عضو التنسيقية: مشروع قانون الدعم النقدي يعبر عن حالة إنسانية تتبناها الدولة لأجل الأكثر احتياجا
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أكد حسام حفني عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب الريادة وعضو الهيئة العليا لحزب الريادة، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يعبر عن حالة إنسانية تتبناها الدولة المصرية لدعم الأسر الأكثر احتياجا وتوفير دخلا منتظما لهم بصورة شهرية، في مواجهة التضخم الذي يعاني منه المواطن، مشيرًا إلى أن برامج الدعم التي تقدمها الحكومة كانت في حاجه لقالب تشريعي ينظمها كحق للأسر الفقيرة.
أضاف "حفني"، في تصريحات صحفية اليوم، أن الدعم النقدي يمثل ضرورة للأسر الأولى بالرعاية، فمن خلاله الأموال التي تحصل عليها نقدا من الحكومة يمكن أن تدبر نفقاتها وفق حاجتها، وذلك بعيدا عن الدعم بصوره التقليدية التي قد لا يستفيد منها كثيرا من الأسر المستحقة، مشيرا إلى أن مشروع القانون بصورته الحالية يضمن وصول الدعم لمستحقيه.
بين عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب الريادة وعضو الهيئة العليا لحزب الريادة، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يحقق الكثير من المكتسبات على مستوى بعض الفئات الاستثنائية، ومنها زوجات المحبوسين سواء بأحكام نافذة أو احتياطيا، وهو يمثل أفضل صورة الرعاية، فضلت عن فئات أخرى يتبناها المشروع مثل قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.
واختتم حسام حفني، أن مشروع القانون يحتاج فقط إلى آلية تطبيق سليمة، تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، دون إجراءات روتينية تجرد القانون من مضمونه وفلسلفته القائم عليها، مختتما بالاعراب عن أمله في دخول القانون حيز التنفيذ في أقرب فرصة؛ حتى يستفيد المستحقين للدعم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعم النقدي الضمان الاجتماعي مشروع قانون الضمان الاجتماعي حسام حنفي المزيد المزيد الدعم النقدی أن مشروع
إقرأ أيضاً:
انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
تعتبر انتحال الصفة من الجرائم الخطيرة التي من شأنها النيل من الثقة في المؤسسات الرسمية، وهو ما دفع المشرع المصري اهتماما بالغا بتجريم هذا السلوك وفرض عقوبات صارمة على مرتكبيه.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".