متى يحصل الموظف على مكافأة مالية عند فصله تعسفيا؟.. 5 تعويضات يستحقها
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تُعتبر حقوق الموظف في حالة الطرد التعسفي أو الفصل من العمل من أهم المسائل القانونية التي يهتم بها العاملون في القطاع الخاص، فقد حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 العديد من الضوابط التي تضمن حقوق الموظفين في حال تم إنهاء عقد العمل بشكل غير مبرر من قبل صاحب العمل، كما وضعت آليات لحصول العامل على تعويضات مالية تتناسب مع حجم الضرر الذي لحق به نتيجة للفصل.
إذا قرر صاحب العمل إنهاء عقد العمل بشكل غير مبرر، يحق للعامل المطالبة بتعويض مالي نظير الفصل التعسفي، فوفقًا للمادة 122 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، إذا أقدم صاحب العمل على إنهاء العقد دون مبرر كافٍ، يجب عليه تعويض العامل عن الضرر الذي لحق به نتيجة هذا الإنهاء، وفي حال طرد الموظف دون أسباب مشروعة أو مسببة، يتم اعتبار هذا الفصل بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع، ما يوجب تعويض العامل.
ما التعويضات التي يحصل عليها الموظف حال فصله من العمل؟هناك أنواع من التعويضات التي يحصل عليها الموظف حال فصله من العمل بشكل تعسفي، منها:
التعويض الماليوفقًا للمادة 122 من قانون العمل، إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل دون مبرر مشروع، يتعيَّن عليه دفع تعويض مالي للعامل، هذا التعويض لا يجوز أن يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ويتم حسابه بناءً على آخر أجر شامل تقاضاه العامل، وإذا كان العقد محدد المدة، فعلى صاحب العمل دفع مستحقات العامل عن المدة المتبقية من العقد.
مكافأة نهاية الخدمةإذا لم يكن هناك مبرر للفصل، فيحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، التي تتناسب مع مدة خدمته في الشركة، كما هو منصوص عليه في المادة 126 من قانون العمل، ويتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة كالتالي:
أجر شهر كامل عن كل عام من الأعوام الخمسة الأولى. أجر شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية. أجر ثلاثة أشهر عن كل سنة من السنوات التي تلي العشر سنوات. يُضاف إلى ذلك تعويضات عن الإجازات السنوية غير المستغلة خلال فترة الخدمة. المستحقات الماليةيجب على صاحب العمل دفع جميع المستحقات المتأخرة من المرتبات والحوافز وساعات العمل الإضافية، طبقًا للمادة 71 من قانون العمل.
يحق للعامل الحصول على قيمة مالية لرصيد الإجازات السنوية التي لم يتم استخدامها، والتي تكون بحد أقصى 21 يومًا سنويًا.
التعويضات عن الضررفي حالة الفصل التعسفي أو الطرد غير المشروع، يُعتبر التعويض المالي الذي يحصل عليه العامل جزءًا من تعويض الضرر الذي لحق به نتيجة فقدان العمل.
5 حقوق إضافية للعامل في حالة الفصلهناك مجموعة من الحقوق الإضافية للعامل في حالة طرده، منها:
- يحق للعامل في حال كان العقد غير محدد المدة أن يتم إخباره برغبة صاحب العمل في إنهاء خدمته.
- إذا كانت مدة الخدمة أكثر من 10 سنوات، يجب إبلاغه قبل الفصل بثلاثة أشهر، وإذا كانت مدة الخدمة أقل من 10 سنوات، يتم إبلاغه قبل شهرين.
- في حال انتهاء عقد العمل، يحق للعامل الحصول على شهادة خبرة تثبت عدد سنوات الخدمة في الشركة.
- إذا تم الفصل بشكل تعسفي دون إخطار مسبق أو بسبب ممارسات غير قانونية من صاحب العمل، يحق للعامل رفع محضر في قسم الشرطة المختص وإثبات الحالة.
- إذا لم يحصل العامل على حقوقه المالية، يمكنه رفع دعوى أمام المحكمة العمالية المختصة للحصول على تعويضات عن الفصل التعسفي أو عن أي حقوق أخرى تم حرمانه منها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمل حقوق العامل قانون العمل قانون العمل الجديد من قانون العمل صاحب العمل یحق للعامل عقد العمل فی حالة فی حال
إقرأ أيضاً:
21 يوما إجازة سنوية لكل موظف أمضى سنة كاملة في الخدمة بالقانون
الإجازات السنوية من الأمور التي تشغل بال العديد من الموظفين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه ضوابط حصول الموظف على الإجازات السنوية طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.