تصل إلى الحبس مع الشغل.. عقوبة قتل الحيوانات طبقا للقانون
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة قتل الحيوانات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قتل الحيوانات.
عقوبة قتل الحيواناتنصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل اولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.
ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكوره بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، علي مقترح تعديلات النائبة أميرة العادلى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والخاصة في البند الأول من المادة 8 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتي تحدد شروط استحقاق الأسر لدعم تكافل.
واقترحت النائبة أميرة العادلي، أن يكون نص المادة بأن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والممرضات والأطفال أقل من ست سنوات ، بما يشمل متابعة نمو الأطفال والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشأن الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص.
وأشارت إلي أن مبررات التعديل تتضمن أن يتم إصدار برامج الرعاية الصحية هو اختصاص وزارة الشؤن الصحية، كما أنه يكون بذلك واتساقا مع البند 28 في المادة الأولى من نفس القانون.
وطالبت النائبة أميرة العادلى أن تكون الفقرة الأخيرة نصها " طبقا لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها الوزير المعني بشؤون الصحة لانه هو الوزير المختص بهذا الاختصاص".
وأعلنت الدكتور مايا مرسى وزيرة التضامن الإجتماعى موافقتها على المقترح، قائلة:"روعة هذا القانون هو التنسيق بين الوزارات المختصة وهذا هو اختصاص لوزير الصحة".
وبهذا يكون نص البند بعد التعديل وإقرار مقترح النائبة اميرة العادلى كالتالي :" أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعنى بشئون الصحة".
وقد تقدمت النائبة أميرة العادلي بمقترحين آخرين خلال مشروع قانون الضمان الاجتماعي، حيث أعاد مجلس النواب مناقشة البند الأول من نص المادة الأولي من مشروع قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" بناء علي طلب مداولة للنائبة أميرة العادلي عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
واقترح النائبة أميرة العادلي، إجراء تعديلات البند رقم 1 من نص المادة الأولي والخاص بتعريف الفقر، والعودة إلي نص الحكومة ومجلس الشيوخ باستبدال كلمة الخدمات الصحية والتعليمية إلي الرعاية الصحية والتعليم.
وأشارت النائبة أميرة العادلى، إلي أن فلسفة تعديلها تمكن في أن تعريف الرعاية الصحية أهم وأشمل، كما أن المادة 18 من الدستور نصت علي أن لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، مضيفة، وقد عرفت منظمة الصحة العالمية الرعاية الصحية بأنها حالة التكامل النفسي و البدني و هناك فرق جوهري بين كلمة الرعاية الصحية وبين الخدمات الصحية والتي تقتصر علي تقديم الخدمة العلاجية و نحن في صدد قانون ضمان اجتماعي لدعم الفئات الأولي بالرعاية لذلك العودة إلي الرعاية الصحية والتعليم هي أشمل وأعم، ليصبح نص البند، 1-الفقـر:حالة تتسـم بالحرمــان الشديد من الاحتياجــات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء، ومياه الشــرب المأمونة، ومرافق الصرف الصحي، والرعاية الصحية، والتعليم، والملبس والمأوى والبيانات والمعلومات، وغيرها من المرافق الأساسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات بالحبس الشغل قتل الحيوانات عقوبة قتل الحيوانات المزيد المزيد الرعایة الصحیة قتل الحیوانات النائبة أمیرة أمیرة العادلی
إقرأ أيضاً:
وقف تنفيذ عقوبتي الإعدام والحبس على المرأة الحامل لمدة سنتين
قرر مجلس النواب خلال مناقشة العقوبات المقيدة للحرية «الحبس» بـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اليوم الثلاثاء، وقف تنفيذ عقوبتي الإعدام والحبس على المرأة الحامل لمدة سنتين.
ووافق مجلس النواب على المادة (453) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة سنتين على الوضع.
فإذا رأى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضي أربعين يوما على الوضع.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةيذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، انتهى من إقرار المواد المنظمة لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية "الحبس"، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق النواب على المادة (446): تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
وتنص المادة (447) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.
كما وافق النواب على المادة (448): يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
العقوبات المقيدة للحرية «الحبس»ووافق مجلس النواب على المادة (449) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعاً وعشرين ساعة ينتهى تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
كما وافق النواب على المادة (450)من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض، والمدد الأخرى المنصوص قانونا عليها.
وتنص المادة (451) على: إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي.
كما وافق النواب على المادة (452): يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولاً.
اقرأ أيضاًالمستشار القانوني للنواب: تخفيض مدد الحبس الاحتياطي أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية
الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي الأبرز.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
«الأسبوع» تفتح ملف زيادة معدلات الولادة القيصرية فى مصر