمن توافق الفتاوى مع القيم الإسلامية، وتُسهم في بناء مجتمع متوازن يسوده العدل والرحمة. لذا، فإن تعزيز هذا التكامل يُعَدُّ ضرورة ملحة في مواجهة التحديات المعاصرة، لضمان استمرارية الشريعة الإسلامية في تحقيق مصالح العباد في كل زمان ومكان.