حزمة جديدة من وزارة التضامن لدعم الأولى بالرعاية في المحافظات
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لتطبيق حزمة من الإجراءات الجديدة التي تُدعم الأسر الأولى بالرعاية، من خلال تحقيق الضمان الاجتماعي للأسر والمساهمة في تحقيق الأمن المجتمعي، والاستثمار في رأس المال البشري والارتقاء بالمستوى التعليمي لأفراد الأسرة، وتحسين مستوى تغذية الأطفال الصغار والرعاية الصحية للأم والطفل.
وضمن الإجراءات التي ستعمل عليها الوزارة، وفق قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي وافق عليه مجلس النواب، مبدئياً، وحصلت «الوطن» على فلسفته، تخفيف حدة الفقر في المحافظات الأكثر فقرًا وبصفة خاصة في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، وتحريك الاقتصاد المحلي وتحقيق تأثير إيجابي على استهلاك الأسر وتعايشهم نسبياً مع ارتفاع الأسعار.
تشمل إجراءات وزارة التضامن، التمكين الاقتصادي للنساء في الطبقات الدنيا وفي الريف والمناطق النائية، وتحويل الأسر متبقية الدعم إلى أسر منتجة تعتمد على نفسها في إيجاد مصدر داخلي لها، وإنهاء الدعم النقدي للأسر التي حدث لها تغيير إيجابي في مستوى المعيشة.
توفير خدمات التأمين الاجتماعيفلسفة مشروع القانون، جاءت تفعيلاً للمادة رقم 17 من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي ليضمن له حياة كريمة إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التضامن الضمان الاجتماعي الدعم النقدي التضامن الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
هذه آلية تعيين مدير عام الضمان الاجتماعي
#سواليف
هذه آلية تعيين #مدير_عام #الضمان_الاجتماعي
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
حدّدت المادة (12) من قانون الضمان الاجتماعي الآلية التي يتم بموجبها تعيين المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على النحو المختصر التالي:
مقالات ذات صلة الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم 2025/04/26١) التنسيب من رئيس مجلس إدارة المؤسسة لمجلس الوزراء باسم الشخص المرشّح للمنصب.
٢) صدور قرار من مجلس الوزراء بالتعيين.
٣) تحديد راتب المدير العام المُعيَّن أيضاً بقرار من مجلس الوزراء.
وهي بالمناسبة نفس آلية تعيين رئيس صندوق استثمار أموال الضمان، مع اختلاف بسيط هو أن (المادة 14/ج) من القانون حدّدت تعيين رئيس الصندوق لمدة سنتين قابلة للتجديد. بينما تُرٍك تحديد مدة عقد التعيين بالنسبة لمدير عام المؤسسة لمجلس الوزراء والذي بالعادة يعينه لمدة سنة قابلة للتجديد.
من وجهة نظري، وحيث أن مؤسسة الضمان مؤسسة عامة (وليست حكومية) وأنها ذات استقلال مالي وإداري بموجب نص قانون الضمان، فيجب أن تلتزم الحكومة بتعيين مديرها العام وفقاً لأحكام هذا القانون، وضمن الآلية المذكورة، وليس ضمن الآلية المحددة في نظام تعيين القيادات الإدارية الحكومية، سيما وأن الخبرات في مجال عمل المؤسسة محدودة. كما لأنه لم يسبق أن طرحت الحكومة منصب رئيس صندوق اسثثمار أموال الضمان للتنافس، فلماذا تطرح منصب مدير عام المؤسسة للتنافس، مع أن آلية تعيين كليهما محدّدة في نفس القانون على النحو الذي أوضحناه.؟!