الإدارية العليا: اعتراف المتهم أمام القاضى يدينه حتى حال تراجعه
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا، من المستقر عليه قضاءً أنه متى تحقق قاضى الموضوع أن الاعتراف سليم من المتهم، مما يشوبه واطمأنت إليه نفسه أن يأخذ به في إدانة المتهم المعترف سواء أكان هذا الاعتراف قد صدر أمام القاضي، أو في أثناء التحقيق مع المحال.
وسواء كان المتهم مصراً على هذا الاعتراف أو أنه عدل عنه في ساحة القضاء، أو في أحد مراحل التحقيق، وهذا من سلطة قاضى الموضوع وغير خاضع في تقديره لرقابة المحكمة الأعلى.
وأضافت المحكمة، وذلك بحسبان أنه من المسلمات القانونية أن الاعتراف سيد الأدلة، ومتى كانت المخالفة المنسوبة إلي المحال ثابتة من واقع إقراره الصحيح فإن ذلك يغني عن أي دليل آخر.
وشددت المحكمة، أن الدقة والأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحرى الرجل الحريص ويتسلح في ذلك بالحذر والتحرز ، ويؤديه عن بصر وبصيرة ، واضعًا نصب عينيه ما يلزمه به القانون وتقضى به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة، وذلك في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 41825 لسنة 65 قضائية عليا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اعترف اعتراف متهم الإدارية العليا مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: تنابذ أو تشاحن العامل مع زملائه جريمة جنائية وإخلالا بكرامة وظيفته
تناولت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، في حكم قضائي صادر لها، أساسيات القانون، وما ينبغي علي العامل أو الموظف اتباعه في عمله حتي لا يتعرض للتأديب أو الإحالة للمحكمة التأديبية، فقد جرى قضاؤها على أنه يجب على العامل أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، وأن يحافظ على كرامة هذه الوظيفة طبقا للعرف العام، وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب.
وأضافت المحكمة، ولا يسوغ للعامل أثناء ممارسة عمله أن يترك أداء واجباته الوظيفية إلى التشاحن والتنابذ مع أحد زملائه، أو الاعتداء عليه بالضرب والسب، فإنه فضلا عما في هذا الاعتداء من جريمة جنائية، فإنه يشكل إخلالا من العامل بكرامة وظيفته وخروجا على مقتضياتها وانحدارا بمسلكه إلى ما لا يتفق والاحترام الواجب، وهو ما يكون معه هذا العامل قد ارتكب ذنبا إداريا يحق معه مجازاته عنه تأديبيا بما يرده إلى جادة الصواب وإلى احترام كرامة وظيفته.
ومن ناحية آخري، أثناء صدور الحكم من المحكمة علي العامل المخالف أو الموظف، فالقاضى التأديبى بما يتمتع به من حرية فى مجال الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة، فهو الذى يحدد طرق الإثبات التى يقبلها وأدلة الإثبات التى يرتضيها ويبني عليها إقتناعه ويهدر ما يرتاب فى أمره أو يخالطه شكا، فيطرحه بعيدا عن قناعاته التى هى وحدها سند قضاءه وركيزة أسبابه.
جاء ذلك في حكم قضائي، وحمل الطعن رقم 46466 لسنة 67 قضائية عليا.