5 مزايا لذوي الهمم في قانون العمل الجديد.. منها إجازة سنوية 45 يوما
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
مزايا عديدة يقدمها قانون العمل الجديد للعاملين في القطاع الخاص، منها ما يتعلق بالإجازات السنوية، والحقوق الخاصة بالعمال من فئة ذوي الهمم، فضلًا عن مزايا أخرى متعلقة بالأطفال من ضوي الإعاقة، إذ يستهدف القانون الجديد الحفاظ على حقوق جميع الفئات.
وجاءت المزايا التي يقدمها قانون العمل الجديد وفقًا لما ذكره محمد جبران، وزير العمل، خلال مؤتمر الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، كالتالي:
مزايا قانون العمل الجديد لذوي الهمم- زيادة الإجازة السنوية 45 يوما لذوي الهمم مع حظر التمييز ضدهم.
- عدم اعتبار ما يقدم لذوي الهمم من مزايا على أنَّه تمييز.
- دمج تدريب الأطفال من ذوي الإعاقة.
- إعداد دورات تدريبية متخصصة بالتعاون مع التضامن الاجتماعي من خلال مراكز تدريب متنقلة ومراكز ثابتة.
- ضم مبادرة ابدأ لمشروع التدريب في الدورات للوصول إلى مليون متدرب في العام الواحد.
قانون العمل الجديدوكان المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قال في كلمة سابقة في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وبحضور محمد جبران وزير العمل، قال إنَّ مشروع قانون العمل، يمثل تشريعًا حيويًا يوازن بين مصالح أطراف العمل الثلاثة، الحكومة وصاحب العمل والعمال، مع توجيه القيادة السياسية بإجراء مشاورات مجتمعية لتحقيق توافق واسع، ونتج عن هذا التشاور المجتمعي اتفاق على نقاط معينة أُضيفت للمقترح، وأجرى مجلس الشيوخ تعديلات إضافية ومقدرة تبنتها الحكومة لضمان استجابة للمطالب وتحقيق التوازن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل ذوي الهمم ذوي الإعاقة قانون العمل الجدید لذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
تقدم مكتوبة.. ضوابط استقالة العامل في مشروع قانون العمل الجديد
تشهد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، عقد اجتماعات دورية لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل.
ونصت المادة (165) وفقا لما انتهت إليه اللجنة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ووافقت اللجنة علي المادة (166)، وتنص على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.