نيابة محكمة بئر مراد رايس تلتمس عقوبة 3 سنوات حبساً لرئيس الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئرمرادرايس عشية اليوم الأربعاء تسليط عقوبة 3 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة للمدعو ياسين قوري رئيس الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو مع إلتماس عقوبة عامين حبس نافذ لزوجته “غ.إ”,ولبقية المتهمين أعضاء المكتب الفيديرالي للاتحادية الجزائرية للكاراتي دو كل من “ب.
م” عضو بالمكتب الفيديرالي ونائب رئيس الاتحادية الجزائربة للكاراتي دو ،و كذلك بلقاضي عبد الرزاق مدير العام لوزارة الرياضة ،الى جانب كل من “م.ر” الامين العام،و”س.ع” مدير تقني وطني، و كذلك المدعو “ب.ر” ،وجاءت هذه الالتماسات لمتابعتهم بتهم فساد تتعلق بإساءة إستغلال الوظيفة و تبديد أموال عمومية،ومخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الاموال من والى الخارج .
وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود إلى تاريخ 18 أفريل 2023 ،بعدما تمت متابعة جميع المتهمين بتبديد المال العام من خلال تقديمهم منح بطريقة غير قانونية لرياضين ،وكذلك متابعتهم بمنح زوجة رئيس الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو منح بطريقة غير قانونية ،وانها كانت تمارس عملها بدون ترخيص مع منح خبير رياضي مصري امتيازات غير مستحقة .
المتهمون وأثناء مثولهم امام هيئة المحكمة انكرو التهمة المتابعين بها جملة و تفصيلا ،و صرحوا ان الشكوى التي رفعت ضدهم كيدية ،في حين اكد ياسين قوري رئيس الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو لهيئة المحكمة انه مارس عمله بطريقة قانونية و لم يبدد المال العام و ان زوجته تم تعيينها بموجب مرسوم وزاري ولم يتم توقيفها ، ولم يصل اليها اي تبيلغ من الوزارة بانه تم فصلها من العمل ،مؤكدا ان الخبير الرياضي المصري تم استضافه بناء على طلب من وزارة الرياضة ،في حين انكر بقية المتهمين التهم المتابعين بها جملة وتفصيلا.
هذا وقد صرحت هيئة دفاع وزارة الشباب والرياضة
بان الافعال التي ارتكبها جميع المتهمين تعد اهدارا للمال العام باعتبار ايضا وزير الرياضة هو الساهر على الوجهة القانونية لهذه الاموال ،ملتمسة من جميع المتهمين ان يدفعوا فيما بينهم بالتضامن مبلغ 2 مليون دج كتعويض عن الاضرار التي لحقت بها ،ومن جهة اخرى طالبت هيئة دفاع جميع المتهمين بتبرئتهم من كافة التهم المنسوبة إليهم بإعتبار ان الشكوى كيدية وليس لها اي اساس قانوني،وبخصوص التبديد اكدت بأن قاضي التحقيق لو وجد اي تبديد للمال العام لما استدعى اي خبير لتقدير الضرر،وفي غياب اي خبرة قانونية لا يمكن ان يكون فيه تبديد للمال العام ،ملتمسة بتبرئة جميع المتهمين من التهم المنسوبة اليهم ،وبعد غلق باب المرافعات حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى جلسة لاحقة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: جمیع المتهمین
إقرأ أيضاً:
عبارات وصور غير لائقة.. عقوبات مشددة تواجه كبير معلمي الرياضيات بإحدى مدارس اللغات بالقاهرة
بسبب التحرش..تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على أحد معلمي مادة الرياضيات عقب تحرشه بعدد من الطالبات وارتكابه عدد من المخالفات الجسيمة.
النيابة العامة قررت إحالة كبير معلمي مادة الرياضيات للمحاكمة لتحرشه بتلميذة في المرحلة الابتدائية للمحاكمة بعد سماع أقوال عددٍ من طلبة وتلاميذ المدرسة وأولياء أمورهم والمسئولين عن إدارة المدرسة والإدارة التعليمية.
وبإجراء التحريات تبين ثبوت ارتكابه لعددٍ من المخالفات الجسيمة، والتي جاءت كالتالي.
-تحرشه بإحدى تلميذات الصف الخامس الابتدائي بأن استطالت يداه لمواطن عفتها داخل الفصل عَقِب انتهاء الوقت المقرر لحصته الدراسية.
- قيامه بانتهاك خصوصية ذات التلميذة بالتقاط عدة صور لها مستخدمًا هاتفه المحمول، وتهديده لها بنشر تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب اعتياده التحدث مع طلبة المرحلة الثانوية بطريقة غير لائقة وبعبارات تحمل إيحاءات داخل الفصل.
عقوبة التحرشوفقًا للتعديلات القانون الجديدة الصادرة برقم 141 لسنة 2021 والخاصة بعقوبات التحرش الجنسي ، يعاقب بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
عقوبة التعدي على حرمة الحياة الخاصة
نصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".
ولم يفرق القانون فى تلك الحالة بين طريقة التصوير أو الأدوات المستخدمه فيه، فلا فرق فى التصوير دون إذن باستخدام كاميرات متخصصة أوالهاتف المحمول، واشترط القانون الإذن للتصوير وإلا وجبت العقوبة.