تصل إلى الحبس مع الشغل.. عقوبة قتل الحيوانات طبقا للقانون
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة قتل الحيوانات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قتل الحيوانات.
عقوبة قتل الحيواناتنصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل اولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.
ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكوره بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، علي مقترح تعديلات النائبة أميرة العادلى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والخاصة في البند الأول من المادة 8 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتي تحدد شروط استحقاق الأسر لدعم تكافل.
واقترحت النائبة أميرة العادلي، أن يكون نص المادة بأن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والممرضات والأطفال أقل من ست سنوات ، بما يشمل متابعة نمو الأطفال والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشأن الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص.
وأشارت إلي أن مبررات التعديل تتضمن أن يتم إصدار برامج الرعاية الصحية هو اختصاص وزارة الشؤن الصحية، كما أنه يكون بذلك واتساقا مع البند 28 في المادة الأولى من نفس القانون.
وطالبت النائبة أميرة العادلى أن تكون الفقرة الأخيرة نصها " طبقا لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها الوزير المعني بشؤون الصحة لانه هو الوزير المختص بهذا الاختصاص".
وأعلنت الدكتور مايا مرسى وزيرة التضامن الإجتماعى موافقتها على المقترح، قائلة:"روعة هذا القانون هو التنسيق بين الوزارات المختصة وهذا هو اختصاص لوزير الصحة".
وبهذا يكون نص البند بعد التعديل وإقرار مقترح النائبة اميرة العادلى كالتالي :" أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعنى بشئون الصحة".
وقد تقدمت النائبة أميرة العادلي بمقترحين آخرين خلال مشروع قانون الضمان الاجتماعي، حيث أعاد مجلس النواب مناقشة البند الأول من نص المادة الأولي من مشروع قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" بناء علي طلب مداولة للنائبة أميرة العادلي عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
واقترح النائبة أميرة العادلي، إجراء تعديلات البند رقم 1 من نص المادة الأولي والخاص بتعريف الفقر، والعودة إلي نص الحكومة ومجلس الشيوخ باستبدال كلمة الخدمات الصحية والتعليمية إلي الرعاية الصحية والتعليم.
وأشارت النائبة أميرة العادلى، إلي أن فلسفة تعديلها تمكن في أن تعريف الرعاية الصحية أهم وأشمل، كما أن المادة 18 من الدستور نصت علي أن لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، مضيفة، وقد عرفت منظمة الصحة العالمية الرعاية الصحية بأنها حالة التكامل النفسي و البدني و هناك فرق جوهري بين كلمة الرعاية الصحية وبين الخدمات الصحية والتي تقتصر علي تقديم الخدمة العلاجية و نحن في صدد قانون ضمان اجتماعي لدعم الفئات الأولي بالرعاية لذلك العودة إلي الرعاية الصحية والتعليم هي أشمل وأعم، ليصبح نص البند، 1-الفقـر:حالة تتسـم بالحرمــان الشديد من الاحتياجــات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء، ومياه الشــرب المأمونة، ومرافق الصرف الصحي، والرعاية الصحية، والتعليم، والملبس والمأوى والبيانات والمعلومات، وغيرها من المرافق الأساسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات بالحبس الشغل قتل الحيوانات عقوبة قتل الحيوانات المزيد المزيد الرعایة الصحیة قتل الحیوانات النائبة أمیرة أمیرة العادلی
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة التعدي على مسكن وفقاً للقانون.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنص المادة (370) من قانون العقوبات، وفقا لتعديلاته التي أقرها مجلس النواب خلال الفترة الماضية، على أن كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو فى أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال، وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شئ مما ذكر، يُعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
عقوبة جريمة الاعتداء على السكنووفقا للمادة، إذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وقت وقوع الجريمةوإذا وقعت هذه الجريمة ليلاً أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من 10 أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.
ويعاقب بذات العقوبة المبينة في الفقرة الأولى، كل من دخل أحد العقارات المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة وكان قد صدر له حكم أو أمر قضائى، بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، والغرامة التى لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تزيد على مليونى جنيه.