"زوجتي هجرتني، ورفضت العودة لمسكن الزوجية، وأصبحت كل علاقتها بي من أجل تقاضي النفقات، لتطالبني شهريا بمبالغ تتجاوز 20 ألف جنيه، وخلال شهور دامت 9 أشهر لم أعترض، وكنت أمتثل لطلباتها من أجل تجنب المشاكل، والحفاظ علي علاقتنا، ومحاولة الحل وديا لتعود لمسكن الزوجية، إلا أنها مؤخرا قررت نقل خلافتنا لمستوي اخر بعد أن طالبت بحبسي باتهامات كيدية".

. كلمات جاءت علي لسان زوج، بدعوي تخفيض نفقات، ضد زوجته، اتهمها فيها بالتحايل لزيادة مبلغ النفقة، بعد تقديمها مستندات مزورة عن حقيقة دخله.

وتابع الزوج: "زوجتي رغم كل ما تتقاضاه مني طالبت بنفقة ألعاب بمبلغ كبير-رغم سدادي اشتراك النادي ومصروفات الألعاب الرياضية شهريا لأطفالي، وقررت تطليقي للضرر رغم إثباتي أن الإساءة من جانبها، وقامت بالتحايل لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي".

وأكد الزوج:" زوجتي قررت الانتقام مني، ودمرت حياتي بسبب تعنتها وتوعدتني بالعقاب، وشهرت بسمعتي، وواصلت سبي وقذفي، لأعيش في عذاب وأنا مجبر على توفير النفقات الباهظة التي تطالبني بها، بخلاف فضحها لي أمام زملائي بالعمل، وفقاً لمستندات رسمية وشهادة الشهود".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج، بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

حكم بيع الأشياء التي تؤدي إلى الإضرار بالآخرين

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الأصل في البَيْع حِلّهُ وإباحته؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة: 275]، أمَّا إذا اشتمل البيعُ على محظورٍ كالبيع الذي فيه ضرر بالإنسان؛ فإنَّ حكم البيع يتحوَّل إلى الحرمة.

ويعد من مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على النفس والعقل؛ ولهذا حرَّم الله تعالى كلّ ما يؤدي إلى إتلاف الإنسان أو جزء منه؛ فحافظ الإسلام على الكليات الخمس، وجعل رعايتها مُقَدَّمةً على غيرها؛ وهي: النفس، والدين، والنسل، والعقل، والمال.

ومن المقرر شرعًا أنَّه: "لا ضرر ولا ضرار"؛ فهذه قاعدة فقهية من القواعد الخمس التي يدور عليها غالب أحكام الفقه، وأصل هذه القاعدة ما أخرجه الإمام ابن ماجه في "سننه" عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". وهي قاعدة تحول مراعاتها بين الإنسان وبين كل ما يمكن أن يُسَبّب له الضرر؛ على مستوى الأفراد والجماعات.

ومن مقتضيات الحفاظ على نفس الإنسان حمايتُه مِن كل ما يمكن أن يصيبه بالضرر في صحته؛ فحرَّمت الشريعة عليه كلَّ ما يضرُّه، وجرَّمَتْ إيصال الضرر إليه بشتى الوسائل:

أخرج العلامة ابن عبد البر في "الاستذكار" عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ أَضَرَّ أَضَرَّ اللهُ بِهِ، وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللهُ عَلَيْهِ».

وأخرج الإمام الترمذي في "سننه" عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: «مَلْعُونٌ مَنْ ضَارَّ مُؤْمِنًا أَوْ مَكَرَ بِهِ».

والضرر المنهيّ عنه هو قليل الضرر وكثيره، فهو لفظ عام يشمل عدم الضرر في كل الأمور؛ إلا ما دلَّ الشرع على إباحته لمصلحة شرعية؛ قال العلامة ابن عبد البر في "الاستذكار" (7/ 191، ط. دار الكتب العلمية): [قال ابن حبيب: الضرر عند أهل العربية الاسم، والضرار الفعل، قال: والمعنى لا يُدخِل على أحد ضررًا.. وهو لفظ عام متصرف في أكثر أمور الدنيا ولا يكاد أن يُحَاط بوصفه] اهـ.

وقال الأمير الصنعاني في "سبل السلام" (2/ 122، ط. دار الحديث): [وقوله: «لا ضرر» الضرر ضد النفع، يقال: ضرَّه يضرُّه ضرًّا وضرارًا وأضرَّ به يضرُّ إضرارًا، ومعناه: لا يضرُّ الرجل أخاه فينقصه شيئًا من حقه، والضرار فِعَال من الضرِّ، أي: لا يجازيه بإضرار، بإدخال الضرِّ عليه، فالضُّرُّ ابتداء الفعل، والضرار الجزاء عليه.. وقد دلَّ الحديث على تحريم الضرر؛ لأنه إذا نفى ذاته دلَّ على النهي عنه؛ لأنَّ النهي لطلب الكف عن الفعل، وهو يلزم منه عدم ذات الفعل فاستعمل اللازم في الملزوم، وتحريم الضرر معلوم عقلًا وشرعًا إلا ما دلَّ الشرع على إباحته رعايةً للمصلحة التي تربو على المفسدة] اهـ.
 

مقالات مشابهة

  • شخص لمحكمة الأسرة: طليقتى حرمتنى من طفلتى رغم حصولها نفقة شهرية 26 ألف جنيه
  • زوج اعتذر لزوجته قبل العثور على جثتيهما في مصر.. ماذا حدث؟
  • النيابة تفرض كردونًا أمنيًا حول شقة في مصر الجديدة بعد العثور على جثتي زوجين
  • التفاصيل الكاملة لمعاينة النيابة في مقتل زوجين داخل شقتهما بمصر الجديدة
  • لو مراتك بتدرس.. هل الزوج ملزم بمصاريف الدراسة؟.. القانون يجيب
  • هل الزوج ملزم بسداد مصروفات دراسة زوجته؟.. اعرف التفاصيل
  • طلقها غيابيا.. سيدة تلاحق مطلقها بدعوى لإلزامه بسداد 800 ألف جنيه نفقة عدة
  • هل يجب على الرجل الإنفاق على علاج زوجته المريضة؟
  • حكم بيع الأشياء التي تؤدي إلى الإضرار بالآخرين
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر