«الكونغرس العالمي»: تمكين الإعلاميين الشباب
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأوصى مشاركون في أكثر من 121 جلسة وورشة عمل، إضافة إلى حوارات «مختبرات الإعلام»، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من الكونغرس العالمي للإعلام 2024 التي اختتمت فعالياتها مؤخراً، بضرورة وضع معايير جديدة ورؤية إعلامية مستقبلية لمواجهة التحديات التي يشهدها قطاع الإعلام في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، استناداً إلى الإبداع والابتكار والمسؤولية والقيم الأخلاقية للمجتمعات والشعوب حول العالم.
ودعا المشاركون إلى ضرورة تمكين جيل الشباب من الإعلاميين وتزويدهم بالمعرفة والمهارات وتوفير الإمكانات المطلوبة، لتعزيز الوعي المعرفي لديهم ومواصلة تطوير قدراتهم وأدائهم الإعلامي، بما يخدم مسيرة التنمية المستدامة.
وأكد أكثر من 92 متخصصاً من مختلف قطاعات صناعة الإعلام ينتمون إلى أكثر من 20 جنسية ممن شاركوا بأفكارهم وخبراتهم في الجلسات الرئيسية ومختبرات الإعلام وورش العمل، أهمية الكونغرس العالمي للإعلام الذي بات تجمعاً عالمياً للعقول من قادة الفكر والمبتكرين وصناع القرار لمعالجة التحديات والاستفادة من الفرص في صناعة الإعلام.
ووصف المشاركون في أعمال الكونغرس، أجندة الحدث الرئيسية بـ «الديناميكية» كونها شهدت تركيزاً قوياً على الابتكار وتنمية المهارات والذكاء الاصطناعي والطرق الإبداعية والسرد القصصي التفاعلي وأخلاقيات العمل الإعلامي المسؤول، وغيرها من المحاور التفاعلية والمبتكرة التي أسهمت في تعزيز مكانة الحدث منصة رائدة لتشكيل مستقبل الإعلام العالمي.
وشهدت النسخة الثالثة من الكونغرس، مشاركة طلاب الإعلام من خمس جامعات على مستوى الدولة، حيث أتاحت لهم فرصة الاطلاع على النقاشات والحوارات، بمشاركة نخبة من قادة وخبراء الإعلام، بما يعزز لديهم المعرفة وتبادل الخبرات مع الإعلاميين من حول العالم.
وأكدوا أهمية وضع خطوات تطبيقية واضحة، تهدف إلى تطوير العمل الإعلامي.
الجدير بالذكر أن الكونغرس العالمي للإعلام 2024، سيصدر الأوراق البيضاء للحدث التي ستحمل مخرجات نقاشات وجلسات عمل مع نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم، والتي ستستند إلى أحدث الدراسات والأبحاث، حيث من المتوقع الانتهاء منها قريباً، على أن تُعرض في فعالية خاصة سيتم الإعلان فيها عن التوصيات والمخرجات النهائية، والتي ستتضمن وضع آليات واضحة لتطبيق التوصيات بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، لضمان متابعة التنفيذ بشكل دوري.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الكونغرس العالمي للإعلام الإمارات الإعلام الکونغرس العالمی
إقرأ أيضاً:
الدستورية توضح حيثيات تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل بعذر
أودعت المحكمة الدستورية العليا، بجلستها المعقودة اليوم السبت 8-3-2025، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، حيثيات حكمها الصادر بأن عدم تمكين الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع غير المتصل عن العمل من تقديم عذر عن انقطاعه، يخالف للدستور.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ، إن المحكمة قضت بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.
وشيدت المحكمة قضائها على أن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر، وما يتآدى إليه الأمر من عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية مكنة تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص المار ذكره، مما يوقعه في حمأة مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.
وأمرت المحكمة بتحديد اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للمخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
2- الاستقالة
3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .
4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .
6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .
7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.
8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .
9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .
10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.