عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، موظف بالتأمين الصحي بالسجن المشدد 10 سنوات والعزل من الوظيفة ورد مبلغ مليون و 171 ألف و 677 جنيها و 65 قرشا استولى عليهم وتغريمه مبلغ مماثل بعد تلاعبه في مستحقات العاملين بالتامين الصحي.


صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مؤمن عبد القادر أحمد و علاء الدين سيد عبد المالك وأمانة سر عادل أبو الريش و زكريا حافظ.


وتعود وقائع القضية رقم 10311 لسنة 2015 جنايات ثان أسيوط إلى تقدم إدارة الشئون القانونية بالهيئة العامة للتأمين الصحي بأسيوط إلى النيابة العامة بمذكرة بوجود اختلاف في المبالغ في استمارات بدل السهر الخاصة بالتمريض بمستشفى المبرة والتي تم مراجعتها بمعرفة مراجع حسابات المنطقة " محمد . ف . م " وبمراجعة الكشوف الخاصة ببدل السهر الخاص بالتمريض بمستشفى المبرة عن شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر 2014 والمعدة بمعرفة مسئول الاستحقاقات بشئون العاملين بالمستشفى مع الكشوف المعدة بمعرفة الحاسب الآلي بالفرع والمرسلة للبنك مرفقة بالشيكات الخاصة تبين قيام " محمد . ف . م " مراجع الحسابات بالوحدة الحسابية بالمنطقة والمسند اليه مراجعة مستشفى المبرة بإضافة أسماء إلى الاستمارة الواردة من المستشفى وهذه الأسماء من المحالين للمعاش وكذا العاملين الحاصلين على أجازات بدون مرتب واحدهم متوفى وقام المذكور بالاستيلاء على الفيزا كارت والرقم السري الخاص بهم وقام المذكور باستغلال الفيزا في صرف مبالغ مالية .


وكشف تقرير اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة برئاسة شاهد الإثبات الأول أسامة ماهر مجلع تادرس وكيل حسابات بالمديرية المالية بأسيوط وعضوية شاهدي الإثبات الثاني والثالث كلا من محمود محمد حسن زيان - مفتش مالي وإداري بمديرية الشئون الصحية بأسيوط ، ويحيى محمد عبد الصمد حسانين - باحث قانوني بمديرية الشئون الصحية بأسيوط - بفحص أعمال المتهم " محمد . ف . م " في الفترة من ۲۰۱۳/۷/۱ وحتى 30/  / 2014 ثبت من خلال الفحص بأنه وحال كون المتهم موظفاً عاماً ( مراجع حسابات بالمنطقة الأولى بالهيئة العامة للتأمين الصحي بأسيوط ) استولى وآخر متوفى بغير حق وبنية التملك على الأموال المملوكة لجهة عملة أنفة البيان وهو مبلغ وقدرة ١١٧١٦٧٧,٦٥ جنية ( فقط مليون ومائة وواحد وسبعون ألف وستمائة وسبع وسبعون جنيها وخمسة وستون قرشا ) وذلك بأن قام وبصفه شهريه بإضافة مبالغ إضافية على مستحقات العاملين بجهة عمله سالفة الذكر حتى يتمكن من استخراج شيك بقيمة أكبر من قيمة المبالغ الذي يستحقها هؤلاء الموظفين بالفعل حال كون ذلك من مهام عمله ومعهوداً إلية به بأن أتفق وموظف آخر توفى أن يقوم الأخير بعمل بطاقات صرف مرتبات الكترونية ( فيزا كارت ) بأسماء بعض الموظفين المتوفين أو المحالين للمعاش أو الحاصلين على أجازات بدون مرتب الغير مستحقين للصرف وتذويدها بالمبالغ المضافة بمعرفة المتهم وصرف تلك المبالغ واقتسامها سويا مع المتهم .


