كوريا الجنوبية: الادعاء العام يفرض حظر سفر على وزير الدفاع السابق
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أعلن مكتب الادعاء العام لمنطقة سول المركزية فرض حظر سفر على وزير دفاع كوريا الجنوبية السابق كيم يونج هيون، المتهم بالخيانة بسبب دوره في إعلان الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية.
قرار بالمنع من السفروذكرت هيئة الإذاعة الكورية «كيه بي إس» اليوم الخميس، أنَّ الادعاء أصدر قرارًا بمنع هيون من السفر عقب قبول الرئيس استقالته، وبسبب مخاوف من احتمال فراره إلى الخارج، وهو ما نفاه وزير الدفاع السابق، إذ أشار إلى عدم وجود نية لديه للفرار من البلاد.
تأتي هذه التطورات بينما تشهد كوريا الجنوبية منذ أول أمس الثلاثاء حالة من الفوضى السياسية، بعدما أعلن الرئيس يون سوك يول حالة الطوارئ في البلاد في خطاب متلفز للأمة، وقال إنَّ الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد، إلا أنَّه رفعها عقب مرور وقت قصير بعد رفض الجمعية الوطنية لها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية وزير الدفاع السابق النظام الدستوري كوريا الشمالية
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. إجراءات إقامة المعارضة على الأحكام الغيابية
نظم قانون الإجراءات الجنائية إجراءات تقديم المعارضات في الأحكام الغيابية ومواعيدها حيث تنص المادة 398 إجراءات جنائية "على أن تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة".
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقًا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234.
وتنص المادة 400 على أن تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
كما نصت المادة 468 على أنه للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرًا ضده أمر بالحبس الاحتياطي، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذًا لهذا الأمر حتى يحكم في المعارضة التي يرفعها، أو ينقضي الميعاد المقرر لها. ولا يجوز بأية حال أن يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها. وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.
مشاركة