لإدارته كيانا تعليميا بدون ترخيص.. شخص يواجه عقوبة السجن طبقا للقانون
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط كيان تعليمي "بدون ترخيص" بقصد النصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين من خلال منحهم شهادات وهمية في مجالات مختلفة بدون ترخيص من الجهات المعنية المختصة، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المدير المسئول، مقيم بمحافظة القاهرة، وعُثر بمقر الكيان المشار إليه على “عدد من الشهادات الوهمية المنسوبة للكيان – مطبوعات إعلانية – دفتر إيصال تحصيل نقدية – استمارات تسجيل عضوية – استمارات تعارف للطلبة – طلبات تقدم لوظائف”.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيص
ونصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النصب قانون العقوبات الاحتيال كيان تعليمي كيان تعليمي بدون ترخيص المزيد المزيد ونصت المادة بدون ترخیص أو إحدى
إقرأ أيضاً:
قبل حسم دستوريتها.. شروط ترخيص شركات السياحة وفقًا للقانون
تنتظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، الفصل في الدعوى رقم 127 لسنة 34 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة الرابعة من قانون تنظيم شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، بالإضافة إلى المادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009، حيث حُددت جلسة 10 مايو للنظر في الدعوى.
وقبل الفصل في مدى دستورية المواد المشار إليها، نستعرض أبرز ما نص عليه القانون من ضوابط وشروط لترخيص شركات السياحة بمصر.
شروط الترخيصنص القانون على أنه لا يجوز لأي شركة سياحية ممارسة الأعمال المنصوص عليها فيه، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة السياحة، وذلك بشرط توافر عدة ضوابط، من بينها:
أن تكون المنشأة طالبة الترخيص شركة مشكلة وفقًا لأحكام القوانين المعمول بها.
ألا يتضمن عقد تأسيس الشركة أغراضًا تتجاوز النشاط السياحي المنصوص عليه.
أن تتخذ الشركة مقرًا داخل مصر تتوافر فيه الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
أن يكون لها مدير عام مصري الجنسية، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مجالات عمل شركات السياحةوتُطبق أحكام هذا القانون، بما لا يتعارض مع قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981، على جميع الشركات العاملة بالنشاط السياحي في المجالات التالية:
1. تنظيم الرحلات السياحية الجماعية أو الفردية داخل وخارج مصر، وتنفيذ الخدمات المرتبطة بها.
2. بيع وصرف تذاكر السفر، حجز أماكن النقل، وتقديم خدمات الوكالة عن شركات الطيران والملاحة.
3. تشغيل وسائل النقل المختلفة (برية، بحرية، جوية، نهرية) لنقل السائحين.
ويحق لوزير السياحة إضافة مجالات أخرى مرتبطة بالنشاط السياحي وخدمة السائحين.
رأس المال والتأمينتشترط اللائحة التنفيذية أن لا يقل رأس مال الشركة عن مليوني جنيه، مع أداء تأمين مالي لوزارة السياحة لا يتجاوز 200 ألف جنيه، وفقًا لما تحدده اللائحة.