وقام المتهم ارتكب تزويراً في موضوع السندات وأحوالها حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن قام بتحرير استمارات صرف المرتبات الشهرية وأذون التوجيه للعاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي فرع أسيوط وهي جهة عمله - بمبالغ تزيد عن المبالغ الفعلية المستحقة لهم وبالمخالفة لكشوف المرتبات الواردة له من قسم شئون العاملين بالجهة المذكورة واستعمل تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله بأن قدمها لموظفين حسنى النية لاعتمادها ثم سلمها إلى المتهم المتوفى وذلك لطباعتها على الأسطوانة المدمجة المرسلة إلى البنك الأهلي المصري بإضافة مبالغ إلى البطاقات الإلكترونية للعاملين بالهيئة ( والتي تشمل الأسماء الغير مستحقة ) مع علمه بأمر تزويرها لصرف تلك المبالغ الغير مستحقه للاستيلاء عليها بدون وجه حق أضرارا بمصلحة الجهة التي يعمل بها وهو ما أكده شاهد الإثبات الرابع يوسف ضبع عزيز بشای - مدیر أدارة التفتيش المالي بالهيئة العامة للتأمين الصحي بأسيوط من خلال فحص أعمال المتهم من صحة ارتكابه للواقعة على نحو ما تقدم هذا وقد أسفرت تحريات شاهد الإثبات الرابع المقدم إيهاب زكريا محمود عثمان - المفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالوجه القبلي عن صحة ارتكاب المتهم للواقعة كذلك ، و ثبت من تقرير لجنة قطاع خبراء وزارة العدل بأسيوط أن المسئول عن قيمة المبلغ محل الاختلاس هو المتهم بصفته مراجع حسابات في حين أقر المتهم ذاته بالتلاعب في استمارات الصرف وأذون التوجيه .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط السجن المشدد 10 سنوات جنايات اسيوط المزيد المزيد الصحی بأسیوط

إقرأ أيضاً:

البرلمان يرفض إضافة مادة تلزم بإخطار أهل المتهم بالحضور لتسلم الجثة

رفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم "الثلاثاء"، طلب تعديل مقدم من النائب عبدالله الشيخ على المادة 445 من قانون الاجراءات الجنائية، والخاصة بتسليم جثة المحكوم عليه بالاعدام.

 و طالب " الشيخ " باضافة مادة تلزم باخطار اهل المتهم بالحضور لتسلم الجثة.   

و تنص المادة 445  على: "تسلم جثة المحكوم عليه بالاعدام إلى اهله اذا طلبوا ذلك، ووافقت جهة الادارة، و يجب ان يكون الدفن بغير احتفال.. فاذا لم يتقدم احد منهم لاستلامها خلال اربع و عشرين ساعة اودعت اقرب مكان الى مركز الاصلاح معد لحفظ الجثث.. فاذا لم يتقدم احد منهم لتسلمها خلال سبعة ايام من تاريخ الايداع سلمت الى احدى الجهات الجامعية".

و قال " الشيخ ": انا اتحدث عن حالات عملية تحدث في الواقع".

وعلق المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قائلا : " اهله  عرفوا و زاروه قبلها بيوم، و لا تتحدث في اعتبارات عملية وتقولي ما زاروش ، انت دائما تتحدث في اعتبارات عملية، وأمور قد تحدث في المستقبل ".

و علق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية قائلا: "يتم اخطار الاهل ولهم صلاحية زيارته قبلها بيوم وبيستلموا الجثة ، و هذا نص قديم لم يواجه مشكلات من قبل".

ووافق مجلس النواب، على المواد الخاصة بعقوبة الغرامة، وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة 459 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على: يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.

ووافق النواب على المادة (٤٦٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.

وتنص المادة (٤٦١) على: إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالإلزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً لأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.

ووافق مجلس النواب على المادة (٤٦٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:

(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.

(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.

(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.

كما وافق النواب على المادة (٤٦٣) وتنص على: إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. 
وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.

ووافق مجلس النواب على المادة (٤٦٤) والتي تنص على: يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه.

وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.

مقالات مشابهة

  • البرلمان يرفض إضافة مادة تلزم بإخطار أهل المتهم بالحضور لتسلم الجثة
  • المشدد 5 سنوات لموظف ابتز سيدة بصور تخصها مقابل 50 ألف جنيه فى طوخ
  • طلب 50 ألف جنيه.. السجن المشدد لموظف هدد فتاة بنشر صورها على مواقع التواصل
  • هددها بنشر صورها.. المشدد لموظف بمجلس مدينة ابتزَّ فتاة بالقليوبية
  • المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل يتاجر فى المخدرات بجنوب سيناء
  • تفاصيل محاكمة ديلر الجيزة والسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه
  • تاجر شابو.. المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل في سوهاج
  • المشدد 7 سنوات لجزار بتهمة قتل شخص بالقليوبية
  • تفاصيل تأييد قرار إخلاء سبيل المتهم باصطناع رسالة منسوبة لموظف دار الأوبرا
  • نسب رسالة له.. تأييد قرار إخلاء سبيل زميل موظف دار الأوبرا المنتـ.ـحر