الحبس 3 سنوات وغرامة 300 جنيه.. عقوبة التحريض على الفسق والفجور
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
وضع قانون مكافحة الدعارة عقوبة لجريمة التحريض على الفسق والفجور ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التحريض على الفسق والفجورنصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحريض الدعارة الفسق قانون مكافحة الدعارة الفجور المزيد المزيد التحریض على لا تزید على على الفسق
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لصاحب محل أسماك لإتجاره بالهيروين فى بنها
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لصاحب محل أسماك، لاتهامه بالإتجار بجوهر مخدر الهيروين بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 16311 لسنة 2024 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 3680 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها، أن المتهم "هاني م س"، 43 سنة، صاحب محل أسماك، مقيم دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، لأنه في يوم 2 / 9 / 2024 بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، أحرز جوهر مخدر "الهيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وكشفت تحريات النقيب محمد طارق قنديل، معاون مباحث مركز شرطة بنها، أنه نفاذا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم، لتحريات دلت على إتجاره بالمواد المخدرة، فقصد إليه فضبطه من أمام مسكنه، وبحوزته كيس بداخله 175 لفافة لجوهر الهيروين المخدر، وتفتيشه عثر علي هاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلتها، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.
مشاركة